قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن قانون تحصين العقود تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 22 أبريل المنتهي أمس. وأضاف في تصريح ل "المصري اليوم"، أن القانون سيتم العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي أنه تم تفعيل قرار الرئيس منذ يوم 22 أبريل. وقال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان قانون تنظيم اجراءات الطعن على عقود الدولة لا يحمى الفساد او يقننه كما يردد المعارضين لان القانون لم يمنع احد من اللجوء الى النيابة العامة او القانون الجنائى حال تورط احد من موقعى العقود فى اى جرائم تتعلق بالمال العام وانما نظم اجراءات الطعن فى القضاءالادراى ولفت رجب فى تصريحات خاصة ان القانون ايضا فتح الباب امام الجميع للطعن على هذه العقود اذا ما صدر حكم جنائى بادانه احد اطراف التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام وثبت ان العقد تم ابرامه بناء على تلك الجريمة وذلك تاكيدا على المبدا العام بان الغش يفسد كل شئ. وفيما يتعلق بالاتهامات التى نالت عدم دستورية القانون ، وانه يخالف نص المادة 97 من الدستور والتى تمنع تحصين عقود الدولة ، اكد مستشار الوزير للشئون التشريعية انه لا تحصين للعقود و ان القانون ينظم اجراءات الطعن ولم يمنعها حيث سمح بالطعن مباشرة من طرفى التعاقد اصحاب المصلحة ووضع حالات استثنائية للطعن من غير طرفى التعاقد وهم كل من لهم حق عينى او مادى على محل التعاقد وايضا للكافة بما فيهم العمال وغيرهم اذا ما ثبت اتهام احد اطراف التعاقد بالفساد و مخالفة لجرائم المال العام بصدور حكم جنائى بات بهذا الشان. واوضح ان اجراءات تنظيم التقاضى امر مشروع وفقا لاحكام الدستور وان قسم التشرع بمجلس الدولة راجع مشروع القانون ووافق عليه واكد ان من خلال متابعته للهجوم على القانون فان هناك خلطا واضح بني مشروع القانون الذى تم اعداده مسبقاو الذى لم يكن يمنح اى استثناءات للطعن على العقود التى تبرمها الدولة وبين القانون الذى صدر بالفعل والذى عالج هذا الخلل وحدد حالات للطعن على العقود من غير اطراف التعاقد. واشار ان الدولة ملتزمة بمكافحة الفساد فى كافة صورة ولكن بشرط ان يثبت ذلك بحكم قضائى. واضاف فيما يتعلق بمنع اى مواطن لديه شكوك فى صحة العقود من رفع قضية بناء على حقه فى حماية المال العام اككد ان دستور عام 1971 كان ينص فى ماد11 منه على ان المال العام حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون وكان يعتمد عليها الكثير من المحامين فى رفع قضايا بطلان تعاقدات الدولة باعتبارة مواطن ولكن دستور 2014 حدد النص فى المادة 34 بان المال العام حرمة لا يجب المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون. يأتي ذلك في الوقت الذي، يحشد فيه حقوقيون وحزبيون قواهم، في محاولة للتصدي لقانون "حماية عقود الحكومة"، والذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، قبل أيام، بحجة عدم دستوريته، واستنادا إلى "أن كل ما تبيعه الدولة هو ملكية عامة للشعب"، بينما رحب قانونيون بهذه الخطوة التي اعتبروها حماية للاستثمارات، بعد عدة أحكام أضرت بالمناخ العام.