رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية السياحة والفنادق    خطاب من رئيس الطائفة الإنجيلية لرئيس الوزراء بشأن توحيد إجازات الأعياد للمسيحيين    جولد بيليون: تراجع السيولة بالأسواق يدفع الذهب للهبوط في أولى جلسات 2026    وزير الزراعة يوجه بزيادة ضخ السلع الغذائية بمنافذ الوزارة بتخفيضات كبيرة    سعر الحديد اليوم السبت 3-1-2026 .. وفرة في المعروض    وكالة مهر: مقتل عنصر أمن بالرصاص في إيران    استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا    عاجل- الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في اليمن وتدعو إلى التهدئة والحوار    تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست فى الدوري الإنجليزي    سبورت: تعاقد برشلونة مع حمزة عبد الكريم «استثمار في المستقبل»    حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي    كاف يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية    لمدة 21 يوما.. تحويلات مرورية لتوسعة اللوبات بتقاطع محور المشير طنطاوي مع الطريق الدائري بالقاهرة    ضبط قائد توك توك اعتدى بالضرب على شخص بعصا بسبب خلاف على الأجرة بأسيوط    الطقس غدا.. انخفاض جديد بالحرارة وصقيع والصغرى بالقاهرة 8 درجات    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026 للمستحقين بجميع المحافظات غدا    استثمارات ب 13.5 مليار جنيه لتطوير منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتفقد 4 مستشفيات لمتابعة سير العمل وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية    بتكلفة 11 مليون جنيه.. إنشاء 3 مساجد بالشرقية    «حميدة»: المعارض الأثرية الخارجية حققت أرقامًا قياسية في أعداد الزائرين    عيد هيكل يقدم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد    بين سيطرة الشباب طوال العام ومحاولات عودة القطاع الخاص.. الشروق ترصد أهم الظواهر المسرحية في 2025    انتهاء تنفيذ إنشاءات 670 مشروعًا بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    دون اللجوء للقضاء.. «العمل» تعيد مستحقات عامل بإحدى الشركات    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    وكيل صحة شمال سيناء: خدمة 63 ألف منتفعة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات    ترامب: ضربنا فنزويلا وألقينا القبض على مادورو وزوجته    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    موعد مباراة برشلونة وإسبانيول بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية    ثقافة الأقصر ينظم جولات ل110 فتاة من المحافظات الحدودية بمعبد الأقصر.. صور    ابن عم الدليفري قتيل المنيرة الغربية: دافع عن صديقيه ففقد حياته طعنا بالقلب    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    تعرف على سعر الريال العماني في البنوك المصرية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    مواعيد مباريات اليوم السبت 3- 1- 2026 والقنوات الناقلة    رامي وحيد: ابتعدت عامين لأن الأدوار أقل من أحلامي    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم عمليات النقد الأجنبى وعقوبتها


نص المادة (111)
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له.
وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل. ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.
■ (عقوبتها)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 111.
نص المادة (112)
يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، عرضاً وطلباً، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى.
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها.
نص المادة (114)
لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل. ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة. ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.
■ (عقوبتها)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.
نص المادة (115)
يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه.
نص المادة (117)
على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها. ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
■ (عقوبتها)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 117
مادة 126
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.