في عيد استشهادهم .. تعرف علي سيرة الأم دولاجي وأولادها الأربعة    ضابط استخبارات أمريكي يستقيل بسبب حرب غزة    الأمم المتحدة: مقتل أول موظف دولي أممي في غزة    مرصد الأزهر يحذّر من عودة تنظيم داعش الإرهابي في موزمبيق    جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل أستون فيلا وليفربول    ضبط دجال بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    فريدة سيف النصر تكشف كواليس تعرضها للإهانة من والدها بسبب بدلة رقص    بينهم أطفال.. سقوط 14 شهيدا في مجزرة مخيم النصيرات وسط غزة    إبراهيم عيسى: مشكلتي مع العقل المصري الهش أنه عابر للطبقات.. التعليم السبب    سعر البصل والطماطم والخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو بالصاغة    وزير الإسكان العماني يلتقى هشام طلعت مصطفى    عاجل.. حسام حسن يفجر مفاجأة ل "الشناوي" ويورط صلاح أمام الجماهير    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    جائزة الوداع.. مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي    "كنت أود أن أحطم معنويات أرسنال"... جوارديولا يوضح سبب خسارة ليفربول الدوري الإنجليزي    ميدو: هذا الشخص يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي    سعر الدولار مقابل الجنيه فى منتصف الأسبوع والعملات العربية والأجنبية الثلاثاء 14 مايو 2024    "فلكيًا وبشكل رسمي".. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك في مصر 2024    عاجل - "احذروا واحترسوا".. بيان مهم وتفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس اليوم في محافظات مصر    تفحم 4 سيارات فى حريق جراج محرم بك وسط الإسكندرية    القصة الكاملة لهتك عرض الطفلة لمار وقتلها على يد والدها بالشرقية    زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا وهذا موعد التطبيق    لجان البرلمان تناقش موازنة وزارتي الزراعة والتعليم العالي وهيئات الطرق اليوم    فريدة سيف النصر: «فيه شيوخ بتحرم الفن وفي نفس الوقت بينتجوا أفلام ومسلسلات»    «الصورة أبلغ من ألف كلمة».. لوحات فنية وثقت القضية الفلسطينية    «اتحاد الصناعات» يزف بشرى سارة عن نواقص الأدوية    احذر.. هذا النوع من الشاي يسبب تآكل الأسنان    رئيس شعبة الأدوية: هناك طلبات بتحريك أسعار 1000 نوع دواء    رئيس شعبة الأدوية: «احنا بنخسر.. والإنتاج قل لهذا السبب»    الجيش الإسرائيلي: إصابة 11 جنديا و3 موظفين بقطاع غزة و4 جنود آخرين في الشمال    وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي    فيديو.. وزير الزراعة: أسعار الدواجن والبيض معقولة    فرنسا: الادعاء يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن في حادث سكة حديد مميت عام 2015    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء    أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء    الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية منذ نشأته يتعرض لحملة من الأكاذيب    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: نقوم باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل    فريدة سيف النصر تنفي عدم التزامها.. وتؤكد تواجدها لآخر يوم تصوير بمسلسل العتاولة    منال سلامة في "الجيم" ونجلاء بدر ب"الجونة".. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| حمو بيكا يهاجم الصحفيين وأسباب فشل الصلح بين شيرين و"روتانا"    الخميس.. تقديم أعمال محمد عبدالوهاب ووردة على مسرح أوبرا دمنهور    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024| إنفوجراف    برشلونة يهزم سوسيداد ويُعزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني    "يأس".. واشنطن تعلق على تغيير وزير الدفاع الروسي    الحرس الوطني التونسي يحبط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على حياة سعيدة للمواطن    دبلوماسي سابق: إسرائيل وضعت بايدن في مأزق.. وترامب انتهازي بلا مبادئ    إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا    مستشار وزير الزراعة: إضافة 2 مليون فدان في 10 سنوات إعجاز على مستوى الدول    فطائر المقلاة الاقتصادية.. أصنعيها بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات مصر: الإطار الدستوري والقانوني

تضم السلطة التشريعية المصرية مجلسين: مجلس الشورى وهو مجلس شيوخ ينتخب جزء من أعضائه، ومجلس الشعب وهو مجلس نواب ينتخب معظم أعضائه.
في مجلس الشورى:
* يبلغ عدد المقاعد 264 مقعدًا، ويُنتخب 176 عضوًا بالأكثرية المطلقة وفق نظام انتخابي على دورتين لولاية مدتها 6 سنوات، فيما يعيّن الرئيس 88 عضوًا لولاية مدتها 6 سنوات. تنظّم انتخابات مجلس الشورى كل 3 سنوات فيتنافس المرشحون على 88 مقعدًا في كل دورة.
* ظّمت انتخابات مجلس الشورى الأخيرة في الأول من حزيران/يونيو 2010، وقد حصد فيها الحزب الوطني الديمقراطي 80 مقعدًا، فيما حصد كلّ من أحزاب المعارضة الأربعة (حزب التجمع اليساري، وحزب الغد الليبرالي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي) مقعدًا واحدًا لكل منها، وفاز المستقلون بالمقاعد الأربعة المتبقية.
