تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    القوات الجوية السعودية و الدفاع الجوي تواصلان مشاركتهما في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستوى النظافة العامة والتعامل مع الإشغالات والتعديات    «الجبهة الوطنية» يُشيد بسير العملية الانتخابية: المصريون سطروا ملحمة تاريخية    التعليم تحسم الجدل بشأن تحويل طلاب الابتدائي صغار السن بين المدارس 2025-2026    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    سلاح ذو حدين، عمدة نيويورك يعتزم اتخاذ خطوة هامة تجاه ترامب قبل تولي المنصب    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    حبس سائق المطرب الراحل إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق، اعرف السبب    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    تصالح الإعلامي توفيق عكاشة وعمال حفر بعد مشاجرة الكمبوند ب 6 أكتوبر    800 للجنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بالصاغة والشعبة تكشف السبب    فى عز فرحتها مانسيتش مامتها.. مى عز الدين تمسك صورة والدتها فى حفل زفافها    البترول: التحقيق فى سقوط برج أحد أجهزة الحفر وخروج اثنين من المصابين    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    الغندور يكشف حقيقة تدخل حسام حسن في استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 (متى يتم قبول الطعون؟)    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 12 نوفمبر 2025    أمطار غزيرة وثلج .. بيان مهم بشأن حالة الطقس: 24 ساعة ونستقبل العاصفة الرعدية    في ظروف غامضة.. سقوط فتاة من الطابق الرابع بمنزلها بالمحلة الكبرى    مصرع شخص غرقًا في دمياط والأهالي تنتشل الجثمان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    مي سليم تطلق أغنية "تراكمات" على طريقة الفيديو كليب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    6 أبراج رجال «بيحبوا الأكل السبايسي».. مغامرون يعشقون الإثارة ويتلذّذون بطعم الفلفل الحار والتوابل    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات مصر: الإطار الدستوري والقانوني

تضم السلطة التشريعية المصرية مجلسين: مجلس الشورى وهو مجلس شيوخ ينتخب جزء من أعضائه، ومجلس الشعب وهو مجلس نواب ينتخب معظم أعضائه.
في مجلس الشورى:
* يبلغ عدد المقاعد 264 مقعدًا، ويُنتخب 176 عضوًا بالأكثرية المطلقة وفق نظام انتخابي على دورتين لولاية مدتها 6 سنوات، فيما يعيّن الرئيس 88 عضوًا لولاية مدتها 6 سنوات. تنظّم انتخابات مجلس الشورى كل 3 سنوات فيتنافس المرشحون على 88 مقعدًا في كل دورة.
* ظّمت انتخابات مجلس الشورى الأخيرة في الأول من حزيران/يونيو 2010، وقد حصد فيها الحزب الوطني الديمقراطي 80 مقعدًا، فيما حصد كلّ من أحزاب المعارضة الأربعة (حزب التجمع اليساري، وحزب الغد الليبرالي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي) مقعدًا واحدًا لكل منها، وفاز المستقلون بالمقاعد الأربعة المتبقية.
في مجلس الشعب:
* يتألف مجلس الشعب الذي سيتشكل في العام 2010 من 518 عضوًا، يُنتخب 508 منهم فيما يعيّن الرئيس العشرة الباقين. وقد ازداد عدد أعضاء مجلس الشعب على مرّ السنين، وأضيف مؤخرًا 64 مقعدًا مخصصًا للنساء ضمن الكوتا النسائية إلى المقاعد ال454. تدوم ولاية المجلس 5 سنوات.
* يمثّل كل دائرة انتخابية نائبان اثنان ويحق لكل ناخب أن يصوّت لمرشحين اثنين. يُخصص مقعد واحد على الأقل في كل دائرة انتخابية لمرشّح من العمال أو الفلاحين. إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثرية مطلقة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية بعد اسبوع واحدٍ يتنافس خلالها المرشحون الأربعة الذي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، شرط أن يكون مرشحان اثنان منهم من العمال أو الفلاحين. إذا لم يكن المرشحان الاثنان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى من العمال أو الفلاحين، ينُتخب المرشح الذي حلّ في الصدارة، وتُعقد انتخابات جديدة بعد أسبوع واحد للعمال والفلاحين الذي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وينتخب الفائز بالأكثرية البسيطة.
