انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة بغزة    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    الإسكان: الانتهاء من القرعة رقم 16 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    يديعوت أحرونوت: إصابة 3 جنود إسرائيليين في الهجوم على موقع عسكري جنوب غزة    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    كلية التمريض بجامعة قناة السويس تعلن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا    أهالى بيلا ينتظرون جثمان والد محمد الشناوى حارس الأهلى لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    انهيار منزل في شارع مولد النبي بالزقازيق.. وإصابة عدد من المواطنين    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد مشروعات رأس غارب ويبحث تحسين الخدمات    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد والالتزام بالإجراءات الطبية القياسية لخدمة المرضى    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إيلون ماسك يتراجع عن خططه السياسية ويدعم "فانس" للرئاسة في 2028    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    اليوم.. إعادة قرعة دوري الكرة النسائية بعد اعتذار الجونة    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن تطبيق الشريعة؟ (6 - 12)
نشر في المصري اليوم يوم 17 - 02 - 2010


اجتهادات فى حد السرقة (2)
ممن تعرض لهذا الموضوع، وأسىء فهمه أيضاً، الدكتور معروف الدواليبى، وقد روى هو نفسه قصة ذلك فى مقال له بمجلة العربى (العدد 177 أغسطس 1973 ص99- 101) فقال: أخبرنى منذ أيام بعض الأصدقاء من كبار هيئة العلماء فى الرياض أن الدكتور أحمد عبيد الكبيسى، مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة بغداد، قد نشر فى مجلتكم الغراء فى العدد 166 الصادر فى شهر رجب 1392ه- سبتمبر 1972م كلمة تحت عنوان «الحكم بقطع يد السارق فى الشريعة الإسلامية»، وأنه قد جاء فيها «إن بعض الباحثين،
ومن هؤلاء معروف الدواليبى فى كتابه: (المدخل إلى علم أصول الفقه) الصفحة 321، قد ذهبوا إلى جواز إلغاء السرقة أو تبديلها بعقوبة أخرى تبعاً لتغيير الأزمان والأحوال وأن لولى الأمر الحق فى تكييف عقوبة السرقة حسب الظروف والمقتضيات، وأن هؤلاء ومن وافقهم على أصل جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها إذا دعت إلى تغييرها مصلحة حتى ولو تعارض ذلك مع نصوص الكتاب والسُنة، وأنهم أخذوا بوقوع النسخ كدليل على جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها، وأنهم اعتبروا عدم قطع غلمان حاطب لما سرقوا تصرفا فى النص وتعطيلاً للحد»، ثم أنهى هذا الكاتب كلمته بقوله «أما وقد تم التشريع الإسلامى وأكمل الله دينه، وعقوبة السرقة على حالها، فليس لأحد أن يدعى أنه يعلم من وجوه المصلحة ما غاب عن علم الله تنزه ذكره، ومن شقى بادعاء ذلك اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين».
وأنكر الدكتور معروف الدواليبى ما ادعاه الكاتب فى مقال مسهب ختمه بقوله: يتضح من هذه النصوص الواردة فى كتابى «المدخل إلى علم أصول الفقه» أننى لم أقل قط «بجواز إلغاء عقوبة السرقة تبعا لتغير الأزمان»، ولا قلت بالتصرف بالنص وتعطيل الحد، وإنما نقلت الحكم بوقف تنفيذ القطع عام المجاعة بعد الأمر بالقطع، وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولم أقل قط «بجواز تغير النصوص أو تعطيلها إذا دعت إلى ذلك مصلحة»، كما عرف ذلك عن الطوفى،
والفرق خطير بين جواز تغير الأحكام الزمنية، وبين الزعم بجواز تغيير النصوص الثابتة وتعطيلها وهذا ما رددته رداً صريحاً وحذرت منه ودعوت إلى العمل بما أجمع عليه الأئمة الأربعة من رفض ذلك وعدم جواز الأخذ بالمصلحة «إذا تعارضت مع نصوص الكتاب والسُنة» ولذلك لا يجوز للكاتب الأستاذ الكبيسى أن يأخذ بمفاهيمه المغلوطة وأن يهمل نصوصه الصريحة، وأن ينسب إلىّ ظلماً ما قد صارحت بالتحذير منه، وخاصة ما نسبه إلى من سوء فهم لما استشهدت به من كلام ابن القيم رحمه الله ظنا منه أننى استشهدت به لإسقاط النص أو للتصرف فيه وتعطيله مما أبرأ إلى الله منه ومن سوء فهمه.