في مجلس الشعب:
* يتألف مجلس الشعب الذي سيتشكل في العام 2010 من 518 عضوًا، يُنتخب 508 منهم فيما يعيّن الرئيس العشرة الباقين. وقد ازداد عدد أعضاء مجلس الشعب على مرّ السنين، وأضيف مؤخرًا 64 مقعدًا مخصصًا للنساء ضمن الكوتا النسائية إلى المقاعد ال454. تدوم ولاية المجلس 5 سنوات.
* يمثّل كل دائرة انتخابية نائبان اثنان ويحق لكل ناخب أن يصوّت لمرشحين اثنين. يُخصص مقعد واحد على الأقل في كل دائرة انتخابية لمرشّح من العمال أو الفلاحين. إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثرية مطلقة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية بعد اسبوع واحدٍ يتنافس خلالها المرشحون الأربعة الذي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، شرط أن يكون مرشحان اثنان منهم من العمال أو الفلاحين. إذا لم يكن المرشحان الاثنان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى من العمال أو الفلاحين، ينُتخب المرشح الذي حلّ في الصدارة، وتُعقد انتخابات جديدة بعد أسبوع واحد للعمال والفلاحين الذي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وينتخب الفائز بالأكثرية البسيطة.
* أُجريَت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على 3 دورات (بهدف تيسير عملية الإشراف القضائي في كل مراكز التصويت والفرز) في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام 2005. حصد الحزب الوطني الديمقراطي 311 مقعدًا مقابل 88 مقعدًا للمستقلين المرتبطين بالإخوان المسلمين و24 للمستقلين الآخرين و6 لحزب الوفد ومقعدين اثنين لحزب التجمع ومقعد واحد لحزب الغد. وكانت مقاعد عدّة موضع نزاع قضائي طويل.
تشمل الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية التي ترعى الانتخابات التشريعية:
* المواد 86-136 من الدستور التي تحدد صلاحيات مجلس الشعب والنظام الانتخابي.
* القانون الرقم 173 الصادر في العام 2005 الذي يناقش ممارسة الحقوق السياسية.
* القانون الرقم 174 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي لمجلس الشعب.
* القانون الرقم 176 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي لمجلس الشورى وعمله.
* القانون الرقم 177 الصادر في العام 2005 الذي ينظم إنشاء الأحزاب السياسية وعملها.
الانتخابات الرئاسية
* الانتخابات الرئاسية المقبلة مُقرَّرة في خريف العام 2011.
* يُنتخب رئيس جمهورية مصر العربية عن طريق الاقتراع العام المباشر لولاية مدتها 6 سنوات، وما من تحديد لعدد الولايات الرئاسية. قبل تعديل الدستور في العام 2005، كان مجلس الشعب يُرشّح الرئيس، ويُنظَّم استفتاء شعبي وطني للمصادقة على الترشيح.
* بإمكان المرشح أن يدخل السباق الرئاسي إما كمرشح عن حزب سياسي أو كمستقل. يحقّ لكل حزب سياسي مرخّص أن يطرح مرشحًا له، شرط أن يكون الحزب حصل على الترخيص قبل خمس سنوات على الأقل وأن يحتل مقعدًا واحدًا على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى. كما يجب أن يكون المرشح قد تولّى منصبًا ما في مجلس قيادة الحزب لمدة سنة واحدة على الأقل.
* لكي يتأهّل المرشح للسباق الرئاسي كمستقل، عليه أن يجمع 250 توقيعًا من عدد محدد من المسؤولين المنتخبين في مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس البلدية. ولايجوز أن يدعم كلّ من هؤلاء الرسميين أكثر من مرشح واحد.
* يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الذي يشكّل بدوره الحكومة، ويطرح التشكيلة أمام البرلمان للتصويت عليها. يمكن للرئيس أن يعَين نائب رئيس واحد أو أكثر له، إلا أن الرئيس مبارك لم يقم بذلك قط.
* في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العام 2005، حصل حسني مبارك (وهو يتبوأ موقع الرئاسة منذ 1981) على حوالي 89% من الأصوات، فيما حصل أيمن نور من حزب الغد على 7% ونعمان جمعة من حزب الوفد على 3%، وفق النتائج الرسمية.
* في حال وفاة الرئيس أو إصابته بعجز دائم خلال ولايته، يتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة بشكلٍ مؤقت، ويجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا. وإذا ما أمسى الرئيس عاجزًا بشكل مؤقت عن إتمام وظائفه الرئاسية، بإمكانه أن يفوّض نائب الرئيس أو رئيس الوزراء ليحلّ مكانه.
تشمل الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية التي ترعى الانتخابات الرئاسية:
* المواد 73-85 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس والنظام الانتخابي المتبع في الانتخابات الرئاسية.