* أُجريَت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على 3 دورات (بهدف تيسير عملية الإشراف القضائي في كل مراكز التصويت والفرز) في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام 2005. حصد الحزب الوطني الديمقراطي 311 مقعدًا مقابل 88 مقعدًا للمستقلين المرتبطين بالإخوان المسلمين و24 للمستقلين الآخرين و6 لحزب الوفد ومقعدين اثنين لحزب التجمع ومقعد واحد لحزب الغد. وكانت مقاعد عدّة موضع نزاع قضائي طويل.
تشمل الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية التي ترعى الانتخابات التشريعية:
* المواد 86-136 من الدستور التي تحدد صلاحيات مجلس الشعب والنظام الانتخابي.
* القانون الرقم 173 الصادر في العام 2005 الذي يناقش ممارسة الحقوق السياسية.
* القانون الرقم 174 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي لمجلس الشعب.
* القانون الرقم 176 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي لمجلس الشورى وعمله.
* القانون الرقم 177 الصادر في العام 2005 الذي ينظم إنشاء الأحزاب السياسية وعملها.
الانتخابات الرئاسية
* الانتخابات الرئاسية المقبلة مُقرَّرة في خريف العام 2011.
* يُنتخب رئيس جمهورية مصر العربية عن طريق الاقتراع العام المباشر لولاية مدتها 6 سنوات، وما من تحديد لعدد الولايات الرئاسية. قبل تعديل الدستور في العام 2005، كان مجلس الشعب يُرشّح الرئيس، ويُنظَّم استفتاء شعبي وطني للمصادقة على الترشيح.
* بإمكان المرشح أن يدخل السباق الرئاسي إما كمرشح عن حزب سياسي أو كمستقل. يحقّ لكل حزب سياسي مرخّص أن يطرح مرشحًا له، شرط أن يكون الحزب حصل على الترخيص قبل خمس سنوات على الأقل وأن يحتل مقعدًا واحدًا على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى. كما يجب أن يكون المرشح قد تولّى منصبًا ما في مجلس قيادة الحزب لمدة سنة واحدة على الأقل.
* لكي يتأهّل المرشح للسباق الرئاسي كمستقل، عليه أن يجمع 250 توقيعًا من عدد محدد من المسؤولين المنتخبين في مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس البلدية. ولايجوز أن يدعم كلّ من هؤلاء الرسميين أكثر من مرشح واحد.
* يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الذي يشكّل بدوره الحكومة، ويطرح التشكيلة أمام البرلمان للتصويت عليها. يمكن للرئيس أن يعَين نائب رئيس واحد أو أكثر له، إلا أن الرئيس مبارك لم يقم بذلك قط.
* في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العام 2005، حصل حسني مبارك (وهو يتبوأ موقع الرئاسة منذ 1981) على حوالي 89% من الأصوات، فيما حصل أيمن نور من حزب الغد على 7% ونعمان جمعة من حزب الوفد على 3%، وفق النتائج الرسمية.
* في حال وفاة الرئيس أو إصابته بعجز دائم خلال ولايته، يتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة بشكلٍ مؤقت، ويجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا. وإذا ما أمسى الرئيس عاجزًا بشكل مؤقت عن إتمام وظائفه الرئاسية، بإمكانه أن يفوّض نائب الرئيس أو رئيس الوزراء ليحلّ مكانه.
تشمل الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية التي ترعى الانتخابات الرئاسية:
* المواد 73-85 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس والنظام الانتخابي المتبع في الانتخابات الرئاسية.
* القانون الرقم 174 الصادر في العام 2005 الذي يحدد النظام الانتخابي المتبع في الانتخابات الرئاسية.
التغييرات على مرّ الزمن
شهدت النظم الانتخابية في مصر على مرّ السنين تغييرات جذرية ناجمة عن مبادرات من السلطة التنفيذية تارةً وعن أحكام قضائية طورًا:
* أبطل الضباط الأحرار في العام 1952 دستور العام 1923 الليبرالي نسبيًا، فأنشأوا دولة الحزب الواحد.
* تطبّق في مصر حالة الطوارئ (التي تحدّ من الحريات المدنية على غرار حرية التعبير وحرية التجمع) بشكل ٍمستمر منذ العام 1981 بعد أن كانت تطبّق لمعظم الوقت منذ العام 1952.
