الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    حصلت فاتورة الكهرباء، تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز الجديدة بعد الزيادة المرتقبة    اختراق مكبرات الصوت في أمريكا وكندا وبث رسائل تنتقد ترامب وتدعم حماس    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    ضبط ربع طن لحوم فاسدة في 4 مطاعم شهيرة بأسوان وغلق 8 منشآت مخالفة (صور)    فشلوا في العثور على فصيلة دمه، وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد تدهور حالته الصحية    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة البحيرة لانتخابات مجلس النواب 2025    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المذكرة الإيضاحية لقانوني «مجلس النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية»
نشر في فيتو يوم 01 - 05 - 2015

حصلت "فيتو" على نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
وجاءت كالتالي:
1. قانون مباشرة الحقوق السياسية:
بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقًا لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت إشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011 و30 يونيو سنة 2014.
وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وتضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا، كما أعدت قانون مجلس النواب الذي صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 محددًا عدد أعضاء المجلس وشروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعًا قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته.
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة 1/3/2015، متضمنًا عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمنًا عدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، فعملت الحكومة على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر وتعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات. وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب.
وتهدف التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت والترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية:
أولًا: الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشيح:
أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانيًا) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح ؛وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية ؛ وقد رؤى إجراء بعض التعديلات على هذه الفقرة ؛وذلك على النحو الآتي:
1. استبدال كلمة (نهائي) بكلمة (بات) الواردة بالبند (1) من هذه الفقرة؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة أعمالاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي.
2. إضافة عبارة (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) إلى البندين (3 و4) وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وثبتت إدانته بحكم نهائي، فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم، أي أن حرمانه يكون لمدة محددة، بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة، ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها.
3. حذف عبارة (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرًا لأنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر، في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار، وفقًا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
ثانيًا: لجنة انتخابات المحافظة:
لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤي تعديل نص المادة (12)؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة.
ثالثًا: التعديل في قاعدة بيانات الناخب:
تأكيدًا على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها، فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة (16) لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة، ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على إجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية.
رابعًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية:
لا خلاف على أن الأشخاص (مستقلين أو منتمين لأحزاب) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مترشحي القائمة، وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي، والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي، وبالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤي رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة، دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني، فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر.
هذا فضلًا عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، يهدر مصلحة أولى بالرعاية، تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري؛ إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد الإنفاق على الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري، وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة.
خامسًا: الجهات القائمة على استطلاع الرأي:
يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطلاعات رأي، ولا ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة إعلامية؛ واحترامًا للحق في المعرفة، فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطلاعات رأي تتعلق بموضوع الاستفتاء أو الانتخابات ونشر نتائج هذا الاستطلاع، لكن وفقًا للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا للانتخابات.
2 قانون مجلس النواب
سادسًا: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، والمقاعد الخاصة بالانتخاب للنظام الفردي:
بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، عملت الحكومة على إعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار إليه، وفى ضوء الارتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية وبين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخرى، حيث تدخل هذه الأعداد كعناصر أساسية في المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبى للمقاعد في مجلس النواب.
فعدل المشرع عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة (1) من قانون مجلس النواب ليصبح (568) عضو وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، وكذلك عدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ( 448 مقعد).
سابعًا: سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها:
قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعًا لدى القانون في كافة الحقوق والحريات والواجبات العامة كأصل عام، وألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وبتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، واذ قررت المادة (11) من الدستور تمييزًا إيجابيًا للمرأة بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيلاً مناسبًا استثناءً من مبدأ المساواة، والتزامًا بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف، تم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبي أو المستقل؛ وذلك لإزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في مجلس النواب، وتقرير تمييز إيجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستوريًا بالمخالفة للأصل العام في المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فتم إلغاء هذا التمييز الإيجابي للمرأة؛ درءً لشبهة مخالفة الدستور.
ثامنًا: عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب:
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمنًا عدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 باعتباره قيدًا وشرطًا جديدًا مخالفًا لنصوص الدستور.
والتزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح، تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص على اشتراط الجنسية المصرية منفردة، والاكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، على أن يُترك للجنة العليا للانتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية، وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن.
ويتشرف وزير العدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرافق.
برجاء التفضل باتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.
وزير
العدالة الإنتقالية ومجلس النواب
المستشار / إبراهيم الهنيدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.