مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «النصر للسيارات والصافي» يعلنان عن طرح 9 سيارات جديدة في مصر... (قائمة الأسعار)    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    الطعام فقط ومكافأة حماس.. هل يعترف ترامب بدولة فلسطين؟    بمليارات الدولارات.. ترامب يكشف تفاصيل اتفاقية تجارية جديدة وشاملة مع كوريا الجنوبية    الانقسام العربي لن يفيد إلا إسرائيل    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل بداية الدوري (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    دنيا سمير غانم تخطف الأنظار خلال احتفالها بالعرض الخاص ل«روكي الغلابة» ( فيديو)    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    مدير أمن سوهاج يقود لجنة مرورية بمحيط مديرية التربية والتعليم    روسيا: اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلجورود    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    3 مصابين فى تصادم «توكتوك» بطريق السادات في أسوان    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    لطفي لبيب.. جندي مصري في حرب أكتوبر رفض تكريم سفارة عدو جسّده سينمائيا    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الاتحاد الأوروبى وإيطاليا يدعمان السلطة الفلسطينية ب23 مليون يورو.. وفلسطين تدعو استونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بها.. ومباحثات روسية سورية غدا بموسكو    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط المديرية    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    «أمطار في عز الحر» : بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    25 صورة من تكريم "الجبهة الوطنية" أوائل الثانوية العامة    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب تنخفض 720 للجنيه اليوم الخميس بالصاغة    ب 3 أغنيات.. حمزة نمرة يطلق الدفعة الثانية من أغنيات ألبومه الجديد «قرار شخصي» (فيديو)    مونيكا حنا: علم المصريات نشأ فى سياق استعمارى    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    وزير الرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات المصري بالعلمين    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات مصر: الإطار الدستوري والقانوني

تضم السلطة التشريعية المصرية مجلسين: مجلس الشورى وهو مجلس شيوخ ينتخب جزء من أعضائه، ومجلس الشعب وهو مجلس نواب ينتخب معظم أعضائه.
في مجلس الشورى:
* يبلغ عدد المقاعد 264 مقعدًا، ويُنتخب 176 عضوًا بالأكثرية المطلقة وفق نظام انتخابي على دورتين لولاية مدتها 6 سنوات، فيما يعيّن الرئيس 88 عضوًا لولاية مدتها 6 سنوات. تنظّم انتخابات مجلس الشورى كل 3 سنوات فيتنافس المرشحون على 88 مقعدًا في كل دورة.
* ظّمت انتخابات مجلس الشورى الأخيرة في الأول من حزيران/يونيو 2010، وقد حصد فيها الحزب الوطني الديمقراطي 80 مقعدًا، فيما حصد كلّ من أحزاب المعارضة الأربعة (حزب التجمع اليساري، وحزب الغد الليبرالي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي) مقعدًا واحدًا لكل منها، وفاز المستقلون بالمقاعد الأربعة المتبقية.
في مجلس الشعب:
* يتألف مجلس الشعب الذي سيتشكل في العام 2010 من 518 عضوًا، يُنتخب 508 منهم فيما يعيّن الرئيس العشرة الباقين. وقد ازداد عدد أعضاء مجلس الشعب على مرّ السنين، وأضيف مؤخرًا 64 مقعدًا مخصصًا للنساء ضمن الكوتا النسائية إلى المقاعد ال454. تدوم ولاية المجلس 5 سنوات.
* يمثّل كل دائرة انتخابية نائبان اثنان ويحق لكل ناخب أن يصوّت لمرشحين اثنين. يُخصص مقعد واحد على الأقل في كل دائرة انتخابية لمرشّح من العمال أو الفلاحين. إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثرية مطلقة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية بعد اسبوع واحدٍ يتنافس خلالها المرشحون الأربعة الذي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، شرط أن يكون مرشحان اثنان منهم من العمال أو الفلاحين. إذا لم يكن المرشحان الاثنان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى من العمال أو الفلاحين، ينُتخب المرشح الذي حلّ في الصدارة، وتُعقد انتخابات جديدة بعد أسبوع واحد للعمال والفلاحين الذي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وينتخب الفائز بالأكثرية البسيطة.
