المشاط تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لزيادة استثماراتها في مصر    طور سيناء تطلق سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 25% لتخفيف العبء عن المواطنين    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    الأونروا: ننتظر الضوء الأخضر لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 203 آلاف شهيد وجريح    ماكرون وزوجته يرفعان دعوى تشهير ضد المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز    حماة الوطن يشيد بجهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    إيزاك يغيب عن نيوكاسل في معسكره الأسيوي    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    النيابة تطلب التقرير الطبي لإصابة طالبة سقطت من الطابق الرابع في الإسكندرية    الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقي توك توك في العمرانية    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    اليوم.. عروض لفرق الشرقية والموسيقى العربية بالعلمين ضمن صيف بلدنا    إيهاب توفيق والموسيقى العربية في افتتاح صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية    إقبال جماهيري على فعاليات "المواطنة" بالمنيا.. "الثقافة" تُضيء القرى برسائل الوعي والانتماء    «مش زي غيره».. تعليق ناري من الغندور بعد رسالة مصطفي شلبي    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس جمهورية مالي ويسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية    تحذير من موجة شديدة الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. شروط قبول بالأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)    قبل 150 يومًا من انطلاق "كان 2025".. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    بقيمة 227 مليون جنيه.. «صحة المنوفية» تكشف حصاد العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    سيدة على مشارف ال80 عاما تغادر محطة الأمية في قطار التضامن «لا أمية مع تكافل»    تقرير جنوب إفريقي: لا نية ل صنداونز لبيع ريبيرو إلى بيراميدز.. والوجهة المفضلة    القليوبية تُطلق حملة مراكز شباب آمنة للوقاية من حوادث الغرق    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    بيان مشترك: مصر ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    جهود قطاع أمن المنافذ بالداخلية خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    قبل اعتماد "جهار".. رئيس "الرقابة الصحية" يتفقد مستشفيي رأس الحكمة والضبعة    "السبكي" يبحث مع "Abbott" نقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    الإسكندرية تحتفل بتاريخها.. في "يوم وداع الملك"    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن تطبيق الشريعة؟ (6 - 12)


اجتهادات فى حد السرقة (2)
ممن تعرض لهذا الموضوع، وأسىء فهمه أيضاً، الدكتور معروف الدواليبى، وقد روى هو نفسه قصة ذلك فى مقال له بمجلة العربى (العدد 177 أغسطس 1973 ص99- 101) فقال: أخبرنى منذ أيام بعض الأصدقاء من كبار هيئة العلماء فى الرياض أن الدكتور أحمد عبيد الكبيسى، مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة بغداد، قد نشر فى مجلتكم الغراء فى العدد 166 الصادر فى شهر رجب 1392ه- سبتمبر 1972م كلمة تحت عنوان «الحكم بقطع يد السارق فى الشريعة الإسلامية»، وأنه قد جاء فيها «إن بعض الباحثين،
 ومن هؤلاء معروف الدواليبى فى كتابه: (المدخل إلى علم أصول الفقه) الصفحة 321، قد ذهبوا إلى جواز إلغاء السرقة أو تبديلها بعقوبة أخرى تبعاً لتغيير الأزمان والأحوال وأن لولى الأمر الحق فى تكييف عقوبة السرقة حسب الظروف والمقتضيات، وأن هؤلاء ومن وافقهم على أصل جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها إذا دعت إلى تغييرها مصلحة حتى ولو تعارض ذلك مع نصوص الكتاب والسُنة، وأنهم أخذوا بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها، وأنهم اعتبروا عدم قطع غلمان حاطب لما سرقوا تصرفا فى النص وتعطيلاً للحد»، ثم أنهى هذا الكاتب كلمته بقوله «أما وقد تم التشريع الإسلامى وأكمل الله دينه، وعقوبة السرقة على حالها، فليس لأحد أن يدعى أنه يعلم من وجوه المصلحة ما غاب عن علم الله تنزه ذكره، ومن شقى بادعاء ذلك اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين».
وأنكر الدكتور معروف الدواليبى ما ادعاه الكاتب فى مقال مسهب ختمه بقوله: يتضح من هذه النصوص الواردة فى كتابى «المدخل إلى علم أصول الفقه» أننى لم أقل قط «بجواز إلغاء عقوبة السرقة تبعا لتغير الأزمان»، ولا قلت بالتصرف بالنص وتعطيل الحد، وإنما نقلت الحكم بوقف تنفيذ القطع عام المجاعة بعد الأمر بالقطع، وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولم أقل قط «بجواز تغير النصوص أو تعطيلها إذا دعت إلى ذلك مصلحة»، كما عرف ذلك عن الطوفى،
والفرق خطير بين جواز تغير الأحكام الزمنية، وبين الزعم بجواز تغيير النصوص الثابتة وتعطيلها وهذا ما رددته رداً صريحاً وحذرت منه ودعوت إلى العمل بما أجمع عليه الأئمة الأربعة من رفض ذلك وعدم جواز الأخذ بالمصلحة «إذا تعارضت مع نصوص الكتاب والسُنة» ولذلك لا يجوز للكاتب الأستاذ الكبيسى أن يأخذ بمفاهيمه المغلوطة وأن يهمل نصوصه الصريحة، وأن ينسب إلىّ ظلماً ما قد صارحت بالتحذير منه، وخاصة ما نسبه إلى من سوء فهم لما استشهدت به من كلام ابن القيم رحمه الله ظنا منه أننى استشهدت به لإسقاط النص أو للتصرف فيه وتعطيله مما أبرأ إلى الله منه ومن سوء فهمه.
