مطالب بإلغائها تحت شعار: «العدالة حق لكل امرأة» هل تقبل النساء بالهموم بعد زيادة الرسوم؟!    وزارة العمل: 5242 فرصة عمل جديدة فى 50 شركة خاصة ب8 محافظات    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها    انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-5-2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 18 مايو 2025    "التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي ب18.7 مليار دولار بحلول 2030    «الرى» تطلق مناورات مائية على مدار الساعة لتأمين احتياجات الزراعة والشرب    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخين    أطباء تحت القصف بين المشاعر والمخاطر المنحة و المحنة "3"    روبيو ونتنياهو يبحثان هاتفيا الوضع بغزة وجهود تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين    استشهاد 3 صحفيين في غارات الاحتلال على قطاع غزة    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    رسميا.. تنصيب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم    مباريات اليوم الأحد.. مصر ضد نيجيريا ومواجهات نارية في أوروبا    حالة الطقس اليوم في السعودية.. توقعات رياح مثيرة للغبار والأتربة يصاحبها أمطار    عواصف ترابية وارتفاع شديد في درجات الحرارة بالوادي الجديد    رابط التقديم الإكتروني ل"رياض الأطفال" و"الأول الابتدائي"| التعليم تعلن    فتاة وراء الجريمة.. أمن بني سويف يكشف غموض واقعة قتل وتقييد رجل داخل سيارته    «أمن قنا» يواصل جهوده لكشف ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية ب20 مليون جنيه    تأمينات مشددة لنقل صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية من المطبعة السرية    السكة الحديد تعلن بدء حجز تذاكر القطارات لعيد الأضحى المبارك    متحف شرم الشيخ يستقبل رواده بالمجان احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف -صور    «لما تخلص قولي عشان أمشي».. مصطفى الفقي يهاجم مذيع العربية ويتهمه بعدم المهنية    القاهرة الإخبارية: أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    الخشت يشارك في مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت .. اعرف التفاصيل    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    معتصم سالم: بيراميدز لم نتلقي أي رد من رابطة الأندية بخصوص طلب تأجيل مباراة سيراميكا    انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح    أخر موعد للتظلمات.. عدم انطباق الشروط على 142 ألف متقدم لسكن لكل المصريين 5    لدينا 27 ألف مزرعة.. وزير الزراعة ينفي نفوق ثلث الثروة الداجنة    قداس مشترك للكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاث.. بث مباشر    الرابطة تجتمع مع رؤساء الأندية اليوم لمناقشة مقترحات الموسم الجديد    نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثامنة في تاريخها    7 أعراض لارتفاع ضغط الدم تظهر في الجسم    إصابة بحارة إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك    أسعار الأسماك اليوم الأحد 18 مايو في سوق العبور للجملة    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    مهرجان المسرح العالمى فى دورته ال40: يرد الجميل ل « الأساتذة »    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    انطلاق عرض مسلسل حرب الجبالي اليوم    «إعلام المنوفية» تحصد جائزتين بالمراكز الأولى في مشروعات التخرج    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    السفارة الأمريكية في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    استمرار قوافل «عمار الخير» بشربين للكشف المجاني على المواطنين بالدقهلية    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    للحفاظ عليها من التلف.. 5 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق    حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 05 - 2015

تنشر "بوابة الأهرام" نص المذكرة الإيضاحية لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الصادرة منذ قليل عن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.
وقد جاء فيها:
قانون مباشرة الحقوق السياسية
بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقًا لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت إشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011، و30 يونيو سنة 2014.
وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وتضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا، كما أعدت قانون مجلس النواب، الذى صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 مجددًا، بعدد أعضاء المجلس، وشروط ترشحهم، وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة، واضعًا قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته.
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة 1/3/2015، متضمنًا عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمنًا عدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، فعملت الحكومة على إعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر، وتعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار إليهما، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية، للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات.
وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب.
وتهدف التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون ونصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت والترشح؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية:
أولًا: الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشح:
أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانيًا) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشح، وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية، وقد رؤى إجراء بعض التعديلات على هذه الفقرة، وذلك على النحو الآتي:
- استبدال كلمة "نهائي" بكلمة "بات" الواردة بالبند (1) من هذه الفقرة، وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة، إعمالًا لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي.
- إضافة عبارة "ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" إلى البندين (3 و4)، وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة، أو إحدى شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وثبتت إدانته بحكم نهائي، فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم، أي أن حرمانه يكون لمدة محددة، بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة، ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها.
- حذف عبارة "ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرًا لأنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر، في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار، وفقًا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
ثانيًا: لجنة انتخابات المحافظة:
لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤى تعديل نص المادة (12)؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة.
ثالثًا: التعديل في قاعدة بيانات الناخب:
تأكيدًا على الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها؛ فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة (16) لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين، أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة، ويهدف التعديل إلى تأكيد أن الدولة حريصة على اجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية.
رابعًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية:
لا خلاف على أن الأشخاص (مستقلين أو منتمين لأحزاب) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مرشحو القائمة؛ وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المرشح بالنظام الفردي، والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي، وبالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤى رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة لمرشحي القائمة، دون إجراء مساواة حسابية بين المرشح الفردي والمرشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني، فكل منهما يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر.
هذا فضلًا عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المرشح الفردي والمرشح في القائمة يهدر مصلحة أولى بالرعاية، تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري، إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد الإنفاق على الدعاية لمرشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري، وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المرشح الفردي والمرشح في القائمة.
خامسًا: الجهات القائمة على استطلاع الرأي:
يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطلاعات رأي، ولا ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة إعلامية؛ واحترامًا للحق في المعرفة، فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطلاعات رأي تتعلق بموضوع الاستفتاء أو الانتخابات ونشر نتائج هذا الاستطلاع، لكن وفقًا للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا للانتخابات.
قانون مجلس النواب:
سادسًا: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، والمقاعد الخاصة بالانتخاب للنظام الفردي:
بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، عملت الحكومة على إعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار إليه، وفى ضوء الارتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية وعدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخرى، حيث تدخل هذه الأعداد كعناصر أساسية فى المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبى للمقاعد فى مجلس النواب.
فعدل المشرع عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة (1) من قانون مجلس النواب ليصبح (568) عضوًا، وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، وكذلك عدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي ليصبح 448 مقعدًا.
سابعًا: سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها:
قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعًا لدى القانون فى جميع الحقوق والحريات والواجبات العامة كأصل عام، وألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وبتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق، وإذ قررت المادة (11) من الدستور تمييزًا إيجابيًا للمرأة بضمان تمثيلها فى مجلس النواب تمثيلًا مناسبًا استثناءً من مبدأ المساواة، والتزامًا بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف، تم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبي أو المستقل، وذلك لإزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى مجلس النواب، وتقرير تمييز إيجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستوريًا بالمخالفة للأصل العام فى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فتم إلغاء هذا التمييز الغيجابي للمرأة؛ درءًا لشبهة مخالفة الدستور.
ثامنًا: عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب:
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمنًا عدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة ،2014 باعتباره قيدًا و شرطًا جديدًا مخالفًا لنصوص الدستور.
والتزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح، تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص علي اشتراط الجنسية المصرية منفردة، والاكتفاء باشتراط أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، على أن يُترك للجنة العليا للانتخابات التأكد من أن جنسية المرشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية، وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية، ووفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن.
ويتشرف وزير العدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرافق.
برجاء التفضل باتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.