حبس وغرامة، عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار وفقا لقانون لجوء الأجانب    تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لكل مرحلة في محافظة الجيزة    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    توقيع بروتوكول بين جامعة حلوان وشركة التعاون للبترول    إعلام جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الابتكار الإعلامي الرقمي وريادة الأعمال»    عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    صحة الإسماعيلية تطلق أسطول عيادات متنقلة ضمن فعاليات اليوم السكاني بالقرى (صور)    وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC" سبل التعاون بالطاقة المتجددة    أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في أسبوعين وسط انتعاش الطلب    انطلاق اجتماعات وزراء السياحة بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديD8    مندوب فلسطين في رسائل إلى الأمم المتحدة: الاحتلال ينوي تجويع الشعب الفلسطيني حتى الموت    الجامعة العربية تنظم اجتماعا للجنة تحكيم جائزة التميز بمهنتي التمريض والقبالة    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال    إعلام عبري: قدرة إسرائيل على تحديد الأهداف الدقيقة في اليمن "جزئية"    ترامب يستضيف رئيس الوزراء الكندي الجديد كارني    بالأرقام، عائدات ضخمة لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا    قبل مباراتي اليوم.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    رئيس البنك الأهلي: طارق مصطفى مستمر معنا.. وهدفنا المربع الذهبي    شوبير: الأهلي استقر على المدرب الجديد من ال 5 المرشحين    "هذه أحكام كرة القدم".. الجزيري يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    نص أمر إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل مقاول بالسلام    ارتفاع 3 درجات.. طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الثلاثاء 6 مايو    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات وأسلحة في قنا    نشرة مرور "الفجر".. تكدس بحركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ في المحافظات خلال إبريل    تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى من مسجد المنارة فى الإسكندرية ظهر اليوم    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    شريف فتحي: توفير تجربة سياحية ميسرة له بالغ الأثر على الحركة الوافدة إلى مصر    "لا علاقة لى".. ترامب ينأى بنفسه عن صورة يظهر فيها بزى بابا الفاتيكان    تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز    علامات تلف طرمبة البنزين في السيارة: وديها لأقرب ميكانيكي    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة التربية الرياضية    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الأولى: محكمة مصرية تلزم إسرائيل بدفع عشرة ملايين دولار تعويضا لورثة شهيد مصرى
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 09 - 2009

فى حكم يعتبر الأول من نوعه أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار «أحمد برديس»، الأسبوع الماضى حكما يلزم إسرائيل بدفع عشرة ملايين دولار تعويضا لورثة جندى الأمن المركزى «عامر أبو بكر سعد» الذى استشهد بعد تلقيه قذيفة صاروخية من دبابة إسرائيلية على الحدود المصرية عند رفح أثناء خدمته منذ ما يقرب من خمسة أعوام.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 17 نوفمبر 2004 عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة أصابت منطقة تل السلطان برفح على الحدود المصرية وأعقبها إطلاق نار عشوائى من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار الذى أحدثته القذيفة، فأصاب ثلاثة جنود مصريين، لقى اثنان منهم مصرعهما فى الحال، وتوفى الثالث متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى المستشفى، ومن بينهم الشهيد عامر.
ورفع والد الشهيد، ويدعى أبوبكر عامر سعد أبوسعدة، ووالدته، المقيمان بقرية كفر دمتنو مركز المحلة، دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية حبيب العادلى، والسفير الإسرائيلى بالقاهرة بصفتيهما مطالبين بتعويض قدره 10 ملايين جنيه فى الدعوى المدنية مستأنف رقم 14019 لسنة 2005 مدنى كلى جنوب القاهرة وهى الدعوى التى رفضتها المحكمة تأسيا على أن وفاة المجنى عليه جاءت نتيجة خطأ وقع من تابعى المستأنف عليه الثانى «السفير الإسرائيلى»، كما أن السفير يتمتع بالحصانة القضائية، وقامت الأسرة باستئناف الحكم فى قضية مستأنفة برقم 33043 لسنة 124 قضائية.