ومن الكتاب المعاصرين الذين قدموا اجتهادا فى موضوع السرقة الأستاذ عبدالله العلايلى، وهو من جهابذة اللغة فى لبنان فى كتابه «أين الخطأ؟» وخلاصة ما انتهى إليه فى موضوع الحدود قوله «أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفياً، بل بغاياتها».
ويستطرد: وليس معنى هذا الرأى أن عقوبة «القطع» فى السرقة، ليست هى الأصل، وأنها لا تطبق، بل أعنى أن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها، وتظل هى الحد «الأقصى.. الأقسى»، بعد أن لا تفى الروادع الأخرى، وتستنفد ومثلها «الجلد» فى موجبه. ولأنتقل إلى تبيان رأيى، الذى ينهض على إقامة مطلق الردع مقام الحد عينه، إلا فى حال الإصرار، أى المعاودة تكراراً ومراراً «فآخر الدواء الكى»، وأستأنس بحديث: «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار»، وإن لم يخل سنده من مقال.
 أما المبادرة إلى إنزال الحد عينه- فعدا عن أنه لا يتفق مع روح القرآن، الذى جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن العام، وليس لجعل المجتمع مجموعة مشوهين، هذا مقطوع اليد، والآخر الرجل، والآخر مفقوء العين أو مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف.. إلخ، لا يتفق مع القواعد النحوية فقد لحظه جيداً المبرد فى كتابيه: الكامل والمقتضب.. فالقرآن، إن فى السرقة أو الزنى، عبّر بصيغة اسم الفاعل (السارق والسارقة)، (الزانية والزانى)، ومعروف أن التحلية بأداة التعريف، فى هذا المورد، تجعله أقرب إلى النسبة منه إلى مجرد التلبس بالحال الفعلية، فكثيراً ما دلت صيغة اسم الفاعل عليها، مثل طالق، فارك.. إلخ .
وعليه فالتبادر، الذى هو علامة الحقيقة فيهما، يحمل على أنه من باب النسبة إلى السرقة والزنى، أى من غدا هذا وهذا ديدنه، ويقوى الفهم المذكور، الآية اللاحقة لآية السرقة (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) {39 المائدة}، أى تترك له فرصة للاستتابة وإصلاح السلوك، وإلا كانت مقحمة إقحاماً فى مجال حكمى ولا معنى لها ويقويه أكثر فأكثر، الآية (فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) {178 البقرة}.
وهذا التأكيد على «البعدية» بالنص الصريح، يقطع عرق النزاع، فى أنه لا قطع ولا جلد ولا حد إلا بعد استتابة ونكول، وإصرار معاود للمعصية. انتهى.
■ ■ ■
وقام الدكتور إسماعيل على معتوق، عضو مجلس الشعب عن دائرة قنا (1976/ 1977م)، بشىء من الاجتهاد وفى مشروع قانونه الذى قدمه إلى المجلس بتعديل قانون العقوبات تعديلاً يصبح بمقتضاه قانوناً إسلامياً كاملاً إذ جاء فيه: المادة 312: وقد لاحظ بعض الفقهاء والباحثين أن كلمة السارق وكلمة السارقة وصفان لا فعلان والوصف لا يتحقق فى الشخص إلا بالتكرار فلا يقال لمن ظهر منه الجود مرة إنه جواد ولا لمن وقع منه الكذب مرة إنه كذاب ولا للفاسق الذى لا يقول الحق أو المنافق الذى لا يخفى ما لا يبديه إذا صدق مرة إنه صادق أو صدوق إنما تقال هذه الأوصاف لمن يتكرر منه فعلها حتى تكون اسما له وعنوانا يعرف به، وبتطبيق هذا على كلمتى السارق والسارقة يكون المستحق للقطع هو من صار هذا وصفا له، ولا يكون ذلك إلا بتكرار الارتكاب ولا يكون بالفعل مرة واحدة فلا تقطع إلا يد السارق العائد.
