أودعت محكمة جنايات الجيزة أسباب حكمها فى قضية ضابط الشرطة عادل صلاح الشاهد الذى وجهت له النيابة تهمة قتل تامر عبدالحميد مشهور لاعب منتخب كرة اليد السابق، بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاحه الميرى أمام نادى الصيد إثر مشاجرة نشبت بين شقيقيهما. قضت المحكمة بمعاقبة الضابط المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. قالت المحكمة برئاسة المستشار خيرى حسين فخرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فرغلى مخلوف وعبدالله عبدالكريم بحضور محمود الحفناوى وعبدالرحمن حزين رئيسا النيابة أنها اطمأنت بعد مطالعة أوراق الدعوى لما جاء فيها من تحقيقات أكدت حدوث مشادة بين شقيق المجنى عليه وشقيق المتهم على أسبقية مرورهما بالطريق العام، وتطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر، وانضم إليهما المتهم وآخرين وواصلوا تعديهم على شقيق المجنى عليه، فأبلغ شقيقه هاتفيا بالمشاجرة، وحضر الأخير لمحل الواقعة لنجدة شقيقه، وما إن وصل شاهد المتهم وأعوانه يلتفون حول شقيقه فأستل عصا بيسبول، وتشاجر مع المتهم، وتعدى كل منهما على الآخر، وانتهت المشاجرة بأن أخراج المتهم سلاحه الميرى مصوبا نحو المجنى عليه، فألقى الأخير العصا على الأرض خشية استفزاز المتهم، ودفعه بيديه فما كان للمتهم إلا أن أطلق عليه النار متوعدا إزهاق روحه. أشارت المحكمة إلى أن الواقعة كما جاءت على هذا النحو فقد قام الدليل على صحتها وإسنادها إلى المتهم من أقوال الشهود وعددهم 9 أفراد، وكذلك ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، والذى أكد أن وفاة المجنى عليه تحدث طبقا للتصور الوارد على لسان الشهود، ولا تتفق مع رواية المتهم. وردت المحكمة على ما أثاره الدفاع من أن المتهم كان فى حالة استفزاز عندما قام المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب بعصا البيسبول، والقوة الجسمانية للمجنى عليه فاجأت المتهم لارتكاب جريمته دون أن يكون ملما بها، فإن ما دفع به الدفاع فى هذا الشأن لا يعد فى صحيح القانون عذرا مانعا من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا بتوافر عذر قضائى مخفف، وتلتفت عنه المحكمة لأن الاستفزاز لا ينفى نية القتل. كما ردت المحكمة على ما أثاره الدفاع من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، حيث قالت إنه ليس الهدف من الدفاع الشرعى عن النفس تخويل المعتدى عليه سلطة توقيع العقاب على المعتدى، وإنما يهدف لحماية الحق محل الخطر عن النفس فى حدود الغدر الضرورى لدرء هذا الخطر، فما زاد على ذلك يغير خروجها عن حدود الدفاع الشرعى، كما يجب ألا يكون من أفعال الدفاع استعمال القوة بشكل مبالغ فيه أو استخدام أداة لدفع الاعتداء لا تتناسب مطلقا مع الأداة المستخدمة فى الاعتداء. والمحكمة لا تجد فى ظروف الحادث ما يدل على أن المجنى عليه قبل إطلاق النار الذى أودى بحياته كان ينوى متابعة الاعتداء على المتهم بعد أن تخلى عن العصا التى كان يحملها، والتى جاءت بأقوال الشهود واطمأنت إليها المحكمة بمعنى أن الاعتداء الواقع من المجنى عليه على المتهم هو تافه، ولم يستحق أن يبادره المتهم بإطلاق النار عليه، ومن ثم لا يكون فى هذه الحالة دفاعا شرعيا، وإنما يكون مقابل هذا الاعتداء اعتداء أشد يكون جريمة القتل العمد. وانتهت أسباب المحكمة إلى أنه بناء على ما تقدم واطمئنانها لأقوال شهود الواقعة، وملابسات وظروف الحادث، وتوافر نية القتل فى حق المتهم خاصة بعدما تخلى المجنى عليه عن العصا وبادره المتهم بإطلاق الرصاص عليه للانتقام منه، كما ثبت للمحكمة فى يقينها بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم عادل صلاح الشاهد قتل المجنى عليه تامر مشهور عمدا مع سبق الإصرار، وهو ما ترى معه المحكمة معاقبته بحكمها المتقدم.