* القانون الرقم 174 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي المتبع في الانتخابات الرئاسية.
التغييرات على مرّ الزمن
شهدت النظم الانتخابية في مصر على مرّ السنين تغييرات جذرية ناجمة عن مبادرات من السلطة التنفيذية تارةً وعن أحكام قضائية طورًا:
* أبطل الضباط الأحرار في العام 1952 دستور العام 1923 الليبرالي نسبيًا، فأنشأوا دولة الحزب الواحد.
* تطبّق في مصر حالة الطوارئ (التي تحدّ من الحريات المدنية على غرار حرية التعبير وحرية التجمع) بشكل ٍمستمر منذ العام 1981 بعد أن كانت تطبّق لمعظم الوقت منذ العام 1952.
* في السبعينيات، أعاد الرئيس أنور السادات إرساء مساحة محدّدة من التعددية السياسية، إلا أنه شن هجومًا على ناقدي إصلاحاته الاقتصادية واتفاقية السلام مع إسرائيل. أقرّ السادات دستورًا جديدًا في العام 1971 وأدخل عليه تعديلات في العام 1981.
* كانت الحياة السياسية في الثمانينيات في حكم الرئيس حسني مبارك مفعمةً بالحيوية نسبيًا، وأُجريَت انتخابات في العامين 1984 و1987 نتج منها برلمانَين بلغت نسبة تمثيل المعارضة فيهما حوالي 20 في المئة.
* في العام 1990، أصدرت محكمة حكمًا يقضي بتحويل النظام الانتخابي من نظامٍ يعتمد على التمثيل النسبي إلى نظام فردي، ما أدّى إلى تقويض فرص الأحزاب السياسية، لكن هذا الأمر زاد من فرص المستقلين المرتبطين بمجموعات من غير الأحزاب الشرعية (كجماعة الإخوان المسلمين) في الترشح للانتخابات التشريعية.
* أصدرت محكمة دستورية عليا حكمًا يفرض الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والرئاسية في العامين 2000 و2005، أي أن يتواجد قاضٍ في كل مركز اقتراع وفرز.
* في العام 2005، تم تعديل الدستور بمبادرة من الرئيس مبارك لينصّ على انتخاب الرئيس بشكلٍ مباشر من الشعب.
* تم تعديل 34 مادةً من الدستور تؤثر على الحياة السياسية في آذار/مارس 2007 بطلبٍ من الرئيس مبارك أيضًا. تضمنت التعديلات واسعة النطاق إعطاء الرئيس صلاحية حلّ البرلمان وإنشاء لجنة انتخابية لتحل مكان القضاة في عملية الاشراف على الانتخابات، وتضييق القيود المفروضة على الأحزاب السياسية الدينية، والالتفاف على بعض حقوق الإنسان.
أصوات مطالبة بالإصلاح
يطالب ناشطو المعارضة والمجتمع المدني باستمرار تعديل عددٍ من الأحكام القانونية والدستورية التي تؤثّر على الانتخابات، أي بالتحديد:
* تعديل المادة 76 من الدستور لكي يسهل على المرشحين المستقلين والحزبيين الترشح للانتخابات الرئاسية.
* تعديل المادة 77 من الدستور لتحديد عدد الولايات الرئاسية، وهي مادة ألغيت من الدستور في العام 1981.
* تعديل المادة 88 من الدستور لإعادة تكريس الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
* تعديل القانون 177 الصادر في العام 2005 بهدف تسهيل إنشاء الأحزاب السياسية الجديدة.
* تعديل المادة 179، شملت جولة التعديلات الدستورية التي جرت العام 2007 إجراءً “مناوئاً للإرهاب” تم تضمينه في المادة 179. ومثلها مثل قانون الطوارئ، تسمح المادة 179 بالاعتقال التعسفي، والتفتيش، والاستراق غير الشرعي، ونقل أي قضية تابعة لمحكمة مدنية إلى محاكم عسكرية يختارها الرئيس. لكن، وعلى عكس قانون الطوارئ، هذا ليس إجراءً مؤقتاً يتطلب مصادقة برلمانية، بل هو تمديد دائم قُنِّنَ في الدستور لسوء استعمال السلطة التنفيذية. حتّى وإن تمّ يوماً سحب قانون الطوارئ، فإن حقوق الإنسان والحقوق المدنية المنصوص عليها في المواد 41 و42 و45 ستبُطل إلى أجل غير مُسمى.
في ربيع العام 2010، عمّم الناشط السياسي ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا محمد البرادعي عريضةً مطالبًا بسبعة إصلاحات محددة.
1. إنهاء حالة الطوارئ.
2. تمكين القضاء المصري من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت في حرم السفارات والقنصليات المصرية.
6. العمل لإقامة نظام سياسي يستند على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
7. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية من دون قيود تعسفية، اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وتحديد حق الترشح للرئاسة لدورتين.
8. السماح بالتصويت ببطاقة الهوية الوطنية. ويستلزم تحقيق هذه الإجراءات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن
ينشر هذا الموضوع باتفاق خاص مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.