إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 أكتوبر في الأسواق    مصر والاتحاد الأوروبي يُوقّعان اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    أسعار النفط تقفز 3% صباح اليوم لذلك السبب    رضوى هاشم: دعم حكومي واسع لوزارة الثقافة وإطلاق تطبيقات رقمية للتراث    مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة بالبحر الأحمر    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    ب 5 أهداف.. صلاح محسن يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة ال11 في الدوري    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    غلق مؤقت لبوابات الإسكندرية بسبب شبورة مائية كثيفة    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على محامية في المقطم    المخرج هشام الرشيدي: فيلم أوسكار نقلة في السينما المصرية نحو الخيال العلمي    «الإفتاء» توضح حكم بيع وشراء الحسابات داخل الألعاء الإلكترونية    وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان المؤتمر العلمي للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    طقس مصر اليوم: خريف معتدل على معظم الأنحاء مع تحذير من الشبورة المائية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    الأصول أهم    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون حماية المستهلك (تفاصيل)
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 02 - 2018

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على مشروع قانون حماية المستهلك، الثلاثاء، المقدم من النائب أشرف عمارة و70 نائبًا آخرين، من حيث المبدأ، فيما اعتبر النواب أنه سيضع حدًا لاستغلال المستهلكين من الشركات صاحبة المنتجات مجهولة المصدر.
وبحسب بيان، جاء في فلسفة مشروع القانون، أنه يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، فضلا عن ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات، والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم للمستهلك من منتجات وخدمات وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته وتوجيهه ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع وإعطاء الجهاز الحق في وقف بث إعلانات مضللة أو تحتوي على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها.
وجاء في مشروع القانون أنه يلزم المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدني تكلفة على المستهلك، وتضمنت العقوبات في الباب الخامس بأن الشخص الاعتباري يكون مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بعقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
وأدخلت اللجنة الاقتصادية تعديلات في المادة الأولي، حيث رأت ضرورة عدم وجود تعارض في الاختصاصات بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية سلامة الغذاء.
واستحدثت اللجنة مادة رقم 8 لمنع حبس المنتجات الاستراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها ما يؤدي إلى تعطيش الأسواق ويتسبب في ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، كما طالبت اللجنة بإنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات.
وتضمن الباب الأول لمشروع القانون تعريف المصطلحات الخاصة بالمستهلك والجهاز والأشخاص والمنتجات والمورد والمعلن والجمعيات والعيب والتعاقد عن بعد والمسابقات، وفي الباب الثاني بين القانون فترات استبدال السلع وإعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك فترات الصيانة وحقوق المستهلك في المعرفة الصحيحة وتوفير قطع الغيار الأصلية ومحاربة الإعلانات المضللة ووصل الحد الأقصي للعقوبة إلى مليون جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كما أضيفت فقرة التسليم من قبل المورد بتسليم فاتورة للمستهلك بالسعر الإجمالي، وورد في المادة 59 وأصلها 74 أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ما لم ينتج عنها أي إصابة أو حالات وفاة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام المادة الرابعة ومواد أخرى والتي تنص المادة الرابعة على التزام المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلي الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وورد في المادة 65 وأصلها المادة 55 بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر مورد خالف أحكام المواد ومنها ما يتعلق بضمان المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وللمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب، حيث ورد في المادة 22 أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استهلاك السلعة، كما ورد في المادة 24 إذا تكرر العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ التسلّم، يلتزم المورد باستبدال السلع.
وجاء في المادة 67 وأصلها 59، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا أحال دون أداء مأموري الضبط القضائي.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 70 بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة 19 من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة المادة تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 19 على يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز فور الاكتشاف إذا كان يضر بصحة وسلامة المستهلك ويقوم بسحب المنتج، وأن يعلن عن توقف إنتاجه أو التعامل عليه وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج وذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
واستحدثت مادة رقم 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 سنوات لمن خالف المادة 8، واستحدثت المادة 72 إذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وأعلن النائب صلاح حسب الله موافقته على مشروع القانون، قائلا: يبدو للبعض أنه من القوانين بأنه ليس له أهمية قصوي، لكن له ضرورة خاصة تجاه السلع مجهولة المصدر ومراكز الصيانة، خاصة أن صحة المستهلك أصبحت مستباحة أمام الشركات والموردين، مشيرًا إلى أن العقوبة رادعة لحماية المستهلك.
وطالب النائب عماد جاد بتفعيل رقابة أعمال جهاز حماية المستهلك، قائلا: هناك صورة نمطية بأن المستهلك عندما يشكو من سوء الخدمة يجد ردا أصبح دارجا «أعلي ما في خليك إركبه».
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يمس العدالة الاجتماعية ويحمى محدود الدخل، وأضاف أن القانون الموجود حاليا يتكون من 24 مادة ويعاني من قصور في التطبيق العملي، خاصة أنه من الصعوبة مد حماية المستهلك لأنشطة عديدة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يأتي استنادا للمادة 27 من الدستور التي تنص على حماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعطت أولوية خاصة لقانون حماية المستهلك وأصبح يمثل جزءا كبيرا من عملها في مواجهة الفقر وحماية محدودي الدخل، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة أرسلت كتابا إلى كل دول العالم لتضمين تشريعات خاصة بحماية المستهلك ضمن تشريعاتها.
وأكد يعقوب أن الجهاز استعد جيدا لآليات تنفيذ القانون الجديد من خلال وجود إطار تشريعي وكوادر مدربة جيدا إلى جانب التسلح بالأسلوب العلمي، لافتًا إلى أن كل ما يخص حماية المستهلك أصبحنا نرصده خارج البلاد قبل دخوله لمصر من خلال وحدة إنذار تم إنشاؤها تخصيصا لمراقبة الأسواق.
وأضاف أن الجهاز أصبح له فروع في العديد من المحافظات، منها المنيا وقنا والإسكندرية وكفر الشيخ والسويس والأقصر والفيوم والمنوفية والشرقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.