رئيس الوفد: لا تصفية حسابات والحزب يبدأ مرحلة جديدة    الشوربجى: «نيو إيجيبت» تعزز حضورها الدولى بشراكات تعليمية عابرة للحدود    عمرة رمضان 2026.. الدليل الكامل للمعتمرين المصريين    860 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى خلال يناير    رويترز: أكثر من 200 قتيل في انهيار منجم بشرق الكونغو الديمقراطية    حسن عصفور: الشاباك الإسرائيلي تآمر على اغتيال رئيس لوزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين    ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة ال 16    محمد شحاتة يغيب 10 أيام عن الزمالك بسبب الإصابة    طقس السبت، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق    ضبط قائد دراجة نارية اصطدم بشخص حال سيره ببنى سويف (فيديو)    تخصيص حلقة استثنائية من «دولة التلاوة» للأطفال فقط    معرض الكتاب 2026 يتخطى 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    أمسية شعرية للشاعر العراقي «محيي الدين الأذقاني» في معرض الكتاب 2026    المخرج السوري أمير فخر الدين عضوا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان برلين السينمائي    وزير الأوقاف للمتسابقين الدوليين بمسابقة بورسعيد: تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا    شبورة مائية ونشاط رياح ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة    تعرف على نتائج اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    الكاتب الكويتى عبد الوهاب الحمادى ل الشروق: رواية ولا غالب هى صراع مع النفس.. وتأثرت بنجيب محفوظ ومسرح زياد الرحبانى فى تفكيك البطل التقليدى    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وزير الشئون النيابية    حسن عصفور: أي جهود لإنهاء الانقسام تحتاج إلى مواجهة الانتهاكات التنظيمية والسياسية التي أعاقت التنسيق بين الفصائل    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    المطرية بعد تقسيم الإيجار القديم: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    طرح برومو مسلسل النص التانى وعرضه فى موسم رمضان 2026    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    المحامين تخصص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية للفرعيات    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    «الرعاية الصحية»: إجراء 135 ألف عملية جراحية في الإسماعيلية بمعايير عالمية    الرئيس البرتغالى يمنح حاكم الشارقة القلادة الكبرى لأعلى وسام شرف ثقافى    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    الجيش الإسرائيلي يعلن موعد فتح معبر رفح جزئيا    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    فبراير.. أحداث واغتيالات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    الكشف عن تفاصيل راتب هادي رياض مع الأهلي    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    وزارة الرياضة: مراكز الشباب ركيزة أساسية لصناعة قادة المستقبل    مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل ومقطورة قصب بقنا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل قانون حماية المستهلك المقدم لاقتصادية الإصلاح التشريعي.. القانون يضم 82 مادة.. أبرزها إبلاغ حماية المستهلك خلال 7 أيام حال اكتشاف عيب.. المورد مسئول عن عيوب المنتج
نشر في فيتو يوم 16 - 11 - 2014

استعرض اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك، بشأن الحفاظ على حقوق المستهلك، ويضم القانون 82 مادة أبرزها النص على أنه يعتبر المنتج خادعا أو مضللا حال إعطاء المستهلك انطباعا يؤدى إلى وقوعه في خلط أو خطأ.
كما ألزم المورد أن يقوم خلال 7 أيام حال اكتشافه عيبا في المنتج، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم أية سلعة في إعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما ألزمت في الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج؛ على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل. كما ألزم مشروع القانون المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالا موضحا به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة، وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات. ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقدًا، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا، (ج) المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلى (38) كل ما يتعلق بحالة التعاقد عن بعد - والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أية وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى. وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضبط الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محددة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك، ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز. وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولها إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون، وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك"، حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة للسلع وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين. كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفى حالة العود لأى من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. وإذا نشأت عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.