* في السبعينيات، أعاد الرئيس أنور السادات إرساء مساحة محدّدة من التعددية السياسية، إلا أنه شن هجومًا على ناقدي إصلاحاته الاقتصادية واتفاقية السلام مع إسرائيل. أقرّ السادات دستورًا جديدًا في العام 1971 وأدخل عليه تعديلات في العام 1981.
* كانت الحياة السياسية في الثمانينيات في حكم الرئيس حسني مبارك مفعمةً بالحيوية نسبيًا، وأُجريَت انتخابات في العامين 1984 و1987 نتج منها برلمانَين بلغت نسبة تمثيل المعارضة فيهما حوالي 20 في المئة.
* في العام 1990، أصدرت محكمة حكمًا يقضي بتحويل النظام الانتخابي من نظامٍ يعتمد على التمثيل النسبي إلى نظام فردي، ما أدّى إلى تقويض فرص الأحزاب السياسية، لكن هذا الأمر زاد من فرص المستقلين المرتبطين بمجموعات من غير الأحزاب الشرعية (كجماعة الإخوان المسلمين) في الترشح للانتخابات التشريعية.
* أصدرت محكمة دستورية عليا حكمًا يفرض الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والرئاسية في العامين 2000 و2005، أي أن يتواجد قاضٍ في كل مركز اقتراع وفرز.
* في العام 2005، تم تعديل الدستور بمبادرة من الرئيس مبارك لينصّ على انتخاب الرئيس بشكلٍ مباشر من الشعب.
* تم تعديل 34 مادةً من الدستور تؤثر على الحياة السياسية في آذار/مارس 2007 بطلبٍ من الرئيس مبارك أيضًا. تضمنت التعديلات واسعة النطاق إعطاء الرئيس صلاحية حلّ البرلمان وإنشاء لجنة انتخابية لتحل مكان القضاة في عملية الاشراف على الانتخابات، وتضييق القيود المفروضة على الأحزاب السياسية الدينية، والالتفاف على بعض حقوق الإنسان.
أصوات مطالبة بالإصلاح
يطالب ناشطو المعارضة والمجتمع المدني باستمرار تعديل عددٍ من الأحكام القانونية والدستورية التي تؤثّر على الانتخابات، أي بالتحديد:
* تعديل المادة 76 من الدستور لكي يسهل على المرشحين المستقلين والحزبيين الترشح للانتخابات الرئاسية.
* تعديل المادة 77 من الدستور لتحديد عدد الولايات الرئاسية، وهي مادة ألغيت من الدستور في العام 1981.
* تعديل المادة 88 من الدستور لإعادة تكريس الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
* تعديل القانون 177 الصادر في العام 2005 بهدف تسهيل إنشاء الأحزاب السياسية الجديدة.
* تعديل المادة 179، شملت جولة التعديلات الدستورية التي جرت العام 2007 إجراءً “مناوئاً للإرهاب” تم تضمينه في المادة 179. ومثلها مثل قانون الطوارئ، تسمح المادة 179 بالاعتقال التعسفي، والتفتيش، والاستراق غير الشرعي، ونقل أي قضية تابعة لمحكمة مدنية إلى محاكم عسكرية يختارها الرئيس. لكن، وعلى عكس قانون الطوارئ، هذا ليس إجراءً مؤقتاً يتطلب مصادقة برلمانية، بل هو تمديد دائم قُنِّنَ في الدستور لسوء استعمال السلطة التنفيذية. حتّى وإن تمّ يوماً سحب قانون الطوارئ، فإن حقوق الإنسان والحقوق المدنية المنصوص عليها في المواد 41 و42 و45 ستبُطل إلى أجل غير مُسمى.
في ربيع العام 2010، عمّم الناشط السياسي ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا محمد البرادعي عريضةً مطالبًا بسبعة إصلاحات محددة.
1. إنهاء حالة الطوارئ.
2. تمكين القضاء المصري من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.
4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت في حرم السفارات والقنصليات المصرية.
6. العمل لإقامة نظام سياسي يستند على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
7. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية من دون قيود تعسفية، اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وتحديد حق الترشح للرئاسة لدورتين.
8. السماح بالتصويت ببطاقة الهوية الوطنية. ويستلزم تحقيق هذه الإجراءات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن
ينشر هذا الموضوع باتفاق خاص مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.