محامو الشرقية يمتنعون عن حضور جلسات الجنايات رفضًا لرسوم الخدمات المميكنة ( صور)    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل من قلب القاهرة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    كليات الأزهر تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تعليمات بتوفير المياه والمراوح داخل اللجان.. إدارة الجامعة تحذر من استخدام الهواتف وتحدد ضوابط الاعتذار الطبي    الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك في منتدى الأعمال العربي ببرلين    تنفيذ 3972 وحدة سكنية وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان    استجابة سريعة .. تدخل عاجل من رئيس الوزراء لحل أزمة مياه الشرب بالغردقة    استمرار أعمال تطوير الطرق بمدينة سوهاج الجديدة.. رفع كفاءة المحاور    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع صيني للملابس الجاهزة.. باستثمارات 15 مليون دولار    وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون دون حل القضية الفلسطينية    تعزيز التعاون الاقتصادي أبرزها، آخر تطورات العلاقات المصرية العراقية في عهد السيسي    بوتين: روسيا تسعى إلى القضاء على أسباب الأزمة فى حربها مع أوكرانيا    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    العربية: العثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس    تردد قناة بي إن سبورت 6 الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا اليوم    روني يهاجم هالاند بعد تنازله عن ركلة الجزاء لمرموش: ليس رونالدو وميسي    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، رابط الحصول على أرقام الجلوس بالصورة من قطاع المعاهد    تعاملات بقيمة 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي    كشف ملابسات فيديو يظهر التعدي على شخص بالقليوبية    المدارس الثانوية تعلن تعليمات عقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي    إخماد حريق اشتعل داخل مطعم فى النزهة    سحب 944 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    رئيس جامعة بنها يلتقى عددا من قيادات الجامعات الصينية    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    تحويل مجمع السويس الطبي إلى مستشفى رقمي يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    تصميم الأطفال وراثيًا يهدد التوازن الإنساني.. الخشت يطلق جرس إنذار من الكويت بشأن تحرير الجينوم البشري    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    انتشال جثة شاب غرق في ترعة بأسوان    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد    في عيد ميلاده.. عايدة رياض توجه رسالة مؤثرة للزعيم |شاهد    رئيس جامعة بنها يلتقي عددًا قيادات الجامعات الصينية    الصحة: تشغيل أول مركز تخصصي لعلاج أمراض الفم والأسنان بمدينة نصر    رسميا.. تنصيب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    "التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي ب18.7 مليار دولار بحلول 2030    القاهرة الإخبارية: أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 مايو في سوق العبور للجملة    مهرجان المسرح العالمى فى دورته ال40: يرد الجميل ل « الأساتذة »    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    «إعلام المنوفية» تحصد جائزتين بالمراكز الأولى في مشروعات التخرج    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المذكرة الايضاحية لقانوني "مباشرة الحقوق السياسية" و"مجلس النواب"
نشر في صدى البلد يوم 01 - 05 - 2015

ينشر موقع "صدى البلد" نص المذكرة الإيضاحية لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والصادرة منذ قليل عن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيديد وزير العدالة الإنتقالية
نص المذكرة :
قانون مباشرة الحقوق السياسية :
بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقاً لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت اشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011 و 30 يونيو سنة 2014 .
وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 ، و تضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا .
كما أعدت قانون مجلس النواب الذى صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 محدداً عدد اعضاء المجلس و شروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعاً قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته.
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة 1/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 ، فعملت الحكومة على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر و تعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما ، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب ، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات . وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب.
وتهدف التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت و الترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية :
أولاً : الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشيح :
أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانياً) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح ؛وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية ؛ وقد رؤى إجراء بعض التعديلات على هذه الفقرة ؛وذلك على النحو الآتي :
استبدال كلمة ( نهائي ) بكلمة ( بات ) الواردة بالبند (1) من هذه الفقرة ؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة اعمالاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي .
إضافة عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) إلى البندين (3 و 4) وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله ، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ؛لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وثبتت ادانته بحكم نهائي ؛ فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم ؛ أي أن حرمانه يكون لمدة محددة ؛ بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة ؛ ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها.
حذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرًا لأنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر؛ في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار ، وفقاً للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية .
ثانياً : لجنة انتخابات المحافظة :
لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤى تعديل نص المادة (12)؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة.
ثالثاً : التعديل في قاعدة بيانات الناخب :
تأكيداً على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها؛ فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة (16) لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة؛ ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على اجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية .
رابعاً : الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية :
لا خلاف على أن الأشخاص ( مستقلين أو منتمين لأحزاب ) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مترشحي القائمة؛ وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي ، والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي ، وبالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤى رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة ، دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني ، فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر .
هذا فضلاً عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة ، يهدر مصلحة أولى بالرعاية ، تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري ، إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد الانفاق على الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري، وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة .
خامسًا : الجهات القائمة على استطلاع الرأي :
يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطلاعات رأي، ولا ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة اعلامية؛ واحتراماً للحق في المعرفة، فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطلاعات رأي تتعلق بموضوع الاستفتاء أو الانتخابات ونشر نتائج هذا الاستطلاع، لكن وفقاً للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا للانتخابات .
قانون مجلس النواب :
سادسًا: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين ،و المقاعد الخاصة بالانتخاب للنظام الفردي:
بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ،عملت الحكومة على اعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار اليه ، وفى ضوء الارتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية و بين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخرى ، حيث تدخل هذه الأعداد كعناصر أساسية فى المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبى للمقاعد فى مجلس النواب .
فعدل المشرع عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من قانون مجلس النواب ليصبح (568) عضواً وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، و كذلك عدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ( 448 مقعداً).
سابعًا: سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها:
قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعاً لدى القانون فى كافة الحقوق و الحريات والواجبات العامة كأصل عام ، والزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ، وبتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق .
و اذ قررت المادة (11) من الدستور تمييزاً ايجابياً للمراءة بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيلاً مناسباً استثناءً من مبدأ المساواة ،و التزاماً بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف ، تم الغاء الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها ، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبي أو المستقل.
وذلك لإزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى مجلس النواب . و تقرير تمييز ايجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستورياً بالمخالفة للأصل العام فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، فتم الغاء هذا التمييز الايجابي للمرأة؛ درءًا لشبهة مخالفة الدستور.
ثامنًا: عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب:
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015 ، متضمناً عدم دستورية عبارة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 باعتباره قيداً و شرطاً جديداً مخالفاً لنصوص الدستور.
والتزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح ، تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص علي اشتراط الجنسية المصرية منفردة ، والاكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ؛ على أن يُترك للجنة العليا للانتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية ؛وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.