ماكرون يدعو لتشديد العقوبات على روسيا حال فشل المفاوضات بينها وبين أوكرانيا    شقيقه وسام أبو علي تنشر 3 صور وتعلق    بعد مبادرة تخفيضات 15 سلعة، التموين تعلن حجم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس    الأسعار الرسمية لكتب المدارس 2025/2026 وإجراءات صرفها خطوة بخطوة    ذاكرة الكتب .. العلاقات الروسية الأمريكية من الحرب الباردة إلى السلام البارد    اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية ال18 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 تهبط لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع عالميًا    «ترقبوا الطرق».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    إحالة أوراق المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالفيوم للمفتي    بدقة تصل إلى 80%.. الذكاء الاصطناعي يتفوق في كشف الخرافات المتعلقة بقدرات الدماغ    ترجمات .. «دوجار» وروايته «فرنسا العجوز» لوحة جدارية للحرب والفقر والكساد    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    نطور في المطور بمناهجنا    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن تطبيق الشريعة؟(4 - 12)

الشريعة فى جوهرها قانون يستهدف حماية المجتمع والمبادئ والأوضاع التى قام عليها، ولا يجوز لها التفريط أو التهاون فى هذه الرسالة، خاصة أن العقيدة كما قدمنا ستلحظ الجوانب الأخرى وسترتفق عليها بما لا تستطيع الشريعة دفعه، فإذا فرطت ثم جاء تأثير العقيدة تآكل دور الشريعة وعجزت عن القيام بواجبها.
وفى حقيقة الحال فإن وجود الشريعة جنباً إلى جنب العقيدة هو ما يفترضه تكامل العملية الإصلاحية لأن الاقتصار على إصلاح الفرد عن طريق العقيدة وإن كان هو الذى تفضله الأديان فإن إصلاح المجتمع هو الذى يبقى على إصلاح الفرد ويحول دون أن تنال منه قوى الشر والبغى وضراوة الشهوات، وقد لاحظ ذلك كبير أساقفة يورك- وليم تمبل- فى محاضرة له عن «آداب الإجراء العقابى».
إذا قلنا إنه لا يمكن أن نصلح الناس عن طريق إصدار قانون من البرلمان، فإن هذا يعد نصف حقيقة تحمل أخطار أنصاف الحقائق، فنحن لا يمكن أن نصلح الناس بقانون من البرلمان ولكن قانون البرلمان يوفر الظروف لنمو القيم،
ويبعد العقبات التى تسد الطريق أمامها. ولاحظت إحدى الكاتبات البريطانيات فى مقال لها ترجم فى جريدة الحياة اليومية 28/10/1997 «أن الإجراء الذى اتخذه الرئيس أيزنهاور بإيفاد قوة من الجيش الاتحادى لإرغام سلطات مدينة ليتل روك على تسجيل الطلبة السود فى المدرسة الثانوية اختصر العداوة لعدة سنوات على الأقل، ولو لم يقم أيزنهاور بهذا الإجراء لظل أهل ليتل روك على عداوتهم القديمة، ولكن فرضه القانون والقوة جعل الناس مع مرور الزمن يتقبلون السود».
من أجل هذا لا يجوز مطلقاً التقليل من أثر الإصلاح عن طريق القانون- أو كما نقول- بالشريعة لأنه جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح وبدونه تتعرض عملية إصلاح الفرد لكل عوادى التآكل.
ومن الواضح أن فاعلية القانون إنما تكون لاتباع الناس له واحترامهم إياه، وأن بقاء المجتمع لا يتم إلا حيث يعمل كل فرد فى المجتمع كعضو فى الجسم «يشد بعضه بعضاً» فإذا انتهك القانون وإذا تمرد عضو على الجسم فلا قيام، ولا قوام لقانون أو مجتمع.
لهذا اتسم دور الشريعة بالصرامة والموضوعية واستهداف مصلحة المجتمع وسيادة القانون وأخذت الجريمة على الحق المقرر بالقانون لفرد ما طابع الجريمة على القانون نفسه فأخذت العقوبات الإسلامية قسمة الزجر والردع والوقائية لأن المجتمع لا يحتفظ بانتظامه إلا بوازع السلطان الذى يمثل فى العقوبات الرادعة الزاجرة لكل من ينتهك القانون أو يتمرد على المجتمع،
ومن هنا كانت عقوبة السرقة هى القطع سواء كان المسروق مليوناً أو ربع دينار، لأن تكييف العقوبة هو انتهاك المبدأ وخرق النظام، وهذا يقع عندما تحدث السرقة بالفعل فضلاً عن أن التهاون فى الجريمة الصغيرة يؤدى إلى ارتكاب الجريمة الكبيرة وهذا المبدأ وإن كان سليماً من وجهة نظر الشريعة، فإن العقيدة كما رأينا، وكما سنرى فى اجتهادات فى حد السرقة تلطف من حدته وتقدم ضمانات بحيث لا تستخدم فكرة انتهاك الحق أو المجتمع المبررة للعقوبة الرادعة إلا حينما يكون ذلك واقعياً ومؤكداً.
