«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    الأمم المتحدة تحذر من خطر «المخلفات المميتة للحرب» في غزة    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    «جهار» تحصد الجائزة الذهبية من «الإسكوا» تقديرًا لإنجازاتها في جودة الرعاية الصحية    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    رامي جمال يكشف سبب تأخر إصدار ألبومه الجديد    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    هيئة البث الإسرائيلية: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    "الوزراء": تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية وفر 228 ألف فرصة عمل    ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب 5560 لعيار 21 والأوقية تسجل 4146 دولار    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة.. ونعمل لتعزيز التعاون مع فلسطين    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    عاجل- التضامن تعلن بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    أبرزها بروكسي مع المنصورة.. مباريات الجولة التاسعة بدوري المحترفين    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    قرار هام بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك
نشر في البوابة يوم 16 - 11 - 2014

ناقشت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى اليوم الأحد القانون الجديد لحماية المستهلك.
وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة من مشروع القانون الذي يتكون من 82 مادة.
وأبرز هذه المواد اعتبار المنتج خادعا أو مضللا حال اعطاء المستهلك انطباعًا يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط، كما الزم المورد أن يقوم خلال 7 ايام حال اكتشافه عيبًا في المنتج إبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولًا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم اية سلعة في اعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما الزمت في الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج؛ على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما الزم مشروع القانون المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلتزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالًا موضحًا به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة وفي حاله الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات.
ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن على البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقدًا، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا،(ج) المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعة مقدمًا للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلى (38) كل ما يتعلق بحاله التعاقد عن بعد- والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت آو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعه والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضب الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محدة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، واذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك.
ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أي جهه حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كل المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولها إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، واذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب االرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك" حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لاسعا وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفى حالة العود لأى من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وإذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.