عميد تجارة عين شمس يطلق مهرجان الإسماعيلية الأول لطلاب الكلية    محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد البورصة السلعية لبحث إطلاق بورصة التمور    رئيس أركان الاحتلال من غزة: نستعد لاندلاع حرب مفاجئة.. وحدود القطاع تغيرت    إدارة ليفربول تدعم سلوت بعد انفجار غضب محمد صلاح    إبراهيم حسن: ودية مصر ونيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة    الدورى الإسباني.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو    الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد خلال أيام.. ودرجات الحرارة لن تصل إلى صفر    حريق يلتهم لنشًا وفلوكة جنوب الغردقة بدون إصابات    بعد أسابيع من الخلافات.. تفاصيل صلح أصالة على زوجها    عمرو سلامة: المناخ الكروي في مصر ينهار والجمهور يبتعد عن الفرق المحلية    متحف ذاكرة الريف» |عالم اجتماع يرصد ملامح حياة المصرى القديم    الأوقاف: جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام الأكبر في تاريخها    الصحة: لا توجد متحورات جديدة من فيروس كورونا.. والإنفلونزا الأكثر انتشارا    وزير الصحة يحسم الجدل حول الفيروس الجديد: كل ما يثار عن وجود تحورات شائعات    نصائح لحماية طفلك من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا    الأزهر ينشر فيديوهات لتعليم أحكام التجويد والتلاوة بأسلوب يناسب الجميع    رفقة زوجته.. مصطفى قمر يطرح كليب «مش هاشوفك» | فيديو    ذاكرتى هى النسيان .. ولا أخشى المستقبل    أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    سوريا وفلسطين يتعادلان سلبيا ويتأهلان لربع نهائى بطولة كأس العرب    مصدر مقرب من عمر فرج: علاقته انتهت بالزمالك    والد عروس المنوفية باكيا: لقيت بنتي مرمية على السرير مفيهاش نفس    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع سلوت وليفربول.. صور    الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بصفط اللبن: تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية    «نقف معها جنباً إلى جنب».. روسيا تحذر أمريكا من التصعيد ضد فنزويلا    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام | فيديو    حماية النيل من البلاستيك    ثلاثة فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى    إخوان أوروبا فى مصيدة الإرهاب    «لا للتنمر ضد ذوي الإعاقة».. ندوة لمواجهة آثار وسلبيات التنمر    الأهلي يقترب من ضم يزن النعيمات لتعزيز الهجوم    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    وزير الصحة يعلن عن مواقع ترصد الأمراض الوبائية والمعدية في 5500 منشأة طبية    محافظ القاهرة: تبرع بقيمة 50 مليون جنيه لدعم إنشاء المجمع الطبي لجامعة العاصمة    بكين تعلن عن ثالث مناورة مشتركة مع موسكو في مجال الدفاع الصاروخي    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    دياباتي يبتعد عن التتش.. خلافات مالية توقف تقدم مفاوضات الأهلي    مدير إدارة قفط الصحية بقنا تجري مرورا مفاجئا وتحيل متغيبين للتحقيق    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    كمال درويش يهاجم شيكابالا: أنت معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم عن مجلس الزمالك    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف 8 شوارع في حي منتزه ثان    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل قانون حماية المستهلك المقدم لاقتصادية الإصلاح التشريعي.. القانون يضم 82 مادة.. أبرزها إبلاغ حماية المستهلك خلال 7 أيام حال اكتشاف عيب.. المورد مسئول عن عيوب المنتج
نشر في فيتو يوم 16 - 11 - 2014

استعرض اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك، بشأن الحفاظ على حقوق المستهلك، ويضم القانون 82 مادة أبرزها النص على أنه يعتبر المنتج خادعا أو مضللا حال إعطاء المستهلك انطباعا يؤدى إلى وقوعه في خلط أو خطأ.
كما ألزم المورد أن يقوم خلال 7 أيام حال اكتشافه عيبا في المنتج، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم أية سلعة في إعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما ألزمت في الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج؛ على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل. كما ألزم مشروع القانون المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالا موضحا به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة، وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات. ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقدًا، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا، (ج) المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلى (38) كل ما يتعلق بحالة التعاقد عن بعد - والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أية وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى. وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضبط الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محددة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك، ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز. وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولها إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون، وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك"، حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة للسلع وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين. كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفى حالة العود لأى من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. وإذا نشأت عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.