وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية    راحة طويلة، جدول الإجازات الرسمية في مايو 2026    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    مجلس الوزراء: استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو    توافق في لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية    سرقوا محصول القمح لاسترداد حقهم بالقوة في الشرقية    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات    تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جامعة هيروشيما اليابانية (صور)    وزير التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    الرقابة المالية تنظم جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في الأنشطة غير المصرفية    رئيس الوزراء لعمال مصر: نقدر جهودكم الوفية في دفع تروس الإنتاج في مختلف القطاعات    خبير طاقة: اضطرابات النفط تهدد الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمات أوروبا وأمريكا    الجيش اللبناني يعلن استشهاد جندي وشقيقه في استهداف إسرائيلي    انهيار تاريخي للعملة الإيرانية، الريال يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار    مع اقتراب مباراة القمة، وليد الفراج: أشاهد أسوأ نسخة للأهلي وأتمنى فوز الزمالك بالدوري    وزير الرياضة يتفقد حمام السباحة الأولمبي ومشروعات تنموية باستاد العريش    قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول    كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي كأس مصر    مباحث التموين تُحبط ترويج 23 طن عسل نحل مغشوش بالدقهلية    فيديو يكشف هوية لص أسلاك الكهرباء في بورسعيد    تحرير 594 محضر تمويني وضبط طن ونصف أرز وأعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    ضبط 7 متهمين لاستغلالهم 12 طفلا في التسول بالجيزة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026    النقض تؤيد حكم الإعدام للمتهم بالاعتداء على طفلتين ببورسعيد    خيري بشارة في "الإسكندرية للفيلم القصير": "كابوريا" نقطة تحول بعد أفلام الواقعية    السمسم.. كنز غذائي صغير بفوائد صحية كبيرة للجسم والعقل    الزعتر في مرآة الأبحاث الدوائية.. نبات عطري بقدرات علاجية واعدة    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    دعابة وكلمات دافئة ..كيف نجح الملك تشارلز فى خطابه التاريخى أمام الكونجرس؟    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    إشادة دولية بعد حصوله على بطولة أفريقيا للمصارعة.. عبد الله حسونة يروى كواليس التتويج    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    رئيس جامعة القاهرة يبحث مع نظيره بجامعة ليدن الهولندية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    التحريات فى واقعة سرقة القمح بالشرقية: المتهم استعان بصاحب آلة حصاد وسائق    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشهد تدهورًا مطردًا    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم وتمكين ذوي الإعاقة على رأس أولويات الدولة    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    وادي دجلة يستضيف الاتحاد السكندري بالدوري    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك
نشر في البوابة يوم 16 - 11 - 2014

ناقشت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى اليوم الأحد القانون الجديد لحماية المستهلك.
وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة من مشروع القانون الذي يتكون من 82 مادة.
وأبرز هذه المواد اعتبار المنتج خادعا أو مضللا حال اعطاء المستهلك انطباعًا يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط، كما الزم المورد أن يقوم خلال 7 ايام حال اكتشافه عيبًا في المنتج إبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولًا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم اية سلعة في اعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما الزمت في الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج؛ على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما الزم مشروع القانون المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلتزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالًا موضحًا به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة وفي حاله الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات.
ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن على البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقدًا، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا،(ج) المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعة مقدمًا للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلى (38) كل ما يتعلق بحاله التعاقد عن بعد- والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت آو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعه والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضب الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محدة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، واذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك.
ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أي جهه حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كل المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولها إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، واذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب االرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك" حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لاسعا وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفى حالة العود لأى من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وإذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.