ومما يرشح لهذا الرأى ما ورد فى مؤخرة الآية (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، ولا تكون التوبة النصوح فى الغالب ممن يتكرر منه بالفعل بل إنها تكون لمن يرتكب الفعل بجهالة ثم يتوب من قريب ولذلك يقول الله تعالى (إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ)، فضلا عن أن المخزومية التى قطع الرسول يدها قد عرف عنها أنها معتادة السرقة فكانت لا ترد الودائع التى تودعها ولا العوارى التى تستعيرها وبالإضافة إلى ذلك، فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما أراد قطع يد شاب سرق قالت له أمه: اعف عنه يا أمير المؤمنين فإن هذه أول مرة فقال لها عمر: إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة.
والواقع أن الآثار الواردة لم يكن فيها ما يشير إلى وجوب التكرار لإقامة الحد وأن رسول الله قطع يد رجل سارق رداء آخر وضعه فى مثل حرزه بالمسجد دون أن يسأله أسبق منه ذلك أم لم يسبق إلا أنه يقال إن السرقة فى هذا المكان وفى مثل هذه الحال لا تكون إلا ممن تكررت منه السرقة، فضلا عما أجمع عليه الفقهاء من أن القطع لأول مرة لم يعرف مخالف له إلا تلك الرواية عن عمر رضى الله عنه والتى لم يكن فيها تصريح باشتراط التكرار.
غير أن المشروع قد أخذ بهذا الرأى الذى جعل الحد فى السارق العائد لأنه هو الأقرب إلى تفسير لفظى السارق والسارقة وأن الحالتين اللتين رويتا عن الرسول كانتا من شخصين، عرفت أولاهما بأنها تجحد العوارى ولا ترد الودائع ففيها صفة الاعتداء على المال وأخراهما مقتحم على مكان مقدس لا يجرؤ على الاقتراب منه إلا من جبلت نفسه على الشر واستمرأت روحه الجريمة، وذلك شأن المعتاد،
وذلك بالإضافة إلى أن هذا الرأى وإن كان حديثا إلا أنه خلق شبهة قوية لها سندها من اللغة والتطبيق تعين بها درء الحد على نحو ما درج عليه المشروع عند كل اختلاف بين الفقهاء- فلا يجوز تطبيقه على من سرق لأول مرة وهذا ما نصت عليه المادة 311 من المشروع بل يتعين أخذه بالتعزير، ثم أن هذا المشروع يتعرض لوقت اعتاد فيه الكثير الاعتداء على الأموال لوهن العقوبات الحالية وعدم جدواها فى الصد عن هذا النوع من الجرائم فأصبح من المتعين التدرج معهم كنوع من التربية على الحياة الطاهرة الجديدة وضرب من تورط فى السرقة للمرة الأولى مع تنبيهه بأن يده ستقطع إن عاد إلى السرقة فإن عاد فلا يلومن إلا نفسه وهذا التدرج له ما يسوغه فهو لا يصطدم بالنص: صريحه أو فحواه.
نقول لو أن السادة الذين اجتهدوا فى موضوع السرقة بدءاً من الشيخ عبدالمتعال الصعيدى حتى الأستاذ معتوق راجعوا تفسير الآية 31 من سورة النجم (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ)، لوجدوا فيها ما يؤيد اجتهاداتهم فقد جاء فى تفسير ابن كثير عن أبى هريرة أن اللمم من الزنى ثم يتوب ولا يعود وعن الحسن أنه قال اللمم من الزنى والسرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود، وتكرر إيراد روايتى أبى هريرة والحسن اللتين أوردهما ابن كثير فى تفسير الطبرى وجاء فى تفسير الطبرى عن عبدالله بن عمرو قال اللمم ما دون الشرك، (كما جاءت هذه الروايات أيضاً فى تفسير القرطبى).
ولا شك أن الرسول وأبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة استظهروا هذه الآية عندما كانوا يلقنون المتهم الإنكار ويدفعون عنه الحد بكل الوسائل على نقيض الفقهاء الذين أعملوا النص دون أن يعودوا به إلى مثل هذه الآية بحيث يكون حكمهم جامعاً ما بين نص الحكم والنص القرآنى الذى يرتفق على نص الحكم، وبهذا يسقط الحد فى الحالات الأولى، لأن الله تعالى سبق بالعفو عنها أو أسقطها من كبائر الإثم والفواحش.
وختامه مسك..
بالنسبة للتشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان قيل إن من المحتمل تعيين شخص من جهاز الأمن فى وظيفة الأمين العام للمجلس، وأود أن أقرر- وقد عايشت السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس كعضو فى لجنة حقوق الإنسان المتفرعة من اتحاد أمناء الإذاعة والتليفزيون التى رأسها- أنه خير من تعامل مع القضية من جميع جوانبها، وأن وظيفة الأمين العام هى مثل وكيل الوزارة مما لا يتغير حتى مع تغير الوزراء، وأعتقد أن كل أعضاء اللجنة- بمن فيهم الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب- يشاركوننى هذا الرأى الذى آمل أن يضعه المسؤولون فى الاعتبار.
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.