الشرطة الأمريكية تحقق في انفجار قرب عيادة للخصوبة في بالم سبرينجز    أعطال متكررة وكسور مفاجئة.. مطالب عاجلة بتوفير الاعتمادات المالية لتجديد وصيانة خط مياه (الكريمات - الغردقة)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 18 مايو    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 18 مايو بسوق العبور للجملة    برلماني روسي يقدم اقتراحا لترامب من بند واحد لتحقيق السلام في أوكرانيا    رئيسة الوزراء الإيطالية: لا تنظروا إلي للحصول على نصيحة بشأن ترامب فلست طبيبة نفسية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    إصابة شخص في حريق شقة سكنية بالعبور | صور    جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت 2025 بالقاهرة    اليوم.. إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم في تهديد طليقته    لبلبة: عادل إمام لن يتكرر.. وأتمنى آخر أعمالي يكون مع الزعيم    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-5-2025 مع بداية التعاملات    طقس اليوم الأحد.. انكسار الموجة الحارة وعودة فرص الأمطار    عاجل.. موعد غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"    كامل الوزير يكشف عن موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أمام المواطنين؟ (فيديو)    رابطة الأندية تجتمع اليوم مع فرق الدوري لمناقشة استعدادات الموسم المقبل    منتخب مصر يواجه اليوم نيجيريا لتحديد صاحب برونزية أمم أفريقيا للشباب    لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات    «زي النهارده».. اليوم العالمي للمتاحف 18 مايو 1977    البابا يترأس القداس المشترك مع بطريرك السريان وكاثوليكوس الأرمن    قوات الاحتلال تقتحم منازل الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية    بن غفير: علينا الدخول بكل قوة إلى غزة ونسحق عدونا ونحرر أسرانا بالقوة    مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: لا أصدق وأشكر كل من ساندنى    السفارة الأمريكية في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا    دراسة تكشف: المصابون ب مرض السكري عرضة لأمراض القلب    الدولار ب50.41 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 18-5-2025    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    أمن بني سويف يكشف لغز جثة رجل مكبل اليدين والقدمين داخل سيارة    ب 20 مليون.. جهود مكثفة لضبط تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية في قنا    يوسف حمدي: جماهير الزمالك تشعر بالظلم بسبب ما يحدث    الغرف التجارية تنفي نفوق 30% من الثروة الداجنة وتحذر: خلال الصيف سنواجه مشكلة حقيقية    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 26    لا سلام بلا فلسطين    الهجرة من الموت إلى الموت    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    استمرار قوافل «عمار الخير» بشربين للكشف المجاني على المواطنين بالدقهلية    ملف يلا كورة.. تأجيل بطل الدوري.. ودية الأهلي الأولى قبل مونديال الأندية.. وصفقة محتملة للزمالك    جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات    الفرص متاحة لكن بشرط.. برج العقرب اليوم 18 مايو    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    أمطار لمدة 24 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: «تغير مفاجئ»    هزيمة 67 وعمرو موسى    للحفاظ على سلامة الطعام وتجنب الروائح الكريهة.. نصائح لتنظيف الثلاجة في خطوات بسيطة    للحفاظ عليها من التلف.. 5 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق    بالصور.. جينيفر لورانس وروبرت باتينسون يخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ    فيلا فيضي باشا ومبنى الشوربجي.. أسبوع القاهرة للصورة يعيد الحياة إلى أماكن وسط البلد التراثية    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    وزير الشباب والرياضة: نتحرك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون حماية المستهلك (تفاصيل)
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 02 - 2018

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك، الثلاثاء، المقدم من النائب أشرف عمارة و70 نائبًا آخرين، من حيث المبدأ، فيما اعتبر النواب أنه سيضع حدًا لاستغلال المستهلكين من الشركات صاحبة المنتجات مجهولة المصدر.
وبحسب بيان، جاء في فلسفة مشروع القانون، أنه يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، فضلا عن ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات، والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم للمستهلك من منتجات وخدمات وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته وتوجيهه ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع وإعطاء الجهاز الحق في وقف بث إعلانات مضللة أو تحتوي على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها.
