عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب الأمريكي ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ    بيان الفجر، زحف للسحب الرعدية الآن على هذه الأماكن مصحوبة بضربات البرق والرعد    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهنيدي يكلف «الإصلاح التشريعي» بالانتهاء من قانون الإرهاب قبل 24 ساعة

كلّف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الأمانة الفنية للجنة بالانتهاء من دراسة ومراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت إحالته للجنة من وزارة العدل، الأسبوع الماضي، وإبداء جميع ملاحظاتها حوله، على أن يتم الانتهاء منه قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر له، الأربعاء، تمهيدًا لإصداره في أقرب فرصة.
وقالت مصادر باللجنة إن سبب تكليف «الهنيدي» للأمانة الفنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع القانون، يأتي في إطار اتجاه الحكومة نحو اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية السريعة للتصدي لجرائم الإرهاب، على خلفية حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الاثنين.
وأضافت المصادر أن الأمانة الفنية ستراجع المشروع بإزالة أي تعارض بين مشروع القانون والمواد المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات والواردة في المادة 86 ومكرراتها، بالإضافة إلى توحيد المصطلحات بين قانوني الإرهاب والكيانات الإرهابية لمنع ظهور أي تضارب أو تعارض بينهما.
وأكدت المصادر أن الأمانة الفنية ستحرص على عدم وجود مواد مخالفة للدستور أو الحريات أثناء مراجعة الشق الإجرائي في مشروع القانون، خاصة المواد المتعلقة بوجود إجراءات سريعة أو استحداث أي أمر في صلاحيات الضبط وهل تتعارض مع الحقوق الدستورية أم لا.
وقالت المصادر إن الأمانة الفنية ستشير في تقريرها إلى أي مواد قد تتعارض مع الدستور ولن تقوم بتعديلها وستترك الأمر لمجلس الوزراء باعتباره صاحب السلطة السياسية في إصدار القانون.
وأوضحت أن الظروف الأمنية والأحداث الأخيرة اضطرت اللجنة إلى سرعة الانتهاء من القانون قبل اجتماع «العليا للإصلاح التشريعي» الذي كان مقررًا له الأحد المقبل لمناقشة قانون الإرهاب وإرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، وفي حال وجود أي ملاحظات لأعضاء اللجنة العليا، سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة في حالة إحالته إليه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، وإذا رأى مجلس الوزراء ان القانون يحتاج مزيدًا من الدراسة سيعيده للإصلاح التشريعي.
وأكدت المصادر أن مشروع القانون عبارة عن دمج لمشروعين بتعديلات قانونى العقوبات والأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب والتعاون القضائى الدولى والذى أعدتهما «الإصلاح التشريعى» في ديسمبر الماضى وأرسلتهما إلى وزارة العدل لإبداء رأيها في المشروعين.
ويتكون مشروع قانون مكافحة الإرهاب من 53 مادة، ويتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلى قسمي الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
ووضع المشروع عدة تعريفات للإرهاب وأركان الجريمة الإرهابية، معرفًا الجماعة الإرهابية بإنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو أي كيان تثبت له هذه الصفة أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيًا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
كما عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من القانون رقم 57 لسنة 2015 الخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
وعرف الجريمة الإرهابية بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أي بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها.
وعرف القانون العمل الإرهابي بأنه «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجة نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات».
وعرف «تمويل الإرهاب» بأنه كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستُستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.