أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية قرار رقم «5026» لسنة 2019، بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية، ودور العبادة، والأسوار المحيطة بها، وأملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني، التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية، أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، والنصب، والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، وقواعدها، والمتنزهات، والأرصفة، والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة، والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة، والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة بنطاق المحافظة. ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، كل في دائرة إختصاصه، بإزالة الأعمال المشار إليها، وتحصيل مبلغ قدره «10000» جنيه لكل متر فيما أقل، قيمة إزالة المخالفة. جاء هذا القرار للصالح العام، وبعد الإطلاع على القانون رقم «43» لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم «66» لسنة 1956، بشأن تنظيم الإعلانات، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.