قال ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني، تعليقا على قيام دفاع قيادات الإخوان برد هيئة المحكمة في قضية اتهام مرسي و131 من قيادات الإخوان باقتحام السجون والهروب من وادي النطرون، إن المادة 148 من قانون المرافعات أوضحت أسباب رد المحكمة في 4 نقاط تتلخص فى معرفة القاضي أو زوجته أو مطلقته الذي له منها أولاد بالمتهمين أو تكون هناك صلة نسب أو خصومة معه أو يكون القاضي قد ابدي رأيا في دعاوي مماثلة للدعوي المنظورة. والسبب الأخير، أن يكون هناك ميل واضح للقاضى في القضية نتيجة خصومة، وإذا كانت هناك خصومة مفتعلة حدثت بعد الدعوي المنظورة أو أثناء نظرها لا يعتد بها. وأوضح أن كفالة الرد طبقا للقانون لا تقل عن 300 جنيه عن كل طلب، أما الغرامة فتكون في حالة رفض طلب الرد وتكون لكل متهم عن كل عضو تم رده 4 آلاف جنيه أو 6 آلاف جنيه إذا كان الرد لسبب الخصومة. وفي حالة رد الهيئة كاملة عن الأسباب الثلاثة الاولي ستكون العقوبة لكل متهم 12 الف جنيه غرامة ، و18 ألف اذا كان سبب الرد الخصومة وصادر الكفالة في كل الأحوال لصالح خزانة الدولة. وأشار إلى أن للقاضي الحق في اختصامهم بالتعويض وإذا فعل ذلك تنقطع صلته في الدعوي لانعقاد خصومة، وغالبا يتم رفض طلبات الرد ولا يتم اختصامهم من قبل القضاة.