السؤال: قرأت أنه لا يجوز بيع الشيء لمن يغلب عليه الظن أنه سيستعمله في الحرام، فهل يجوز لامرأة لا تستعمل اللباس في الحرام أن تشتري من محل يبيع لباس التبرج لأي أحد حتى لمن يغلب عليه الظن أنه سيستعمله في الحرام؟ (عندما يشتري الناس من محل فإن هذا يؤدي (على الأغلب) إلى زيادة إنتاجه من ما يبيع). الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على من تشتري لباسا تستعمله على وجه مباح، حتى وإن كان البائع يبيع مثله لمن يلبسنه على وجه محرم، فكل معاملة من معاملات البائع لها حكمها الخاص بها من حيث الحل والحرمة، وإن كان الأفضل أن يتم الشراء من محلات منضبطة شرعا، وانظري الفتوى رقم: 24300، وما أحيل عليه فيها. وأما كون شراء اللباس يؤدي إلى زيادة إنتاجه فهذا بمجرده لا حرج فيه، وإنما الحرج في بيعه لمن يستعملنه على وجه محرم أو شرائه لأغراض محرمة من أي بائع كان. والله أعلم.