سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 12-6-2025 بعد الهبوط الجديد    إعلام عبري عن «ويتكوف»: صواريخ إيران تهدد وجود أمريكا وإسرائيل    خالد سرحان يعلق على بيان ورارة الخارجية بشأن دخول الوفود الأجنبية قطاع غزة: اسمها الدولة المصرية    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظة الشرقية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36    أعلى مستوى لها.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التوتر بين أمريكا وإيران    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    أسعار الفراخ اليوم الخميس 12-6-2025 بعد التراجع الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    ب"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 12 يوينو 2025    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 12-6-2025 بعد هبوطه في 9 بنوك    بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..مدحت نافع: 3 أسباب تؤكد إيجابية قرار تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام .. الشيخ أحمد الصباغ تعليقًا على متصلة: «أنا عاوز أصوت على الهواء»    جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهتان في كأس عاصمة مصر    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن إجراءات الطعن على عقود الدولة

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور جمال زهران دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة على سند من القول أنه وبتاريخ 22/4/2014 أصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد ، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها ، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها ، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم .
وذلك ما لم يكن ،قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها ، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
وقيل في تبرير الهدف من إصدار هذا القرار بقانون ، والذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون ، وقيل كذلك في هذا التبرير أنه روعي في القرار بقانون المشار إليه التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة ، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التي تتعلق بمحل التعاقد.
وأضاف صبري أنه من الثابت أن هذا القرار بقانون ،قد نص في مادته الثانية على أنه ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى منه والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف صبري وبالرغم من عدم دستورية هذا القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فإنه من غير المنطق القانوني وطبقاً لاستقرار القواعد القانونية أن يسري هذا القرار بقانون على الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به وهذه إضافة شاذة وتؤدي إعمال القرار بأثر رجعي وما يؤدي إليه ذلك من اختلال كافة المراكز القانونية التي يتعين احترامها ، وفي الحديث عن عدم دستورية هذا القرار بقانون ومنع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث أى إلغاء حق الشعب في مراقبة حقوقه وأمواله.
ويقضي كذلك على إمكانية إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان المقبل في تأدية مهامهم في الرقابة على الحكومة والحفاظ على حقوق الشعب ،مما يتعين معه إلغاء هذا القرار بقانون أو تعديله على نحو يتناسب مع طبيعة العمل في البلاد حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين على السواء والحق في استرداد الأرض في حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.
ومن الثابت كذلك أن هذا القرار بقانون يشكل تعارض صريح مع الدستور في المادة رقم 34 منه والتي تنص على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجبة وفقا للقانون بالإضافة إلى أن هذا القانون يشكل إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة إذ أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل طرف ثالث تعد من ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خاصةً بعد صدور أحكام عديدة من مجلس الدولة قضت بفسخ العديد من التعاقدات التي تثبت مخالفتها للقانون والدستور وأن هذه العقود كان بها شبهة فساد ، كما أن قصر حق الطعن على تلك العقود بين طرفي التعاقد يهدد حق العاملين بالشركات.
ومن جانب آخر فإن هذا القرار بقانون يحرم العاملين بالشركات المخصخصة بغرض الاستيلاء على أراضيها من إقامة دعاوى بطلان عقود بيعها ما يعد حماية للمستثمر الفاسد الذي أوقف النشاط واستولى على الأراضي وطرد العمال من عملهم بغرض تحويلها من أرض صناعية إلى سكنية وأن في العمل بهذا القرار بقانون يعد تستر على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام.
والسؤال المطروح لماذا يتم إصدار العديد من القرارات بقوانين بغرض تحصين القمع والفساد وخدمة مصالح الحكومة دون أخذ حق المواطن بالاعتبار وهذا بموجب ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام بيع الحكومة القطاع العام وفعل ما تشاؤه دون أحقية أحد بالطعن على ذلك مما يعد معه مثل هذا التحصين تحصينا سيء النية سيء السمعة والتحصين أساسا مصطلح سيء السمعة سياسيا واقتصاديا لكن فوجئ الجميع بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بالموافقة على مشروع قرار جمهوري بتحصين التعاقدات التي تتم بالأمر المباشر مع المستثمرين بمن فيهم الأجانب ومنع أي طرف ثالث من الطعن عليها وأنه يمثل عودة للفساد لكونه يشجع على إبرام تعاقدات مشبوهة مثلما حدث من قبل ، كذلك فإن هذا القرار بقانون تفوح منه رائحة الفساد ويفتح الأبواب للتلاعب والتحكم في ثروات البلاد ويعطي غطاء قانوني لأي تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة في ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة ومنع الحق القانوني الذي تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.
ومن الثابت أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث يعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قل القضاء الإداري ، وأن هذه العقود المحصنة قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عالة مما يضر عموم المواطنين ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية مما يؤدي إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون ، وقد يكون القرار بقانون الذي أصدره المطعون ضده خطوة صحيحة إذا كانت هناك حكومة منتخبة وبرلمان منتخب انتخاب حر يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها وهذا لا يعني سوى حماية الفساد والتستر على الفاسدين وتقنين الفساد ، وأن القرار بقانون موضوع الطعن الذي سمح بالبيع بالأمر المباشر يسهم في إهدار المال العام بشكل كبير وثبت أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشراء 109 ملايين متر في عهد الرئيس الأسبق مبارك وكان سعر المتر 5 قروش بالتقسيط على 5 سنوات مما يمثل إهدارا للثروة القومية وتبديداً لأموال الدولة.
وطلب صبري الحكم بوقف وإلغاء القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة تمهيدا للطعن عليه بعدم الدستورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.