انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 (متى يتم قبول الطعون؟)    تنسيقية شباب الأحزاب عن الانتخابات : شهدت تطبيقا كاملا لتعليمات الهيئة الوطنية ومعايير الشفافية    «بنداري» يشيد بوعي الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات النواب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 12 نوفمبر 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير    خبير طاقة: الكشف البترولي الجديد بالصحراء الغربية "جيد جدا".. نسعى للمزيد    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق غزة. ودعوة أممية لإيصال المساعدات وأمريكا تُخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بالقطاع    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    منتخب مصر الثاني يخوض تدريباته استعدادًا للجزائر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    الغندور يكشف حقيقة تدخل حسام حسن في استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    أمطار غزيرة وثلج .. بيان مهم بشأن حالة الطقس: 24 ساعة ونستقبل العاصفة الرعدية    أخدهم في طريقه، أتوبيس طائش يدهس 4 سيارات ملاكي بالمقطم    في ظروف غامضة.. سقوط فتاة من الطابق الرابع بمنزلها بالمحلة الكبرى    مصرع شخص غرقًا في دمياط والأهالي تنتشل الجثمان    نجوم الفن يهنئون مى عز الدين بزواجها.. أبرزهم درة ودنيا سمير غانم وآسر ياسين    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    مي سليم تطلق أغنية "تراكمات" على طريقة الفيديو كليب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    «القط ميحبش إلا خناقه».. 3 أبراج تتشاجر يوميًا لكن لا تتحمل الخصام الطويل    6 أبراج رجال «بيحبوا الأكل السبايسي».. مغامرون يعشقون الإثارة ويتلذّذون بطعم الفلفل الحار والتوابل    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء فرز أصوات الناخبين بالفيوم.. صور    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    تهديد ترامب بإقامة دعوى قضائية ضد بي بي سي يلقي بالظلال على مستقبلها    هل يشارك الجيش التركي ب«عمليات نوعية» في السودان؟    تقرير لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يؤكد فشل المخابرات العسكرية الإسرائيلية    الوطنية للانتخابات": بدء غلق بعض اللجان الفرعية وانطلاق الفرز.. وإصابة موظف بالنيابة الإدارية بإعياء شديد    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    هند الضاوي: أبو عمار ترك خيارين للشعب الفلسطيني.. غصن الزيتون أو البندقية    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    ديشامب يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ومالي الحاسمة للتأهل في كأس العالم للناشئين 2025    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المحكمة الدستورية السابق: الدستور الجديد يوجب على الجميع حماية أملاك الدولة وقانون العقود لمجرد التنظيم
نشر في المسائية يوم 23 - 04 - 2014

قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الدستور الجديد يطلق يد الجميع في الحفاظ على الملكية العامة للدولة، حيث نص الدستور في مادته رقم 34 على أن" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجبة وفقًا للقانون".
وأضاف البحيري تعليقًا على القرار بقانون الصادر من الرئيس عدلي منصور أمس الثلاثاء بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وقصرها على 3 أطراف: إن الدستور ترك مسئولية حماية أملاك الدولة مفتوحة وأوجبها على الجميع حيث لم ينص على تخصيصها لطرف بعينه، بل قال إنها أمر واجب على إطلاقه، ولكن في الوقت نفسه ترك للقانون أن ينظم كل حالة بحيث يحدد من لهم الحق المباشر في حماية أملاك الدولة حتى لا تشيع الفوضى.
وأكد البحيري أنه بالنسبة للقرار بقانون الصادر من الرئيس منصور أمس فإنه حصر أحقية الطعن على عقود الدولة على طرفى التعاقد فقط وهما الحكومة والمستثمر ولكنه في الوقت نفسه حدد أن أصحاب الحقوق العينية والشخصية لهم حق اللجوء للقضاء للطعن على تلك العقود وفي ذلك حماية للملكية العامة للدولة، لأنه لو شاب التعاقد أي فساد فإن القضاء سيبطل التعاقد.
وأشار البحيري إلى أنه لا يمكن ترك المسألة مفتوحة للجميع للطعن على العقود حتى من لم يضاروا بشكل مباشر أو ليس لهم حق أو مصلحة مباشرة.
وحول أن القرار بقانون نص في مادته الثانية على إلزام القضاء برفض جميع الدعاوى المقامة من طرف رابع خلاف من لهم حق الطعن وفقًا للمادة الأولى حتى الدعاوى التي أقيمت قبل تاريخ صدور القانون وجواز تطبيق القانون بأثر رجعي قال البحيري: إن الدعاوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات فهي لم يترتب عليها أية حقوق مكتسبة، ومن ثم فإلغاؤها حتى لو كانت سابقة على صدور القانون لا يعتبر تطبيقًا بأثر رجعي، ولكن لو كان القانون نص على إلغاء الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم بات يصبح ذلك تطبيقًا بأثر رجعي ويكون مخالفًا للدستور.
ومن جانبه قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة ال 10 لتعديل الدستور: إن الدستور الجديد رعى مسألة إطلاق يد الجميع في حماية أملاك الدولة وليس معنى حذف جملة "على كل مواطن" من المادة التي كانت موجودة في دستور 1971 بالدستور الجديد أنه تم نزع حق الدفاع على أملاك الدولة عن جميع المواطنين بل على العكس من ذلك تم تعميمها أكثر.
وشدد الشناوي على أنه لو صدر أي قانون يحرم شخصًا من الدفاع وحماية أملاك الدولة دون وجه حق أو دفوع منطقية يصبح مخالفًا للدستور ويجوز الطعن بعدم دستوريته.
وأوضح أنه من الطبيعي أن ينظم القانون ظروف كل حالة من حالات حماية أملاك الدولة لأن الدستور يتحدث عن عموميات يصعب تطبيقها في كل حالة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (33) من دستور 1971 وتعديلاته في 2007 بشأن حماية الملكية العامة للدولة كانت تنص على: "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون".
بينما تم تعديل صياغة تلك المادة في دستور 2014 "دستور لجنة الخمسين" وأصبحت المادة (34) من الدستور الجديد تنص: "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".
أي تم حذف جملة "على كل مواطن" في الدستور الجديد.
وكان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية.
حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.