وظائف وزارة الأوقاف 2025| تعرف على الشروط وطريقة التقديم    استكمال أوراق الشهادات المعادلة العربية بجامعة بنها الأهلية (للمتقدمين إلكترونيًا فقط)    وزير العدل من البحيرة: نعمل علي تطوير ورفع كفاءة دور العدالة    80 قطارًا.. مواعيد انطلاق الرحلات من محطة سكك حديد بنها إلى المحافظات الثلاثاء 19 أغسطس    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    لماذا تسعى نادين أيوب إلى تمثيل فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون؟    علامات خطيرة وراء اضطرابات حرارة الجسم.. تعرف عليها    «التأمين الشامل».. تشغيل عيادة علاج طبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    وزيرا الإسكان والسياحة ومحافظ الجيزة يتابعون مخطط تطوير منطقة مطار سفنكس وهرم سقارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    بحضور مدبولي، الإعلان عن توقيع 12 اتفاقية مع اليابان في قطاعات استراتيجية    تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس في بداية التعاملات    وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من التأثيث النمطي ل332 مجمع خدمات حكومية    أمن الجيزة يلقى القبض على قاتل ترزى الوراق    وزير الخارجية يعرب لنظيره الهولندي عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية    سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم    الدكتور جمال شقرة: «من النيل إلى الفرات» شعار دعائي للحركة الصهيونية    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية: تكثيف الهجوم على غزة سيؤدى لأثر إنسانى مروع    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة    بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعى للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    وزارة الصحة: "100 يوم صحة" قدّمت 52.9 مليون خدمة مجانية خلال 34 يوما    مركز الأبحاث الإكلينيكية بالمعهد القومى للأورام يحصل على التسجيل والاعتماد    باحث: اتفاق ألاسكا أنهى ملف تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    وزير الأوقاف يكلف السيد عبد البارى برئاسة القطاع الديني    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    بحثاً عن جثمان صغير.. رفع عبّارة نيلية بطهطا ابتلعه النيل أثناء التنزه بسوهاج "صور"    ضبط ترسانة أسلحة بيضاء ومواد مخدرة متنوعة بمطار القاهرة الدولي (صور)    "كلمناه".. عماد النحاس يوضح سبب تغيير مواعيد تدريب النادي الأهلي    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    ياسمين صبري ناعية تيمور تيمور: «صبر أهله وأحبابه»    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    المحافظات تبدأ حصر «الإيجار القديم» لبناء سكن بديل    جميع ما أعلنته وزارة التعليم عن البكالوريا المصرية الجديدة ومقارنتها بالثانوية العامة (المواد والمسارات وفرص الامتحان)    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    طارق العشري يتحدث بصراحة عن انطلاقة الدوري ويؤكد: الأهلى الأقرب لحصد الدرع.. وتجربة الزمالك ستنجح في المستقبل    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    هناك الكثير من المهام والأمور في بالك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أغسطس    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    أبرزها 10 أطنان مخلل.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببني سويف    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    مساعد الرئيس الروسي يكشف تفاصيل مكالمة بوتين وترامب    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة على العقارات المبنية.. قانون «غامض» وثغرات دستورية

6 أسباب رئيسية تهدد دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذى كشفت قراءته بدقة وتأمل أنه قانون غامض ملىء بالثغرات القانونية، التى لم تراع دخول البسطاء وتتضارب مع ما يتطلبه المناخ الاستثمارى فى مصر.
فى البداية لابد أن يعرف المواطن البسيط وغير المتخصص، اتجاهات القانون ونصوصه إلى جانب الإلمام بالوقائع المنشئة للضريبة، التى يترتب على تحققها ضرورة الالتزام بسدادها.
الواقعة المنشئة للضريبة: هى ضرورة أن يتحقق فعل أو تصرف يؤدى إلى تولد دين الضريبة فى ذمة الممول- ولكل ضريبة واقعة منشئة لها يجب أن يتوافر فيها الشروط القانونية.
الواقعة المنشئة للضريبة فى القانون 196 لسنة 2008 حسب المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008 تنص على:
«تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام».
السبب الأول لعدم دستورية القانون: «أن المشرع فرض الضريبة على العقارات المبنية بصرف النظر عن تحقيق إيرادات من عدمه- وهذا يعتبر مخالفة للتعريف المحاسبى للواقعة المنشئة للضريبة- فيجب فرض الضريبة على الإيراد الناتج عن العقارات المبنية وليس على نفس العقار المبنى».
أمثلة توضيحية للواقعة المنشئة للضريبة:
1- الواقعة المنشئة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى هى تحقيق ربح فى نهاية السنة المالية- أو معرفة مقدار الفائض بين الإيرادات والمصروفات مع ضم الإعفاءات الضريبية.