ومن الكتاب المعاصرين الذين قدموا اجتهادا فى موضوع السرقة الأستاذ عبدالله العلايلى، وهو من جهابذة اللغة فى لبنان فى كتابه «أين الخطأ؟» وخلاصة ما انتهى إليه فى موضوع الحدود قوله «أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفياً، بل بغاياتها».
ويستطرد: وليس معنى هذا الرأى أن عقوبة «القطع» فى السرقة، ليست هى الأصل، وأنها لا تطبق، بل أعنى أن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها، وتظل هى الحد «الأقصى.. الأقسى»، بعد أن لا تفى الروادع الأخرى، وتستنفد ومثلها «الجلد» فى موجبه. ولأنتقل إلى تبيان رأيى، الذى ينهض على إقامة مطلق الردع مقام الحد عينه، إلا فى حال الإصرار، أى المعاودة تكراراً ومراراً «فآخر الدواء الكى»، وأستأنس بحديث: «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار»، وإن لم يخل سنده من مقال.
أما المبادرة إلى إنزال الحد عينه- فعدا عن أنه لا يتفق مع روح القرآن، الذى جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن العام، وليس لجعل المجتمع مجموعة مشوهين، هذا مقطوع اليد، والآخر الرجل، والآخر مفقوء العين أو مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف.. إلخ، لا يتفق مع القواعد النحوية فقد لحظه جيداً المبرد فى كتابيه: الكامل والمقتضب.. فالقرآن، إن فى السرقة أو الزنى، عبّر بصيغة اسم الفاعل (السارق والسارقة)، (الزانية والزانى)، ومعروف أن التحلية بأداة التعريف، فى هذا المورد، تجعله أقرب إلى النسبة منه إلى مجرد التلبس بالحال الفعلية، فكثيراً ما دلت صيغة اسم الفاعل عليها، مثل طالق، فارك.. إلخ .
وعليه فالتبادر، الذى هو علامة الحقيقة فيهما، يحمل على أنه من باب النسبة إلى السرقة والزنى، أى من غدا هذا وهذا ديدنه، ويقوى الفهم المذكور، الآية اللاحقة لآية السرقة (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) {39 المائدة}، أى تترك له فرصة للاستتابة وإصلاح السلوك، وإلا كانت مقحمة إقحاماً فى مجال حكمى ولا معنى لها ويقويه أكثر فأكثر، الآية (فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) {178 البقرة}.
وهذا التأكيد على «البعدية» بالنص الصريح، يقطع عرق النزاع، فى أنه لا قطع ولا جلد ولا حد إلا بعد استتابة ونكول، وإصرار معاود للمعصية. انتهى.
■ ■ ■
وقام الدكتور إسماعيل على معتوق، عضو مجلس الشعب عن دائرة قنا (1976/ 1977م)، بشىء من الاجتهاد وفى مشروع قانونه الذى قدمه إلى المجلس بتعديل قانون العقوبات تعديلاً يصبح بمقتضاه قانوناً إسلامياً كاملاً إذ جاء فيه: المادة 312: وقد لاحظ بعض الفقهاء والباحثين أن كلمة السارق وكلمة السارقة وصفان لا فعلان والوصف لا يتحقق فى الشخص إلا بالتكرار فلا يقال لمن ظهر منه الجود مرة إنه جواد ولا لمن وقع منه الكذب مرة إنه كذاب ولا للفاسق الذى لا يقول الحق أو المنافق الذى لا يخفى ما لا يبديه إذا صدق مرة إنه صادق أو صدوق إنما تقال هذه الأوصاف لمن يتكرر منه فعلها حتى تكون اسما له وعنوانا يعرف به، وبتطبيق هذا على كلمتى السارق والسارقة يكون المستحق للقطع هو من صار هذا وصفا له، ولا يكون ذلك إلا بتكرار الارتكاب ولا يكون بالفعل مرة واحدة فلا تقطع إلا يد السارق العائد.
ومما يرشح لهذا الرأى ما ورد فى مؤخرة الآية (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، ولا تكون التوبة النصوح فى الغالب ممن يتكرر منه بالفعل بل إنها تكون لمن يرتكب الفعل بجهالة ثم يتوب من قريب ولذلك يقول الله تعالى (إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ)، فضلا عن أن المخزومية التى قطع الرسول يدها قد عرف عنها أنها معتادة السرقة فكانت لا ترد الودائع التى تودعها ولا العوارى التى تستعيرها وبالإضافة إلى ذلك، فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما أراد قطع يد شاب سرق قالت له أمه: اعف عنه يا أمير المؤمنين فإن هذه أول مرة فقال لها عمر: إن الله أرحم من أن يكشف ستر عبده لأول مرة.
