رئيس حماة الوطن يعقد اجتماعًا مع أعضاء الحزب المعينين بالشيوخ    لماذا تم رفع أسعار الفائدة على مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل؟| خاص    نائب محافظ القاهرة تتابع تطبيق قانون التصالح بحي شرق مدينة نصر    وزير الاقتصاد الفلسطيني: دمار قطاع غزة تجاوز ال 90%    جائزة نوبل للحرب    الخطيب: الأهلي ملكا للأهلاوية ولن أستطيع تكرار هذا الأمر مرة أخرى    بعثة نهضة بركان المغربي تصل القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز    الأهلي يهزم فلاورز البنيني ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لسيدات اليد    حسن مصطفى: كنت أتمنى التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان في اختيارات اللاعبين    تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لمحور 26 يوليو    كشف ملابسات فيديو سقوط مسن إثر منعه من ركوب أتوبيس بالدقهلية    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق نجع حمادي – فرشوط    أول ظهور ل محمود العسيلي مع زوجته في مهرجان الجونة السينمائي    عاجل- رئيس الوزراء يطمئن ميدانيا على الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه    قافلة «مسرح المواجهة والتجوال» تصل رفح دعمًا لأطفال غزة    وكيل صحة المنوفية يحيل مدير العيادات الخارجية بمستشفى منوف العام للتحقيق    نجاح جراحة معقدة لتصحيح اعوجاج وتحدب العمود الفقري لطفلة بمستشفيات جامعة قناة السويس    أبوقير للأسمدة يفوز على الداخلية.. وخسارة طنطا أمام مالية كفر الزيات بدوري المحترفين    ترامب يجري اتصال هاتفى مع الرئيس بوتين    الرباط وموسكو تجددان التزامهما بتطوير الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون في مختلف المجالات    حكومة طالبان الأفغانية تلقي باللوم على باكستان في هجومين بطائرات مسيرة على كابول    حجز قضية اتهام عامل بمحل دواجن بالخانكة بقتل شخص بسكين لحكم الشهر المقبل    ضبط فتاة بالجامعة العمالية انتحلت صفة "أخصائى تجميل" وأدارت مركزًا للتجميل بمركز جرجا    بيع أكثر من مليون تذكرة ل كأس العالم 2026 والكشف عن أكثر 10 دول إقبالا    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    يرتدي جلبابا أحمر ويدخن سيجارة.. تصرفات زائر ل مولد السيد البدوي تثير جدلًا (فيديو)    نائب رئيس مهرجان الموسيقى العربية: آمال ماهر تبرعت بأجرها ورفضت تقاضيه    حسام زكى: العودة الكاملة للسلطة الفلسطينية السبيل الوحيد لهدوء الأوضاع فى غزة    بعد ظهورها كإعلامية.. دنيا صلاح عبد الله توجه الشكر لطاقم عمل مسلسل وتر حساس 2    ماذا قال خالد عنانى عن جامعة حلوان باحتفالية فوزه بمنصب مدير اليونسكو؟    الشيخ خالد الجندى: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولى الأمر (فيديو)    الشيخ خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم    الهيئة الإنجيلية تشارك في دعم المتضررين في غزة ضمن مبادرة "مسافة السكة"    بعد مقتل رئيس أركان الحوثي.. نتنياهو: سنضرب كل من يهددنا    رئيس النواب: أتهيأ لأن أضع القلم الذي خدمت به الدستور والقانون    رئيس الوزراء: الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة.. والنيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المغامرة    وفد بيراميدز يجري جولة تفقدية لملاعب التدريب في قطر قبل مباريات الإنتركونتيننتال    مايا دياب ل يسرا: محظوظين بأسطورة مثلك    محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»    محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبنى سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية    سحر نصر: نبدأ مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي يعكس طموحات أبناء الوطن    وعظ كفرالشيخ يشارك في ندوة توعوية بكلية التربية النوعية    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    في يوم الأغذية العالمي| أطعمة تعيد لشعركِ الحياة والطول والقوة    قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية    بطلها حسام عبد المجيد.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة الأقصر    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    كامل الوزير: تجميع قطارات مترو الإسكندرية بنسبة 40% تصنيع محلى    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    ضبط 105847 مخالفة مرورية بالمحافظات خلال 24 ساعة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر المذكرة الإيضاحية لقانون «النواب» و«الحقوق السياسية»

تنشر «المصري اليوم» نص المذكرة الايضاحية لقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، المرسلين إلى مجلس الدولة، لنظرهما السبت.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية
الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014
وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014
1. قانون مباشرة الحقوق السياسية :
• بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقاً لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت اشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011 و 30 يونيو سنة 2014 .
• وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 ، و تضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا . كما أعدت قانون مجلس النواب الذى صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 محدداً عدد اعضاء المجلس و شروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعاً قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته.
• وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة 1/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 ، فعملت الحكومة على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر و تعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما ، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب ، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات . وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب.
• وتهدف التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية :
أولاً : الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشيح :
• أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانياً) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح ؛وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية ؛ وقد رؤى إجراء بعض التعديلات على هذه الفقرة ؛وذلك على النحو الآتي :
1. استبدال كلمة ( نهائي ) بكلمة ( بات ) الواردة بالبند (1) من هذه الفقرة ؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة اعمالاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي .
2. إضافة عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) إلى البندين (3 و 4) وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ؛لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وثبتت ادانته بحكم نهائي ؛ فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم ؛ أي أن حرمانه يكون لمدة محددة ؛ بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة ؛ ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها.
3. حذف عبارة (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرًا لأنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذى أثر؛ في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار، وفقاً للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية .
ثانياً: لجنة انتخابات المحافظة:
• لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤى تعديل نص المادة (12)؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة.
ثالثاً: التعديل في قاعدة بيانات الناخب:
• تأكيداً على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها؛ فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة (16) لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة؛ ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على اجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية .
رابعاً: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية:
• لا خلاف على أن الأشخاص (مستقلين أو منتمين لأحزاب) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مترشحي القائمة؛ وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي ، والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي ، وبالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤى رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة ، دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني ، فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر .
• هذا فضلاً عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة ، يهدر مصلحة أولى بالرعاية ، تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري ، إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد الانفاق على الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري، وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة .
خامسًا : الجهات القائمة على استطلاع الرأي :
• يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطلاعات رأي، ولا ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة اعلامية؛ واحتراماً للحق في المعرفة، فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطلاعات رأي تتعلق بموضوع الاستفتاء أو الانتخابات ونشر نتائج هذا الاستطلاع، لكن وفقاً للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا للانتخابات .
2. قانون مجلس النواب :
سادسًا: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، والمقاعد الخاصة بالانتخاب للنظام الفردي:
• بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، عملت الحكومة على إعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار اليه ، وفى ضوء الارتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية و بين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخرى ، حيث تدخل هذه الأعداد كعناصر أساسية فى المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبى للمقاعد فى مجلس النواب .
• فعدل المشرع عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة (1 ) من قانون مجلس النواب ليصبح (568) عضواً وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، و كذلك عدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ( 448 مقعداً).
سابعًا: سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها:
• قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعاً لدى القانون فى كافة الحقوق و الحريات والواجبات العامة كأصل عام ، والزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ، وبتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق . و اذ قررت المادة (11) من الدستور تمييزاً ايجابياً للمرأة بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيلاً مناسباً استثناءً من مبدأ المساواة، والتزاماً بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف، تم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها ، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبي أو المستقل. وذلك لإزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى مجلس النواب . و تقرير تمييز ايجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستورياً بالمخالفة للأصل العام فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، فتم الغاء هذا التمييز الايجابي للمرأة؛ درءًا لشبهة مخالفة الدستور.
ثامنًا: عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب:
• صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 باعتباره قيداً و شرطاً جديداً مخالفاً لنصوص الدستور.
• والتزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح ، تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص علي اشتراط الجنسية المصرية منفردة، والاكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية؛ على أن يُترك للجنة العليا للانتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية ؛وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن .
ويتشرف وزير العدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرافق .
برجاء التفضل باتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.
وزير
العدالة الانتقالية ومجلس النواب
المستشار / إبراهيم الهنيدى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.