احالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين للدائرة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري الدعوى المقامة من علاء عبد الفتاح ، والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أوالتجمهر أوالاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي، أوالمطاطي أوالخرطوش أوقنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وطالب بالجلسة الماضية بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102، من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حق اصيل للمواطن.