9 مرشحين حتى اليوم الرابع.. هدوء في سباق الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر    برعاية السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة اليوم    أسعار الفراخ اليوم في العالي.. وتحذير من قفزات جديدة قادمة    محمد معيط: 2.67 مليار دولار لمصر من صندوق النقد بعد المراجعتين الخامسة والسادسة    وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة    أسعار الذهب تعاود ارتفاعها وتسجل 5400 جنيها لعيار 21 والأوقية 4018 دولار    سفارة قطر بالقاهرة تنعى 3 من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ    تطبيق عملي لاتفاق شرم الشيخ.. عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح    محمود بدر: مصر تقف بالمرصاد للمخططات الإسرائيلية في غزة والوطن العربي    نبيل فهمي: الوضع العربي الحالي غير مرض لأي طرف.. وعلينا استعادة المبادرة عبر التطوير والبناء والهوية    هجوم دموي في الفاشر.. السودان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمواجهة "الدعم السريع"    غدا.. انطلاق قمة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة برئاسة السيسي وترامب    صحف إسبانية: قمة شرم الشيخ تعيد التأكيد على دور مصر المحورى فى أزمة غزة    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء.. والعريش 28 درجة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للمعلمين وجدول الحد الأدنى للأجور    أبرز لقطات العرض الخاص فيلم "أوسكار - عودة الماموث "    إصابة بايدن رئيس أمريكا السابق بالسرطان وبدء تلقيه العلاج الإشعاعي    6 من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق «قفط- القصير»    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025 رسميًا.. متى يتم تأخير الساعة؟    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    التصريح بدفن جثة سائق «توك توك» لقي مصرعه طعنًا بشبرا الخيمة    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تتسلم قانون «النواب» وتحيله ل«المفوضين»
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 01 - 2013

تسلمت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الذي أرسله مجلس الشورى إليها بعد الموافقة عليه، لإبداء رأيها في دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون، إعمالًا للرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وفقًا لنص الدستور الجديد.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المحكمة ستحيل مشروع القانون إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانوني في دستورية أو عدم دستورية النصوص الواردة فيه كأول خطوة إجرائية تتخذها المحكمة، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة في قانون المحكمة.
وتوقعت المصادر أن تنتهي هيئة المفوضين من إعداد تقريرها خلال أسبوع، على أن تبدأ المحكمة نظره بعد إحالة تقرير المفوضين إليها مرفقًا بالقانون، خلال أسبوع آخر، لتنتهي من إقراره أو إعادة إرساله مرة ثانية إلى المجلس، إذا ما ارتأت أي عيوب فيه وقضت بمعالجتها، وفقًا لنص الدستور الذي يقضي بتقويم أي عيوب تراها المحكمة، قبل إقرار القانون.
وأكدت المصادر أن المحكمة ستتخذ الإجراءات المتبعة في الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وترسل القانون إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها، رغم أن رأيها «استشاري»، وغير ملزم للمحكمة.
وأوضحت المصادر أن مجلس الشورى تأخر في إرسال القانون إلى المحكمة، حتى تنظره في مدة ال45 يومًا التي حددتها المادة 177 في الدستور، وحتى تبدأ إجراءات الانتخابات في موعدها بعد 60 يومًا من إقرار الدستور، وهو ما يعني أن ال45 يومًا ستنتهي بعد موعد بدء إجراءات الانتخابات قبل إقرار القانون بما يخالف الدستور، الأمر الذي قد يؤدي إلى الدفع ببطلانها، مشيرًا إلى أن المحكمة ستستدرك ذلك وستراعيه وتنتهي من نظر القانون خلال أسبوعين من إرساله إليها من المجلس.
ونصت المادة 177 في الدستور على أنه: «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر أحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها»، وهو ما يعني أن مشروع القانون لابد أن يعرض على المحكمة قبل إقراره، وأنه إذا رأت المحكمة أي عيوب فيه وقومتها فلابد أن يلتزم بها المشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.