مظاهرات في طهران تهتف «الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل» عقب وقف إطلاق النار    العراق يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    طقس اليوم الأربعاء.. تحذيرات من عودة الأمطار الرعدية والرياح الترابية    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    مصر ترحب بإعلان ترامب تعليق العمليات العسكرية في المنطقة وتدعو لاغتنام الفرصة    خبراء ودبلوماسيون يؤكدون دور مصر في استقرار الشرق الأوسط    سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ويتكوف وكوشنر وفانس ضمن فريق واشنطن في محادثات إيران    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    أسعار الذهب تقفز بسرعة الصاروخ بعد إعلان إيقاف الحرب بالمنطقة    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    إصابة والد الفنان حمادة هلال بالشلل النصفي.. اعرف التفاصيل    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    استجابة لشكاوى المواطنين.. بدء أعمال إحلال وتجديد محطة صرف "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن إجراءات الطعن على عقود الدولة

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور جمال زهران دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة على سند من القول أنه وبتاريخ 22/4/2014 أصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد ، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها ، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها ، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم .
وذلك ما لم يكن ،قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها ، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
وقيل في تبرير الهدف من إصدار هذا القرار بقانون ، والذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون ، وقيل كذلك في هذا التبرير أنه روعي في القرار بقانون المشار إليه التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة ، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التي تتعلق بمحل التعاقد.
وأضاف صبري أنه من الثابت أن هذا القرار بقانون ،قد نص في مادته الثانية على أنه ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى منه والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف صبري وبالرغم من عدم دستورية هذا القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فإنه من غير المنطق القانوني وطبقاً لاستقرار القواعد القانونية أن يسري هذا القرار بقانون على الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به وهذه إضافة شاذة وتؤدي إعمال القرار بأثر رجعي وما يؤدي إليه ذلك من اختلال كافة المراكز القانونية التي يتعين احترامها ، وفي الحديث عن عدم دستورية هذا القرار بقانون ومنع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث أى إلغاء حق الشعب في مراقبة حقوقه وأمواله.
ويقضي كذلك على إمكانية إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان المقبل في تأدية مهامهم في الرقابة على الحكومة والحفاظ على حقوق الشعب ،مما يتعين معه إلغاء هذا القرار بقانون أو تعديله على نحو يتناسب مع طبيعة العمل في البلاد حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين على السواء والحق في استرداد الأرض في حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.
ومن الثابت كذلك أن هذا القرار بقانون يشكل تعارض صريح مع الدستور في المادة رقم 34 منه والتي تنص على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجبة وفقا للقانون بالإضافة إلى أن هذا القانون يشكل إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة إذ أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل طرف ثالث تعد من ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خاصةً بعد صدور أحكام عديدة من مجلس الدولة قضت بفسخ العديد من التعاقدات التي تثبت مخالفتها للقانون والدستور وأن هذه العقود كان بها شبهة فساد ، كما أن قصر حق الطعن على تلك العقود بين طرفي التعاقد يهدد حق العاملين بالشركات.
ومن جانب آخر فإن هذا القرار بقانون يحرم العاملين بالشركات المخصخصة بغرض الاستيلاء على أراضيها من إقامة دعاوى بطلان عقود بيعها ما يعد حماية للمستثمر الفاسد الذي أوقف النشاط واستولى على الأراضي وطرد العمال من عملهم بغرض تحويلها من أرض صناعية إلى سكنية وأن في العمل بهذا القرار بقانون يعد تستر على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام.
والسؤال المطروح لماذا يتم إصدار العديد من القرارات بقوانين بغرض تحصين القمع والفساد وخدمة مصالح الحكومة دون أخذ حق المواطن بالاعتبار وهذا بموجب ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام بيع الحكومة القطاع العام وفعل ما تشاؤه دون أحقية أحد بالطعن على ذلك مما يعد معه مثل هذا التحصين تحصينا سيء النية سيء السمعة والتحصين أساسا مصطلح سيء السمعة سياسيا واقتصاديا لكن فوجئ الجميع بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بالموافقة على مشروع قرار جمهوري بتحصين التعاقدات التي تتم بالأمر المباشر مع المستثمرين بمن فيهم الأجانب ومنع أي طرف ثالث من الطعن عليها وأنه يمثل عودة للفساد لكونه يشجع على إبرام تعاقدات مشبوهة مثلما حدث من قبل ، كذلك فإن هذا القرار بقانون تفوح منه رائحة الفساد ويفتح الأبواب للتلاعب والتحكم في ثروات البلاد ويعطي غطاء قانوني لأي تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة في ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة ومنع الحق القانوني الذي تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.
ومن الثابت أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث يعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قل القضاء الإداري ، وأن هذه العقود المحصنة قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عالة مما يضر عموم المواطنين ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية مما يؤدي إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون ، وقد يكون القرار بقانون الذي أصدره المطعون ضده خطوة صحيحة إذا كانت هناك حكومة منتخبة وبرلمان منتخب انتخاب حر يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها وهذا لا يعني سوى حماية الفساد والتستر على الفاسدين وتقنين الفساد ، وأن القرار بقانون موضوع الطعن الذي سمح بالبيع بالأمر المباشر يسهم في إهدار المال العام بشكل كبير وثبت أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشراء 109 ملايين متر في عهد الرئيس الأسبق مبارك وكان سعر المتر 5 قروش بالتقسيط على 5 سنوات مما يمثل إهدارا للثروة القومية وتبديداً لأموال الدولة.
وطلب صبري الحكم بوقف وإلغاء القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة تمهيدا للطعن عليه بعدم الدستورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.