* أُجريَت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على 3 دورات (بهدف تيسير عملية الإشراف القضائي في كل مراكز التصويت والفرز) في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام 2005. حصد الحزب الوطني الديمقراطي 311 مقعدًا مقابل 88 مقعدًا للمستقلين المرتبطين بالإخوان المسلمين و24 للمستقلين الآخرين و6 لحزب الوفد ومقعدين اثنين لحزب التجمع ومقعد واحد لحزب الغد. وكانت مقاعد عدّة موضع نزاع قضائي طويل.
تشمل الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية التي ترعى الانتخابات التشريعية:
* المواد 86-136 من الدستور التي تحدد صلاحيات مجلس الشعب والنظام الانتخابي.
* القانون الرقم 173 الصادر في العام 2005 الذي يناقش ممارسة الحقوق السياسية.
* القانون الرقم 174 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي لمجلس الشعب.
* القانون الرقم 176 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي لمجلس الشورى وعمله.
* القانون الرقم 177 الصادر في العام 2005 الذي ينظم إنشاء الأحزاب السياسية وعملها.
الانتخابات الرئاسية
* الانتخابات الرئاسية المقبلة مُقرَّرة في خريف العام 2011.
* يُنتخب رئيس جمهورية مصر العربية عن طريق الاقتراع العام المباشر لولاية مدتها 6 سنوات، وما من تحديد لعدد الولايات الرئاسية. قبل تعديل الدستور في العام 2005، كان مجلس الشعب يُرشّح الرئيس، ويُنظَّم استفتاء شعبي وطني للمصادقة على الترشيح.
* بإمكان المرشح أن يدخل السباق الرئاسي إما كمرشح عن حزب سياسي أو كمستقل. يحقّ لكل حزب سياسي مرخّص أن يطرح مرشحًا له، شرط أن يكون الحزب حصل على الترخيص قبل خمس سنوات على الأقل وأن يحتل مقعدًا واحدًا على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى. كما يجب أن يكون المرشح قد تولّى منصبًا ما في مجلس قيادة الحزب لمدة سنة واحدة على الأقل.
* لكي يتأهّل المرشح للسباق الرئاسي كمستقل، عليه أن يجمع 250 توقيعًا من عدد محدد من المسؤولين المنتخبين في مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس البلدية. ولايجوز أن يدعم كلّ من هؤلاء الرسميين أكثر من مرشح واحد.
* يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الذي يشكّل بدوره الحكومة، ويطرح التشكيلة أمام البرلمان للتصويت عليها. يمكن للرئيس أن يعَين نائب رئيس واحد أو أكثر له، إلا أن الرئيس مبارك لم يقم بذلك قط.
* في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العام 2005، حصل حسني مبارك (وهو يتبوأ موقع الرئاسة منذ 1981) على حوالي 89% من الأصوات، فيما حصل أيمن نور من حزب الغد على 7% ونعمان جمعة من حزب الوفد على 3%، وفق النتائج الرسمية.
* في حال وفاة الرئيس أو إصابته بعجز دائم خلال ولايته، يتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة بشكلٍ مؤقت، ويجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا. وإذا ما أمسى الرئيس عاجزًا بشكل مؤقت عن إتمام وظائفه الرئاسية، بإمكانه أن يفوّض نائب الرئيس أو رئيس الوزراء ليحلّ مكانه.
تشمل الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية التي ترعى الانتخابات الرئاسية:
* المواد 73-85 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس والنظام الانتخابي المتبع في الانتخابات الرئاسية.
* القانون الرقم 174 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي المتبع في الانتخابات الرئاسية.
التغييرات على مرّ الزمن
شهدت النظم الانتخابية في مصر على مرّ السنين تغييرات جذرية ناجمة عن مبادرات من السلطة التنفيذية تارةً وعن أحكام قضائية طورًا:
* أبطل الضباط الأحرار في العام 1952 دستور العام 1923 الليبرالي نسبيًا، فأنشأوا دولة الحزب الواحد.
* تطبّق في مصر حالة الطوارئ (التي تحدّ من الحريات المدنية على غرار حرية التعبير وحرية التجمع) بشكل ٍمستمر منذ العام 1981 بعد أن كانت تطبّق لمعظم الوقت منذ العام 1952.
