وجّهت نقابة الصحفيين، خطابات للنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبت فيهم بالإفراج عن 3 صحفيين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ومحبوسين على ذمة عدد من القضايا، بضمان النقابة. وقالت النقابة في الخطاب الأول، الموجه باسم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، للمستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن زوجة الزميل هاني صلاح الدين، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية 317 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، والتي تمت إحالته فيها للمحاكمة الجنائية، تتضرر من استمرار حبس زوجها والذي تم التحقيق معه بالرغم من أن له محل إقامة معلوم ولا يُخشى عليه من الهروب، فضلاً عن أنه يعاني آلام بالظهر وتصلب في الساقين، الأمر الذي يهدد حياته بالخطر. وطالبت النقابة في الخطاب، بقبول التظلم والإفراج عن الزميل بضمان نقابة الصحفيين، مع التعهد بامتثاله للمحكمة أثناء نظر القضية. وأرسلت النقابة خطاباً آخر لرئيس محكمة الاستئناف، طالبت فيه بالإفراج عن الزميل علي محمد محمد سبيع، والمحبوس على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، ومفادها أن الزميل كان مقيد الحرية منذ 5 أكتوبر 2013، على ذمة القضية رقم 9134 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة، حتى تم إخلاء سبيله بتاريخ 9 فبراير 2014، وعند سداده قيمة الضمان المالي، تبين أنه مطلوب على ذمة قضية أخرى – المذكورة سلفاً- وذلك دون إحالته للتحقيق بدعوى تهربه، في الوقت الذي كان محبوساً فيه احتياطياً بقسم مصر الجديدة، وهو الأمر الذي ترتب عليه حرمان الزميل من مرحلة التحقيق. والتمست النقابة من رئيس استئناف القاهرة، الإفراج عن الزميل، مع الوعد بامتثاله أمام المحكمة أثناء نظر القضية. من ناحية أخرى، خاطبت نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب ضياء رشوان، المستشار هشام بركات، النائب العام، للإفراج عن سماح إبراهيم، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، والتي تم القبض عليها أثناء تغطية الاستفتاء الدستوري في 14 يناير الماضي، حيث تم احتجازها بقسم الأميرية، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر 14 فبراير الماضي، وأحيلت للمحاكمة أمام جنح قسم الساحل، بتهمة مناهضة الدستور وقطع الطريق، وأصدرت المحكمة حكماً بحبسها سنة مع الشغل. وقالت النقابة في خطابها: «لما كان تنفيذ هذا الحكم سيهدد حياتها بالخطر بسبب الانهيار العصبي، والذي يحق لنا أن نلتمس من معاليكم عملاً بنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن المحكوم لو كان مصاباً بمرض يهدد حياته، يجوز تأجيل العقوبة عليه».