رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    الرئيس السيسى يشدد على ضرورة إزالة جميع التحديات أمام الاستثمار.. غدا ب"اليوم السابع"    مصر الخير عضو التحالف الوطنى تواصل جهودها الميدانية لمواجهة تداعيات الظروف الجوية    رئيس الوزراء: نسعى لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته.. ومصر تدعم الأشقاء العرب    البيت الأبيض: سحقنا طموحات إيران النووية    الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أصابت مقاتلة أمريكية من طراز إف 18    زكريا ناصف يرحل رسمياً عن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي    أكثر من 4 ملايين دولار في 142 يوما.. تعرف على أسباب عقوبات إيقاف قيد الزمالك ال 14    حكم تاريخي في أمريكا.. إدانة شركتي ميتا وجوجل في دعوى التسبب بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي    دينا الشربيني تتعاون مع أبو في أغنية «دقة ناقصة»    وزارة الاتصالات تبحث مع جامعة IE الإسبانية بناء القدرات الرقمية للشباب    حسن مصطفى والخطيب أول الحاضرين في عزاء شقيق خالد مرتجى    إيقاف فالفيردي مباراة بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد    حرب الإرادات الخفية    الداخلية تداهم "وكر المنظفات المغشوشة" .. ضبط 20 طن مواد مجهولة المصدر    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر    استشاري يحذر من تأثير الطقس السيء على مرضى القلب والضغط    «شكرًا مو».. السفير البريطاني يودع محمد صلاح بالعامية المصرية    محافظ الإسماعيلية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين    "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا    «برشامة» يسجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما المصرية ب 800 ألف تذكرة في أسبوعه الأول    عِشرة عمر.. معرض فني يحتفي بذكرى الفنان الراحل عصمت داوستاشي مع عائلته وتلاميذه    «سُبحان الذى يُسبّح الرعد بحمده».. الصيغة المستجابة لدعاء البرق والرعد    الأردن: سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق بين عمان والعقبة    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    وزارة العمل: حظر تشغيل الصغار أقل من 15 سنة لتعزيز الحماية القانونية    تأييد حكم الحبس بحق متهمة قذف الفنان محمد نور    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    فينيسيوس: نيمار قدوتي    هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية واستعدادات كاملة لمواجهة الطقس السيء    الإدارية العليا: الأقدمية والكفاءة أساس الندب للوظائف القيادية    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    كندا تدين خطط إسرائيل السيطرة على جنوب لبنان    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يتلقي طلباً من رئيس استئناف القاهرة لتعديل تشريعي بتضييق الخناق على طلبات رد القضاة غير الجدية
نشر في الفجر يوم 13 - 03 - 2014

تلقي وزير العدل المستشار "نير عثمان" مقترحاً من المستشار "نبيل صليب" رئيس محكمة استئناف القاهرة يطلب فيه إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحية" المحاكم، بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها.

وقال المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة إن التعديل التشريعي المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضي بها في حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التي يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة في طلب الرد، خاصة وأن المبالغ التي وردت في المواد المقترح تعديلها هي مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم.

وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضي وردت في القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم في إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها، لتعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.

وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله.

وتضمنت المقترح المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إدخال تعديل على المادة 153 / 2 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "على طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ألف جنيه على سبيل الكفالة، وكذا 5 الاف جنيه غرامة يتم ردها عقب الحكم بقبول طلب الرد.. ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة".

كما تضمن المقترح تعديل المادة 159 من القانون، بحيث تصبح على النحو الآتي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه – على طالب الرد بغرامة قدرها 5 الاف جنيه، ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون، تكون الغرامة 10 الاف جنيه.. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم".

وتضمن المقترح تعديل المادة 162 لتصبح على النحو الآتي: " لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، وتستمر المحكمة في نظرها بكفالة صلاحياتها وسلطاتها، دون الفصل في النزاع المطروح عليها، لحين الحكم في طلب الرد".. كما تضمنت المذكرة مقترحا بديلا لتعديل المادة 162 مكررا بحيث تشير إلى : " إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر من ذات طالب الرد أو غيره من الخصوم وقف الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.