وجاء في مشروع القانون أنه يلزم المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدني تكلفة على المستهلك، وتضمنت العقوبات في الباب الخامس بأن الشخص الاعتباري يكون مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بعقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
وأدخلت اللجنة الاقتصادية تعديلات في المادة الأولي، حيث رأت ضرورة عدم وجود تعارض في الاختصاصات بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية سلامة الغذاء.
واستحدثت اللجنة مادة رقم 8 لمنع حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها ما يؤدي إلى تعطيش الأسواق ويتسبب في ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، كما طالبت اللجنة بإنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات.
وتضمن الباب الأول لمشروع القانون تعريف المصطلحات الخاصة بالمستهلك والجهاز والأشخاص والمنتجات والمورد والمعلن والجمعيات والعيب والتعاقد عن بعد والمسابقات، وفي الباب الثاني بين القانون فترات استبدال السلع وإعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك فترات الصيانة وحقوق المستهلك في المعرفة الصحيحة وتوفير قطع الغيار الأصلية ومحاربة الإعلانات المضللة ووصل الحد الأقصي للعقوبة إلى مليون جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كما أضيفت فقرة التسليم من قبل المورد بتسليم فاتورة للمستهلك بالسعر الإجمالي، وورد في المادة 59 وأصلها 74 أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ما لم ينتج عنها أي إصابة أو حالات وفاة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام المادة الرابعة ومواد أخرى والتي تنص المادة الرابعة على التزام المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلي الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وورد في المادة 65 وأصلها المادة 55 بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر مورد خالف أحكام المواد ومنها ما يتعلق بضمان المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وللمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب، حيث ورد في المادة 22 أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استهلاك السلعة، كما ورد في المادة 24 إذا تكرر العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ التسلّم، يلتزم المورد باستبدال السلع.
وجاء في المادة 67 وأصلها 59، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا أحال دون أداء مأموري الضبط القضائي.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 70 بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة 19 من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة المادة تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 19 على يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز فور الاكتشاف إذا كان يضر بصحة وسلامة المستهلك ويقوم بسحب المنتج، وأن يعلن عن توقف إنتاجه أو التعامل عليه وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج وذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
واستحدثت مادة رقم 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 سنوات لمن خالف المادة 8، واستحدثت المادة 72 إذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وأعلن النائب صلاح حسب الله موافقته على مشروع القانون، قائلا: يبدو للبعض أنه من القوانين بأنه ليس له أهمية قصوي، لكن له ضرورة خاصة تجاه السلع مجهولة المصدر ومراكز الصيانة، خاصة أن صحة المستهلك أصبحت مستباحة أمام الشركات والموردين، مشيرًا إلى أن العقوبة رادعة لحماية المستهلك.
وطالب النائب عماد جاد بتفعيل رقابة أعمال جهاز حماية المستهلك، قائلا: هناك صورة نمطية بأن المستهلك عندما يشكو من سوء الخدمة يجد ردا أصبح دارجا «أعلي ما في خليك إركبه».
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يمس العدالة الاجتماعية ويحمى محدود الدخل، وأضاف أن القانون الموجود حاليا يتكون من 24 مادة ويعاني من قصور في التطبيق العملي، خاصة أنه من الصعوبة مد حماية المستهلك لأنشطة عديدة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يأتي استنادا للمادة 27 من الدستور التي تنص على حماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعطت أولوية خاصة لقانون حماية المستهلك وأصبح يمثل جزءا كبيرا من عملها في مواجهة الفقر وحماية محدودي الدخل، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة أرسلت كتابا إلى كل دول العالم لتضمين تشريعات خاصة بحماية المستهلك ضمن تشريعاتها.
وأكد يعقوب أن الجهاز استعد جيدا لآليات تنفيذ القانون الجديد من خلال وجود إطار تشريعي وكوادر مدربة جيدا إلى جانب التسلح بالأسلوب العلمي، لافتًا إلى أن كل ما يخص حماية المستهلك أصبحنا نرصده خارج البلاد قبل دخوله لمصر من خلال وحدة إنذار تم إنشاؤها تخصيصا لمراقبة الأسواق.
وأضاف أن الجهاز أصبح له فروع في العديد من المحافظات، منها المنيا وقنا والإسكندرية وكفر الشيخ والسويس والأقصر والفيوم والمنوفية والشرقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.