والواقع أن الآثار الواردة لم يكن فيها ما يشير إلى وجوب التكرار لإقامة الحد وأن رسول الله قطع يد رجل سارق رداء آخر وضعه فى مثل حرزه بالمسجد دون أن يسأله أسبق منه ذلك أم لم يسبق إلا أنه يقال إن السرقة فى هذا المكان وفى مثل هذه الحال لا تكون إلا ممن تكررت منه السرقة، فضلا عما أجمع عليه الفقهاء من أن القطع لأول مرة لم يعرف مخالف له إلا تلك الرواية عن عمر رضى الله عنه والتى لم يكن فيها تصريح باشتراط التكرار.
غير أن المشروع قد أخذ بهذا الرأى الذى جعل الحد فى السارق العائد لأنه هو الأقرب إلى تفسير لفظى السارق والسارقة وأن الحالتين اللتين رويتا عن الرسول كانتا من شخصين، عرفت أولاهما بأنها تجحد العوارى ولا ترد الودائع ففيها صفة الاعتداء على المال وأخراهما مقتحم على مكان مقدس لا يجرؤ على الاقتراب منه إلا من جبلت نفسه على الشر واستمرأت روحه الجريمة، وذلك شأن المعتاد،
وذلك بالإضافة إلى أن هذا الرأى وإن كان حديثا إلا أنه خلق شبهة قوية لها سندها من اللغة والتطبيق تعين بها درء الحد على نحو ما درج عليه المشروع عند كل اختلاف بين الفقهاء- فلا يجوز تطبيقه على من سرق لأول مرة وهذا ما نصت عليه المادة 311 من المشروع بل يتعين أخذه بالتعزير، ثم أن هذا المشروع يتعرض لوقت اعتاد فيه الكثير الاعتداء على الأموال لوهن العقوبات الحالية وعدم جدواها فى الصد عن هذا النوع من الجرائم فأصبح من المتعين التدرج معهم كنوع من التربية على الحياة الطاهرة الجديدة وضرب من تورط فى السرقة للمرة الأولى مع تنبيهه بأن يده ستقطع إن عاد إلى السرقة فإن عاد فلا يلومن إلا نفسه وهذا التدرج له ما يسوغه فهو لا يصطدم بالنص: صريحه أو فحواه.
نقول لو أن السادة الذين اجتهدوا فى موضوع السرقة بدءاً من الشيخ عبدالمتعال الصعيدى حتى الأستاذ معتوق راجعوا تفسير الآية 31 من سورة النجم (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ)، لوجدوا فيها ما يؤيد اجتهاداتهم فقد جاء فى تفسير ابن كثير عن أبى هريرة أن اللمم من الزنى ثم يتوب ولا يعود وعن الحسن أنه قال اللمم من الزنى والسرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود، وتكرر إيراد روايتى أبى هريرة والحسن اللتين أوردهما ابن كثير فى تفسير الطبرى وجاء فى تفسير الطبرى عن عبدالله بن عمرو قال اللمم ما دون الشرك، (كما جاءت هذه الروايات أيضاً فى تفسير القرطبى).
ولا شك أن الرسول وأبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة استظهروا هذه الآية عندما كانوا يلقنون المتهم الإنكار ويدفعون عنه الحد بكل الوسائل على نقيض الفقهاء الذين أعملوا النص دون أن يعودوا به إلى مثل هذه الآية بحيث يكون حكمهم جامعاً ما بين نص الحكم والنص القرآنى الذى يرتفق على نص الحكم، وبهذا يسقط الحد فى الحالات الأولى، لأن الله تعالى سبق بالعفو عنها أو أسقطها من كبائر الإثم والفواحش.
وختامه مسك..
بالنسبة للتشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان قيل إن من المحتمل تعيين شخص من جهاز الأمن فى وظيفة الأمين العام للمجلس، وأود أن أقرر- وقد عايشت السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس كعضو فى لجنة حقوق الإنسان المتفرعة من اتحاد أمناء الإذاعة والتليفزيون التى رأسها- أنه خير من تعامل مع القضية من جميع جوانبها، وأن وظيفة الأمين العام هى مثل وكيل الوزارة مما لا يتغير حتى مع تغير الوزراء، وأعتقد أن كل أعضاء اللجنة- بمن فيهم الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب- يشاركوننى هذا الرأى الذى آمل أن يضعه المسؤولون فى الاعتبار.
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.