دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    حالة الطقس اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محافظه المنيا    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    محكمة بوليفية تقرر حبس الرئيس السابق لويس آرسي احتياطيًا 5 أشهر بتهمة اختلاس أموال عامة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ويوافق على تجميد أصول روسيا لأجل غير مسمى    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    زعيمة المعارضة الفنزويلية تؤيد زيادة الضغط على مادورو حتى "يدرك أنه يجب عليه الرحيل"    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس استئناف القاهرة يتقدم بمقترح تعديل تشريعي
نشر في المشهد يوم 13 - 03 - 2014

تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحية" المحاكم، بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية.. مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها.
وقال المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة – في تصريح له – إن التعديل التشريعي المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التي يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، خاصة وأن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها هي مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم.
وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها، لتعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.
وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله.
وتضمن المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل على المادة 153 / 2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 الاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد.. ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة".
كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه – على طالب الرد بغرامة قدرها 5 الاف جنيه، ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون، تكون الغرامة 10 الاف جنيه.. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم".
وتضمن المقترح تعديل المادة 162 لتصبح على النحو الآتي: " لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها، دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد".. كما تضمنت المذكرة مقترحا بديلا لتعديل المادة 162 مكررا بحيث تشير إلى " إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر من ذات طالب الرد أو غيره من الخصوم وقف الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.