المجتمع الإسلامى كُل واحد يتردد فى كل ناحية من نواحيه نبض الروح الكلية له وهى «العدل» وتتطابق أوامره ونواهيه ولا يتعارض بعضها مع بعض، فالشريعة التى أوجبت القطع لسرقة ربع دينار هى نفسها التى أوجبت الزكاة لتقدم للمحتاجين جميعاً كفايتهم كحق معلوم، وقد عبر عمر بن الخطاب عن ذلك عندما سأل عاملاً من عماله «ماذا تفعل إذا أتيت بسارق؟.. قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءنى منهم جائع فسوف يقطع عمر يدك، إن الله يوصى بستر عوراتهم، وأن نوفر لهم نفقاتهم فإذا أعطيناهم هذه النفقة أقمنا عليهم حدود الله».
ومن الواضح أن الشريعة فى وضعها للعقوبات المقدرة على الجرائم لاحظت مصلحة المجتمع قبل مصلحة الفرد، على أنها فى القسم الأعظم من الجرائم- جرائم التعزير- تركت للقاضى حرية تحديد العقاب ومعنى هذا أن يلحظ القاضى طبيعة الجريمة وهل تقتضى عقاباً يلحظ فيه الجانى أو عقاباً يلحظ فيه المجتمع وعندما أعطت الشريعة القاضى حرية تحديد التعزير فإنها فتحت الباب على مصراعيه لملاحظة حالة الجانى، لأنها لو أرادت ملاحظة حال المجتمع لحددت العقوبة كما فعلت فى الحدود.
ومن هنا يمكن القول إنه فى الوقت الذى لاحظ الإسلام فيه مصلحة المجتمع عندما حدد عقوبات مقدرة لجرائم زاجرة قاسية، فإن تدخل العقيدة من ناحية، وفتح الباب للقاضى فى كل جرائم التعزير، وهى أغلبية، يوضح أن الإسلام أراد الجمع، بحيث لا تنفرد وجهة نظر واحدة فى تقرير العقوبة، وأنه لاحظ حالة الجانى عندما ترك للقاضى حرية تحديد العقوبات فى الجرائم الأخرى (غير المقدرة) وهى أغلبية الجرائم.
فإذا أضفنا إلى هذا أن العقوبة سواء كانت حدية أو تعزيرية فإنها توقّع على شخص الجانى، ولا تشرك أحداً آخر تطبيقاً للمبدأ القرآنى الأصولى «لا تزر وازرة وزر أخرى»- لوجدنا أن الإسلام لاحظ مبدأ تفريد العقوبة أكثر مما يتصور معظم الذين كتبوا عن هذا الموضوع وقبل أن تعرفه الدولة الحديثة.
إن هذه التأثيرات المتبادلة ما بين العقيدة والشريعة لم تحل أن توجد اجتهادات فى أعز حد من الحدود وهو السرقة.
ذلك أن السرقة لما كانت أكثر الجرائم شيوعاً فإن الشريعة فرضت عليها عقوبة قاسية، زاجرة هى القطع.
وفيما يبدو فلم يكن مناص- إذا أريد حماية المجتمع وسيادة القانون- من أن تصل عقوبة السرقة إلى حد القطع، فالقطع فى حد ذاته عمل بشع يثير الغثيان ولا يمكن أن يسعد به إنسان، وقد تغير وجه الرسول عندما شاهد هذه العملية «كأنما ذر عليه الرماد» وفى حالة أخرى بكى، وفى الحالتين أبرز أن على الإمام أن يقيم الحد ما دام قد رفع إليه وثبت على الجانى، وفى الوقت نفسه فمن الخير دائماً عفو المجنى عليه والتصالح بطريقة ما قبل رفع الأمر إلى الإمام.
يبدو أن ليس هناك من عقوبة أخرى تحقق معنى الزجر والردع سواء بمجرد الإعلان عنها بحيث يرتدع من تسول له نفسه السرقة أو لمن سرق بالفعل وطبقت عليه هذه العقوبة الرهيبة بحيث تنحسم شأفة الذين يحترفون السرقة ولا يخرجون من سجن إلا للعودة إليه مرة أخرى وهلم جرا.
