مسئول أمريكي يؤكد مشاركة ويتكوف وكوشنر في محادثات مع إيران غدا    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء    أسعار ياميش رمضان 2026، الزبيب محلي بالكامل والبندق الصنف الوحيد المرتفع    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    مشاركة متميزة لطلاب جامعة العريش في النسخة الثانية من ملتقي إعداد القادة    وزير الخارجية يتوجه إلى ليوبليانا للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة    انتصار السيسي مودعة الرئيس أردوغان وقرينته: من أرض الكنانة في وداع ضيوف مصر الكرام    سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي    الاتحاد الفلسطيني يبرز تألق عدي الدباغ مع الزمالك    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    اتصالات النواب: وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية    قسمة العدل الحلقة 18.. خالد كمال يورط ايمان العاصى بسبب تزويره على جهازها    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    بسمة وهبة: وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس    الصحة: حق أسرة الطفل «محمد» لن يضيع.. وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    الناتو والاتحاد الإفريقي يعززان شراكتهما العسكرية خلال محادثات رفيعة المستوى في أديس أبابا    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    المستشار الألماني يزور قطر لإجراء محادثات حول التعاون وسط توترات إقليمية    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس استئناف القاهرة يطلب تعديلا تشريعيا للتضييق على "رد القضاة"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 03 - 2014

تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحية" المحاكم.
وأوضح أن ذلك بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها.
وقال المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة – في تصريح له – إن التعديل التشريعي المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التي يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، خاصة وأن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها هي مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم.
وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها، لتعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.
وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله.
وتضمنت المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل على المادة 153 / 2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 الاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد.. ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة".
كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه – على طالب الرد بغرامة قدرها 5 ألاف جنيه، ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون، تكون الغرامة 10 ألاف جنيه.. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم".
وتضمن المقترح تعديل المادة 162 لتصبح على النحو الآتي: " لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها، دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد".
كما تضمنت المذكرة مقترحا بديلا لتعديل المادة 162 مكررا بحيث تشير إلى : " إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر من ذات طالب الرد أو غيره من الخصوم وقف الدعوى".
تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بمقترح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحية" المحاكم.
وأوضح أن ذلك بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها.
وقال المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة – في تصريح له – إن التعديل التشريعي المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التي يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، خاصة وأن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها هي مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم.
وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها، لتعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.
وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله.
وتضمنت المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل على المادة 153 / 2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 الاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد.. ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة".
كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه – على طالب الرد بغرامة قدرها 5 ألاف جنيه، ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون، تكون الغرامة 10 ألاف جنيه.. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم".
وتضمن المقترح تعديل المادة 162 لتصبح على النحو الآتي: " لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها، دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد".
كما تضمنت المذكرة مقترحا بديلا لتعديل المادة 162 مكررا بحيث تشير إلى : " إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر من ذات طالب الرد أو غيره من الخصوم وقف الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.