السؤال: هل يجوز تعلم الرقص بلبس حمالة الصدر، وتنورة من السرة إلى الركبة على صوت دفوف، مع مجموعة من الفتيات بنفس اللبس، والحركة في الرقص، في مدارس للرقص للفتيات فقط، دون اختلاط، أو عند اجتماع الفتيات في مكان آمن للتسلية، ونحن نأمن الفتنة -بإذن الله-؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فأما الرقص: فإذا كان بحضور النساء وحدهن، مع ستر العورات، وخلوه من كلام قبيح يدعو للرذيلة، فهو مباح؛ وانظري في ذلك الفتوى رقم: 5659، وتوابعها؛ فقد بينا فيها بعض الضوابط. وعورة المرأة، مع المرأة المسلمة، هي: ما بين السرة إلى الركبة، عند عامة العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 115965. فعليه يجوز لهن ذلك، ومع ذلك فالأولى -كما بينا في الفتوى السابقة- ألا يظهرن إلا ما يبدينه لمحارمهن، وفي جميع الأحوال ينبغي أن يكون الانشغال بما ينتفع به العبد في الآخرة. والله أعلم.