2- الضريبة على الرواتب والواقعة المنشئة لها هى معرفة إجمالى الإيراد السنوى مخصوماً منه المبالغ الواجبة الخصم والمعفاة قانوناً ويخضع الباقى للضريبة.
3- الواقعة المنشئة للضريبة على المهن غير التجارية هى مقدار الفائض بين الإيرادات التى تحققت خلال السنة مخصوماً منها التكاليف والمصروفات.
4- معنى ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة يجب أن يكون محلها تحقيق فعل أو تحقيق تصرف يتولد عنه دين فى ذمة الممول.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإننا نورد مثالاً تشريعياً يؤكد فيه المشرع المصرى أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية يجب أن تكون إيرادات العقارات المبنية وليس العقارات نفسها- راجع معنا نصوص تشريعية سابقة من القانون 187 لسنة 1993 (المواد 81، 83، 84).
المادة 81 من القانون 187 لسنة 1993: تتحدث هذه المادة عن إيرادات الثروة العقارية وهى إيرادات الأراضى الزراعية وإيرادات العقارات المبنية أى أن المشرع يتحدث عن لفظ «إيرادات» تخضع للضريبة وليس العقار نفسه.
المادة 83 من القانون 187 لسنة 1993: تتكلم عن تحديد إيرادات العقارت المبنية- وتخصم هذه المادة القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته (أى أن المشرع أعفى سكن الممول وأسرته من الخضوع للضريبة) أما فى قانون الضريبة العقارية لجديد فإن سكن الممول وأسرته يخضع للضريبة.
المادة 84 من القانون 187 لسنة 1993: تتكلم عن الإيراد الفعلى للعقارات المبنية طبقاً لعقود الإيجار وهذا يدل دلالة واضحة على أن نية المشرع تتجه إلى تطبيق الضريبة على الإيرادات.
السبب الثانى لعدم دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية:
المادة 12 من هذا القانون تنص على أن: «سعر الضريبة 10٪ من القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة للأماكن الخاصة بأغراض السكن وخصم 32٪ من هذه القيمة للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن.
وكان يجب على المشرع وهو يناقش المادة الخامسة من القانون التى تنص على أنه فى حالة إعادة التقدير الخمسى لا تجوز زيادة التقدير على 30٪ بالنسبة للسكن و45٪ بالنسبة لغير السكن- كان يجدر على المشرع أن تتم زيادة المصروفات والتكاليف أيضاً فى حالة إعادة التقدير الخمسى للعقارات المبنية.
السبب الثالث: فرق المشرع فى المادة 18 من هذا القانون بين الوحدة المعدة للسكن وغيرها- إذ قرر المشرع إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها عن (6000 ستة آلاف جنيه) أى أن المشرع ألغى مبلغ 6000 جنيه من الوحدة السكنية ولم يقرر هذا الإعفاء للوحدة غير السكنية أو غير المخصصة للسكنى.
ويلاحظ أن هناك تناقضاً بين القانون واللائحة بخصوص اختصاص القضاء لنظر المنازعات:
أولاً: المادة 7 من القانون يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ثانياً: المادة 17 من القانون: وهى تتحدث عن لجان الطعن التى تنظر المنازعة الضريبية- تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن إليها ويكون نهائياً- معنى ذلك أنه طبقاً لهذه المادة لا يستطيع المكلف أن يطعن على قرار اللجنة أمام القضاء.
ثالثاً: المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون: أضافت هذه المادة نصاً لم يأت فى القانون- آخر فقرة فى هذه المادة «وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة- الحق فى الطعن على قرارات لجان الطعن أمام القضاء الإدارى- خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان لقرار اللجنة».
والمعروف أن اللائحة التنفيذية تفسر نصوص القانون ولا تصنفا.
رابعاً: أغفل المشرع فى الفصل الثالث «الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية» من النص على ضرورة تطبيق المبادئ والأصول العامة لإجراءات التقاضى الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية مثلما هو منصوص عليه فى قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، فحرم بذلك المكلف من حق دستورى للتقاضى بمبادئه وأصوله العامة.
السبب الرابع: اختلاف مراحل فض المنازعات بين هذا القانون وقانون الضرائب على الدخل والمبيعات:
1- مراحل فض المنازعات فى قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، ثلاث مراحل هى (لجان داخلية- لجان طعن- محاكم عادية).
2- مراحل فض المنازعات فى قانون المبيعات (ثلاث مراحل هى: لجان التوفيق - لجان التظلمات- المحاكم العادية).