وأكدت الدعوى القضائية أن «الشهيد وبرفقته مجندان آخران كانوا فى موضع خدمتهم عند الخط الفاصل بين شطرى رفح عند العلامة الدولية رقم 3، حيث قامت مجموعة من الضباط والجنود الإسرائيليين فى دبابة تابعة للكتيبة 77 الإسرائيلية بقطاع جنوب غزة بإطلاق النار على الموقع، مما أدى لاستشهاد أفراد الموقع الثلاثة، وأن «ما آتاه الجنود الإسرائيليون هو خرق فاضح للمعاهدات والأعراف الدولية ولاتفاقية كامب ديفيد، وقد قامت قوة المراقبة الدولية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث انتهى إلى إدانة قتل الجنود الثلاثة، وأنه كانت هناك نية مقصودة ومبيتة لقتلهم».
وجاء حكم الاستئناف ليلغى الحكم الابتدائى ويلزم إسرائيل بدفع التعويض لأهل الشهيد، واستند القاضى فى تقدير مبلغ التعويض إلى قضية لوكيربى الشهيرة، التى حكمت فيها المحكمة بالتعويض بنفس قيمة المبلغ لورثة كل ضحية من ضحايا الطائرة، وألزم القاضى الحكومة الليبية بدفع قيمة التعويض لأهالى الضحايا،
ورأى القاضى فى حكمه أن «الشهيد المجنى عليه لا يساويه أحد آخر فى كل أرض الله، وأن أموال إسرائيل كلها لا تعوض حياته التى فقدها، إلا أنه من ناحية أخرى فإن المحكمة تأخذ فى هذا الصدد بالمعايير الدولية التى استقرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دولة ليبيا فى حادث لوكيربى والذى تم تعويض ورثة كل ضحية من الضحايا – أيا كان سنه - ذى صفة بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى».
وفند الحكم مدى المسؤولية القانونية للسفير الإسرائيلى عن هذا الحادث بالإضافة إلى سريان الحماية القضائية على السفير من عدمه حيث قال الحكم إن «السفير يمثل الدولة المعتمدة فى الدولة المعتمد لديها وفقا للمادة الثانية من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومن ثم فإن الحصانة فى هذه الدعوى تكون للدولة نفسها التى مثلها حكومتها ويمثلها سفيرها فى مصر، ومن ثم فإن الحصانة القضائية التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى والواردة فى المادة 31 من اتفاقية فيينا لا تسرى على الدعوى الحالية، لأن المادة سالفة الذكر استثنت كل الدعاوى التى لا تتعارض مع وظائف المبعوث الدبلوماسى ولا تعوقه فى عمله».
وأكد الحكم أنه «من المفترض قيام حالة سلام بين مصر وإسرائيل يمتنع بموجبها استخدام القوة أو التهديد باستعمالها، وأن الثابت، وفقا لتقارير المراقبة الدولية، أن الأفعال التى أدت إلى قتل المجنى عليه قام بها متشددون أصابهم الهوس الدينى وسيطرت عليهم الكراهية لكل ما هو عربى.. وأن الثابت من تقارير المراقبة الدولية أن هناك منشورات دينية وزعت على الجنود الإسرائيليين من جهة مجهولة تحض على الكراهية للمصريين»، ورغم عدم إصدار أوامر رسمية بإطلاق النيران فإن دولة إسرائيل «تُسأل عن تبعة أعمال هؤلاء الجنود بصفتهم تابعين لها».
وحول عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر مثل هذه الدعوى، أكد الحكم فى منطوقه مسؤولية القضاء المصرى عن نظر هذه الدعاوى، حيث إن «تخلى القاضى الوطنى عن نظر هذه الدعاوى يتعارض مع النظام السياسى والاقتصادى لمصر، ويحولها إلى بلد مستباح بلا سقف ولا أبواب ولا نوافذ، حتى وإن كان بعض أبنائها غير البررة الذين اختطفوها تعودوا الانبطاح والخضوع للأجانب ولا تهمهم مصلحة المصريين، وإنما تهمهم مصالحهم الضيقة التى باعوا كل شىء من أجلها».
وقضى هذا الحكم أيضا بعدم مسؤولية وزارة الداخلية عن مصرع المجنى عليه، وأنه غير ثابت فى أوراق الدعوى إذ إن «اتفاقيات كامب ديفيد قيدت الحكومة المصرية بالنسبة لأعداد الجنود ونوعية تسليحهم على الحدود، وبالتالى فإن وزير الداخلية لا يستطيع أن يحمى نفسه فى هذا المكان وفى تلك الظروف فضلا عن حماية جنوده».
وجاء الحكم النهائى لمحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده الثانى – السفير الإسرائيلى - بصفته ممثلا لحكومة إسرائيل بأن يؤدى إلى المستأنفين مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى تعويضا يوزع بينهم حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.