قالت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، إن - المقصود بالإعلان في القرار الخاص بشان ضوابط تنظيم الإعلانات لانتخابات مجلس النواب- أن أي وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة اخرى وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد في الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام. وشددت اللجنة في قرارها، أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وحظر القرار مباشرة الإعلان على المباني الآثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وأملاك الدولة العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة. وأكدت اللجنة، أن للسلطة المختصة أن ترخص في مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة أو المنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع وبالرسوم التي يعينها الوزير المختص. وأوضح قرار اللجنة، أن للسلطة المختصة أن ترفض الترخيص في إعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية. وأكدت اللجنة، أن كل إعلان مخالف أو من شانه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية يجوز للسلطة المختصة إزالته فورًا بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري. وأشار القرار، إلى أن لجنة "مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والانفاق فيها" تتولى مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية في شان الإعلانات وتلقي التقارير التي تعدها لجان رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية أثناء الانتخاب، وفحص هذه التقارير، وللجنة أن تأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة للقواعد الدعاية الانتخابية على نفقة المخالف، وتنذر قرارات لجنة المراقبة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن وكل ذلك بما لايخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون رقم 66 لسنة 1956 في شان تنظيم الإعلانات للسلطة المختصة من إزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.