3- مراحل فض المنازعات فى قانون الضريبة على العقارات المبنية هى: 1- طبقاً للقانون مرحلة واحدة هى الطعن أمام لجان الطعن وقراراتها نهائية.
2- وطبقاً للائحة التنفيذية مرحلتان هما (لجنة الطعن ثم القضاء الإدارى).
ومما تقدم نستنتج أن المشرع المصرى فرق بين قوانين ضريبية ثلاثة لممول واحد أو شخص واحد مما يدل على عدم توحيد الإجراءات الضريبية، ويلاحظ أنه من أسباب عدم دستورية قانون الضريبة على العقارات المبنية أيضاً: ازدواج المحاسبة الضريبية:إذ إن القانون يفرض ضريبة على العقارات المبنية المؤجرة، وفى حالة الإيجار وفقاً للقانون الجديد (محدد المدة) تتم المحاسبة الضريبية عن هذا الإيراد فى ضرائب الدخل. أى أن العقار يخضع لضريبة عقارية وأيضاً للضريبة على الدخل.
والجدير أن هذا القانون حرم المكلف بأداء الضريبة من حق التقاضى رغم أن اللائحة التنفيذية تعارضت مع نص القانون، إلى جانب أنه كشف عن تفرقة واضحة وعدم مساواة بين دافعى الضرائب بأشكالها المختلفة (دخل- مبيعات- عقارية). بالإضافة إلى أنه ربط ضريبة على عقارات غير مؤجرة يشغلها مالكها أو أحد أفراد الأسرة (مواطن شيد وحدات سكنية لأبنائه هل من المنطق أن تفرض عليها ضريبة).
وكشف القانون أيضاً عن تناقضات فى قوانين الضرائب الثلاثة تتمثل فى التمايز فى التعامل بين الممولين عند تقديم اعتراضاتهم على تقديرات الضريبة: أ) قانون الضرائب على الدخل يعفى الممول من أى رسوم عند نظر الاعتراض، ب) قانون المبيعات يلزم الممول بسداد مبلغ 500 جنيه لنظر تظلمه.
السبب الخامس: القانون صدر فى 23 يونيو 2008- واللائحة صدرت فى 3/8/2009 والمادة التاسعة من مواد الإصدار نصت على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وهو 24 يونيو سنة 2008 وترتب على أن هذا القانون يجرى تطبيقه الآن اعتبارا من يناير عام 2010 عدم تفعيل أو تعطيل المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون التى تحدد مواعيد محددة لأنظمة محددة يستطيع المكلف بأداء الضريبة أن يستفيد منها:
م 6 من القانون: طلب إنهاء المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
م4 من القانون: إعفاء الممول بشرط تقديم إقرار خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
م 5 من هذا القانون: استمرار الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
م 7 من هذا القانون: التظلمات المقدمة- أن يطلبوا ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
السبب السادس:
1- عقوبة عدم تقديم الإقرار من 200 جنيه إلى 2000 جنيه وتضاعف فى حالة العود.
2- المكلف الذى يقدم إقراراً يتضمن بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة- يعاقب أيضاً بالغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه وتضاعف فى حالة العود.
3- الممول الذى لم يقدم الإقرار ترفع عليه دعوى جنائية بناءاً على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
4- معنى ذلك أن الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية أو قدموها غير صحيحة سيتم إحالتهم جميعاً إلى المحاكم لتوقيع الجزاءات الواردة فى هذا القانون أو تطبيق الجزاءات الاشد فى قانون العقوبات المصرى.
ونلاحظ أن المشرع أوجب لتطبيق العقوبة على مقدم الإقرار أن تكون البيانات غير صحيحة ومؤثرة بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة- وهل المكلف بأداء الضريبة لديه من الوسائل ما يستطيع به أن يحسب 10٪ من دين الضريبة الذى لا يعرفه قبل التقدير ومعنى ذلك أن البيانات غير الصحيحة التى لا تجاوز 10٪ من دين الضريبة لا تخضع لأى عقوبة كما ورد فى هذا النص التشريعى.
وختاما ومن منطلق قومى وطنى نرجو من السادة أعضاء مجلس الشعب مراجعة نصوص هذا القانون وتلافى الثغرات القانونية ولنا كبير الأمل فى مراعاة السلطة التشريعية لما تعانيه جماهير الشعب الكادحة التى لا تستطيع أن تتحمل عبء ضريبة لقانون غامض لا نعرف مدى تطبيقه أو تأثيره على المناخ الاستثمارى فى مصر.
وكيل وزارة المالية رئيس منطقة ضرائب الشرقية سابقاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.