بعد تلميح ترامب بتورط أيادٍ خارجية، عمدة لوس أنجلوس تعتزم فرض حظر تجوال بالمدينة    فلسطين: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة نابلس    محمود وفا حكما لسيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر    أفراح الموت، إصابة سيدتين وطفلة بطلقات نارية في زفة عروسين بالمنوفية بعد ساعات من واقعة قنا    سعر البطاطس والبصل والخضار في الأسواق اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    صندوق الإسكان يوضح موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5    ارتفاع الأسهم الأمريكية لتقترب من مستوياتها القياسية    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    عيار 21 يعود إلى سابق عهده.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    ملخص أهداف مباراة هولندا ومالطا في تصفيات أوروبا لكأس العالم    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    «مش متخيل إني وصلت للمرحلة دي».. زيزو يتحدث عن والده بعد التواجد مع الأهلي    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 11 يونيو 2025    ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بالقاهرة.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام بالتفصيل    إصابة 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام سوهاج    «الطقس× أسبوع».. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والأرصاد تحذر من الرياح النشطة والشبورة    10 أيام ونستقبل فصل الصيف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    حملات على التكاتك المخالفة بحى شرق المنصورة والسنبلاوين    إصابة طالبة بطلق نارى بطريق الخطأ داخل منزلها بدار السلام سوهاج    يتصرفون ببرود.. 3 أبراج تخفي طبيعتها الحساسة    يحيى الفخرانى عن "عودة مواطن": اشتريت تذاكر من أجل عرضه وقت أطول    يحيى الفخرانى: عادل إمام له وقفات نفتخر بها.. ونبيل الحلفاوى أصدق الأصدقاء    مشاعر قديمة تتسلل إليك.. حظ برج الدلو اليوم 11 يونيو    زوجة عريس الشرقية من متلازمة داون تخرج عن صمتها: "أنا مبسوطة معاه.. وياريت الناس تسيبنا في حالنا"    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    حزب الوعي: التحرك نحو معبر رفح دون التنسيق مع مصر تجاوز مرفوض    السعودية تعلن انطلاق موسم عمرة 1447ه وفتح باب التأشيرات والتصاريح    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المحكمة الدستورية السابق: الدستور الجديد يوجب على الجميع حماية أملاك الدولة وقانون العقود لمجرد التنظيم
نشر في المسائية يوم 23 - 04 - 2014

قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الدستور الجديد يطلق يد الجميع في الحفاظ على الملكية العامة للدولة، حيث نص الدستور في مادته رقم 34 على أن" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجبة وفقًا للقانون".
وأضاف البحيري تعليقًا على القرار بقانون الصادر من الرئيس عدلي منصور أمس الثلاثاء بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وقصرها على 3 أطراف: إن الدستور ترك مسئولية حماية أملاك الدولة مفتوحة وأوجبها على الجميع حيث لم ينص على تخصيصها لطرف بعينه، بل قال إنها أمر واجب على إطلاقه، ولكن في الوقت نفسه ترك للقانون أن ينظم كل حالة بحيث يحدد من لهم الحق المباشر في حماية أملاك الدولة حتى لا تشيع الفوضى.
وأكد البحيري أنه بالنسبة للقرار بقانون الصادر من الرئيس منصور أمس فإنه حصر أحقية الطعن على عقود الدولة على طرفى التعاقد فقط وهما الحكومة والمستثمر ولكنه في الوقت نفسه حدد أن أصحاب الحقوق العينية والشخصية لهم حق اللجوء للقضاء للطعن على تلك العقود وفي ذلك حماية للملكية العامة للدولة، لأنه لو شاب التعاقد أي فساد فإن القضاء سيبطل التعاقد.
وأشار البحيري إلى أنه لا يمكن ترك المسألة مفتوحة للجميع للطعن على العقود حتى من لم يضاروا بشكل مباشر أو ليس لهم حق أو مصلحة مباشرة.
وحول أن القرار بقانون نص في مادته الثانية على إلزام القضاء برفض جميع الدعاوى المقامة من طرف رابع خلاف من لهم حق الطعن وفقًا للمادة الأولى حتى الدعاوى التي أقيمت قبل تاريخ صدور القانون وجواز تطبيق القانون بأثر رجعي قال البحيري: إن الدعاوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات فهي لم يترتب عليها أية حقوق مكتسبة، ومن ثم فإلغاؤها حتى لو كانت سابقة على صدور القانون لا يعتبر تطبيقًا بأثر رجعي، ولكن لو كان القانون نص على إلغاء الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم بات يصبح ذلك تطبيقًا بأثر رجعي ويكون مخالفًا للدستور.
ومن جانبه قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة ال 10 لتعديل الدستور: إن الدستور الجديد رعى مسألة إطلاق يد الجميع في حماية أملاك الدولة وليس معنى حذف جملة "على كل مواطن" من المادة التي كانت موجودة في دستور 1971 بالدستور الجديد أنه تم نزع حق الدفاع على أملاك الدولة عن جميع المواطنين بل على العكس من ذلك تم تعميمها أكثر.
وشدد الشناوي على أنه لو صدر أي قانون يحرم شخصًا من الدفاع وحماية أملاك الدولة دون وجه حق أو دفوع منطقية يصبح مخالفًا للدستور ويجوز الطعن بعدم دستوريته.
وأوضح أنه من الطبيعي أن ينظم القانون ظروف كل حالة من حالات حماية أملاك الدولة لأن الدستور يتحدث عن عموميات يصعب تطبيقها في كل حالة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (33) من دستور 1971 وتعديلاته في 2007 بشأن حماية الملكية العامة للدولة كانت تنص على: "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون".
بينما تم تعديل صياغة تلك المادة في دستور 2014 "دستور لجنة الخمسين" وأصبحت المادة (34) من الدستور الجديد تنص: "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".
أي تم حذف جملة "على كل مواطن" في الدستور الجديد.
وكان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية.
حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.