* في السبعينيات، أعاد الرئيس أنور السادات إرساء مساحة محدّدة من التعددية السياسية، إلا أنه شن هجومًا على ناقدي إصلاحاته الاقتصادية واتفاقية السلام مع إسرائيل. أقرّ السادات دستورًا جديدًا في العام 1971 وأدخل عليه تعديلات في العام 1981.
* كانت الحياة السياسية في الثمانينيات في حكم الرئيس حسني مبارك مفعمةً بالحيوية نسبيًا، وأُجريَت انتخابات في العامين 1984 و1987 نتج منها برلمانَين بلغت نسبة تمثيل المعارضة فيهما حوالي 20 في المئة.
* في العام 1990، أصدرت محكمة حكمًا يقضي بتحويل النظام الانتخابي من نظامٍ يعتمد على التمثيل النسبي إلى نظام فردي، ما أدّى إلى تقويض فرص الأحزاب السياسية، لكن هذا الأمر زاد من فرص المستقلين المرتبطين بمجموعات من غير الأحزاب الشرعية (كجماعة الإخوان المسلمين) في الترشح للانتخابات التشريعية.
* أصدرت محكمة دستورية عليا حكمًا يفرض الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والرئاسية في العامين 2000 و2005، أي أن يتواجد قاضٍ في كل مركز اقتراع وفرز.
* في العام 2005، تم تعديل الدستور بمبادرة من الرئيس مبارك لينصّ على انتخاب الرئيس بشكلٍ مباشر من الشعب.
* تم تعديل 34 مادةً من الدستور تؤثر على الحياة السياسية في آذار/مارس 2007 بطلبٍ من الرئيس مبارك أيضًا. تضمنت التعديلات واسعة النطاق إعطاء الرئيس صلاحية حلّ البرلمان وإنشاء لجنة انتخابية لتحل مكان القضاة في عملية الاشراف على الانتخابات، وتضييق القيود المفروضة على الأحزاب السياسية الدينية، والالتفاف على بعض حقوق الإنسان.
أصوات مطالبة بالإصلاح
يطالب ناشطو المعارضة والمجتمع المدني باستمرار تعديل عددٍ من الأحكام القانونية والدستورية التي تؤثّر على الانتخابات، أي بالتحديد:
* تعديل المادة 76 من الدستور لكي يسهل على المرشحين المستقلين والحزبيين الترشح للانتخابات الرئاسية.
* تعديل المادة 77 من الدستور لتحديد عدد الولايات الرئاسية، وهي مادة ألغيت من الدستور في العام 1981.
* تعديل المادة 88 من الدستور لإعادة تكريس الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
* تعديل القانون 177 الصادر في العام 2005 بهدف تسهيل إنشاء الأحزاب السياسية الجديدة.
* تعديل المادة 179، شملت جولة التعديلات الدستورية التي جرت العام 2007 إجراءً “مناوئاً للإرهاب” تم تضمينه في المادة 179. ومثلها مثل قانون الطوارئ، تسمح المادة 179 بالاعتقال التعسفي، والتفتيش، والاستراق غير الشرعي، ونقل أي قضية تابعة لمحكمة مدنية إلى محاكم عسكرية يختارها الرئيس. لكن، وعلى عكس قانون الطوارئ، هذا ليس إجراءً مؤقتاً يتطلب مصادقة برلمانية، بل هو تمديد دائم قُنِّنَ في الدستور لسوء استعمال السلطة التنفيذية. حتّى وإن تمّ يوماً سحب قانون الطوارئ، فإن حقوق الإنسان والحقوق المدنية المنصوص عليها في المواد 41 و42 و45 ستبُطل إلى أجل غير مُسمى.
في ربيع العام 2010، عمّم الناشط السياسي ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا محمد البرادعي عريضةً مطالبًا بسبعة إصلاحات محددة.
1. إنهاء حالة الطوارئ.
2. تمكين القضاء المصري من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت في حرم السفارات والقنصليات المصرية.
6. العمل لإقامة نظام سياسي يستند على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
7. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية من دون قيود تعسفية، اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وتحديد حق الترشح للرئاسة لدورتين.
8. السماح بالتصويت ببطاقة الهوية الوطنية. ويستلزم تحقيق هذه الإجراءات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن
ينشر هذا الموضوع باتفاق خاص مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.