أحالت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والتي يطالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أوالتجمهر أوالاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي، أوالمطاطي أوالخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. صدر القرار برئاسة المستار عبدالمجيد المقنن رئيس المحكمة. كان فريق الدفاع، الذي ضم كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قد قد انضموا لدعوى «عبدالفتاح» وطالبوا أيضا منع استخدام الأسلحة التي تعرض حياة المواطنين للخطر في فض التظاهر. وطالبوا في الجلسة السابقة إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102، من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدي بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق في الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، خاصة وأن الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر تؤكد على أن التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق مكفولة للجميع.