وأى عقوبة أخرى بديلة يمكن أن تحقق الزجر؟ السجن عقوبة عقيم وهى تضع نفسها فى مأزق، فإذا ساءت بيئة السجن لإيلام السجين، وإشعاره بالعذاب من نوم على «البرش» أو تقديم طعام تعافه النفوس أو قطعه عن المجتمع...إلخ، فإن هذا- مع استمراره فترة طويلة- تكون له آثار سيئة على السجين بعيدة كل البعد عن معنى الإصلاح والتهذيب فكأننا فى خلال دعوانا إصلاحه من داء أفسدناه بأدواء أخرى عديدة، فضلاً عن أن خلطة المسجونين بعضهم ببعض تجعل السجن مدرسة للجريمة، وتصبح أداة الإصلاح هى أداة إفساد، وإذا كانت البيئة حسنة، أو حتى محتملة فإن السجن يفقد أثره كعقوبة ويصبح «نزلا» يأكل فيه السجين ويشرب على حساب الحكومة!
هناك الغرامة المالية، ومن الواضح أن الأغلبية العظمى من السارقين لا يملكون ما يمكنهم من أن يدفعوا غرامة باهظة (لكى تكون زاجرة)، فإذا كانت غرامة تافهة فلن يكون لتوقيعها أثر.
وهناك الجلد، والجلد فيه المواصفات التى تتوخى فى العقوبة كأن يقع على شخص الجانى دون الآخرين (من أفراد أسرته مثلاً كما يحدث فى السجن عندما يحرم الأبناء والزوجة من عائلهم) كما أن فيه قدراً من الزجر، ولكن الشريعة أرادت للسرقة شيئاً أكثر من الجلد، لأن السرقة هى أكثر الجرائم شيوعاً ومن ثم تكون عقوبتها أكبر العقوبات زجراً، ومن هنا جاء القطع واحتفظت الشريعة بالجلد عقوبة لجريمة القذف والزنى.
إن الرسول الذى كان أشد الناس تأثراً بمنظر القطع، وأشد الناس حثاً على العفو والمغفرة وتعافى الحدود هو نفسه الذى قال «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، وما كان يمكن أن يقول هذا على ابنته الحبيبة لو لم تكن هناك ضرورات مؤلمة تفرض نفسها على المجتمع من انحراف أو شذوذ أو فساد...إلخ، وتجاهلها يفاقمها، كما أن الضعف أمامها، أو الاقتصار على علاج «الجانى» واعتباره ضحية لا يكفى، لأنه حتى لو كان ضحية، فإنه لم يكن الضحية المستسلمة فقد كان ضحية وجانياً، وإغفال هذه الصفة الأخيرة يجنى على المجتمع ويجعله ضحية، ويظلمه حقه فى أن يعيش فى سلام.
من أجل هذا أخذت الشريعة بالقطع لأنه رغم كل بشاعته يحقق أهم المواصفات التى تلتمس فى عقوبة وهى الزجر والردع فبمجرد الإعلان عن تطبيقه ستتوقف الأغلبية العظمى من جرائم السرقة، أما البقية الباقية فسيقضى عليها عند تطبيق الحد بالفعل.
وبشاعة القطع يجب ألا تنسينا بشاعة السجن ووضع الناس فى أقفاص حديدية كالوحوش المفترسة وتكبيلهم بالقيود والأصفاد، وقد تكون عقوبة السجن فى التحليل الأخير أكثر بشاعة- لأنها تقييد- أو سلب للحرية، وكفى بذلك موبقة- ثم هى تعطل إحدى الغرائز القوية والملحة فى الإنسان «الغريزة الجنسية»- فتدفع للانحراف، وهى مدرسة للإجرام يتعلم فيها المبتدئ على أيدى العتاة، ثم هى تترك الأبناء والزوجة دون عائل وتعرضهم للتشرد والضياع، فضلاً عما تحمله الدولة من أعباء ثقيلة.
وعندما جوبهت الدولة الاشتراكية بمشكلة السرقة واكتشفت عقم عقوبة السجن جعلت الإعدام عقوبة السرقة، وقد طبقت عقوبة القطع حيناً ما فى بريطانيا، وعندما أراد الأمريكيون الأول استئصال جريمة سرقة الجياد- وكان الجواد للأمريكى هو رأسماله الثمين- فإنهم كانوا يعمدون إلى شنق كل من يثبت عليه سرقة جواد على أعلى شجرة، حتى يمكن أن يرى ذلك جمهور الناس، والخيار الحقيقى أمامنا للقضاء على جريمة السرقة هو القطع أو القتل.
من أجل هذا فنحن نؤيد عقوبة القطع ونلمس تماماً حكمة الشريعة فى سنها والأخذ بها، ونرى أن من الخير أن تقطع بالفعل- فى بلد كمصر تضم ما يربو على السبعين مليوناً- بضعة أيد كل عام، على أن يلحظ فى ذلك ما اشترطته الشريعة وما نراه نحن من اقتصار ذلك على عتاة السراق الذين يتضافر فيهم كل ما يدعو إلى الحزم والقسوة، وبذلك تتوفر العدالة إذ لا نكون قد ظلمنا المتهم ويتوفر الزجر والردع المطلوبان للأمة والمجتمع.
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.