السؤال: جزيتم خيراً على جهودكم المبذولة. اشتريت لزفافي فستانا، وكان عاريا من الجزء العلوي، أخذته لخياطة واجتهدت أن أستره بحسب ما استطعت، ولكني لم أقتنع أنه أصبح ساترا بما يكفي، ولن أستطيع أن أحشمه أكثر من هذا. فسؤالي هو: هل هناك حرج أن أبيعه في محل ما؟ فقد تأخذه من تلبسه كما هو، وقد تأخذه من تستره أكثر، وقد تأخذه من تزيل الستر الذي عملته وتلبسه عاريا كما كان. فهل علي إثم فيما ستفعله هي وكيف ستلبسه؟ إذا كان الجواب نعم.. فماذا أفعل به؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، وانظري الفتوى رقم: 7254. وقد أحسنتِ إذ تورعت، وسترتِ الجزء العلوي من الفستان، فهذا من الورع، والخروج من الخلاف في مسألة عورة المرأة، وانظري الفتوى رقم: 115965. وقد بينا بالفتوى رقم: 202549 جواز بيع فستان الزواج بشرطين: أولهما: أن يكون من النوع الذي يجوز للمرأة لبسه. ثانيهما: أن لا يُباع لمن يغلب على الظن أنها ستخرج به أمام الرجال الأجانب. فإذا توافر هذان الشرطان، جاز بيعه، إذ الأصل فيما جاز الانتفاع به أنه يجوز بيعه. وفستان الزواج الذي يجوز لبسه هو ما كان ساترا لعورة المرأة أمام النساء (وهو متحقق في مسألتك)، وليس فيه تشبه بالكافرات. وعلى هذا، فيجوز بيعه لمن يغلب على الظن أنها لا تتبرج به أمام الرجال؛ فإن بعتِه على الوجه المباح، فلا إثم عليك-إن شاء الله-. فإن جُهِل الحال جاز البيع؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة -1: السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (7359) : س3: ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟ ج3: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. والله أعلم.