الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الاستجابة ل2923 شكوى وطلبًا للمواطنين بالشرقية خلال يوليو 2025    إيهاب واصف: قانون تنظيم "صناديق الذهب" خطوة إستراتيجية لجعل مصر مركزا إقليميا في الصناعة    تعرف على أسعار السمك اليوم فى محافظة الإسماعيلية    انخفاض أسعار الذهب عالميًا.. والأوقية تسجل 3339 دولارًا    محمود فوزى: نستهدف تطوير القطاع الزراعى وقانون التعاونيات ينعكس على الاقتصاد    وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات    11 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم    سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ونحن مصممون على إنهائها    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    "حزب الله" يحذر الحكومة اللبنانية: أي فتنة داخلية مسؤوليتكم.. ولن نسلم السلاح    ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة    فاينانشيال تايمز: زيلينسكى يواجه أكبر تحدٍ له فى الحكم مع لقاء ترامب وبوتين    فريق كامل يغيب عن الأهلي فى مواجهة فاركو.. والأرقام السلبية تهدد مستقبل ريبيرو    بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول    الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بالزقازيق وإصابة شخص    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    محاضرات وتشكيل ومسرح.. "ثقافة الطفل" تحتفى ب"وفاء النيل"    الأونروا: ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون تحديات يومية هائلة فى قطاع غزة    غدا.. انطلاق تصفيات مسابقة دولة التلاوة الكبرى بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة    أبرز مباريات اليوم.. الأهلي ضد فاركو.. وصلاح يقص شريط البريميرليج    هشام حنفي يقدم نصيحة خاصة ل ريبيرو قبل مواجهة فاركو    انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار منزل مكون من طابقين بقنا    في ظروف غامضة.. وفاة ربة منزل بطهطا في سوهاج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15- 8- 2025 والقنوات الناقلة    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    قرارات من النيابة في حادث مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    أمل جديد للنساء، فحص دم مبكر يرصد سرطان المبيض بدقة في مراحله المبكرة    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    تامر حسني: أردت أن يكون «لينا معاد» عملا متكاملا.. والألبوم تطلب مجهودا خرافيا لجمع الأذواق    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة عدد حالات الخطف في 2013 عن الاعوام السابقة
نشر في المشهد يوم 17 - 07 - 2013

حالة "خطف رجال" وطلب فدية خلال عام 2012 فقط، أضف إلى ذلك عشرات الحالات منذ بداية 2013 هذا يعتبر نتيجة طبيعية لغياب الأمن والانفلات الأخلاقي والفقر وزيادة عدد البطالة واتساع الفجوة بين الحكومة والمعارضة، بالإضافة لوضع حلول قانونية واجتماعية للحد من هذه الظاهرة التي تعد مؤشرا خطيرا علي المجتمع المصري. انتشر الخوف من جرائم العنف في مصر التي لاتزال تعيش اضطراباً كبيراً. وكانت الأزمة الأمنية واحدة من النتائج الحالكة للثورة، حيث فشل قادة الدولة، الرئيس محمد مرسي ومن قبله الجنرالات، في استعادة الأمن للبلاد. إن الشرطة التي كانت تضطهدهم خلال مرحلة مبارك انكفأت الآن إلى مراكزها، وتركت المصريين يواجهون المتاعب بأنفسهم. وأدى ذلك إلى ظهور من يطبقون القانون بأيديهم، وانتعاش سوق السلاح على نحو كبير لبيع أسلحة غير قانونية، بسبب كثرة المواطنين الذين يبحثون عن حماية. فإن شيوع جرائم الخطف والبلطجة بهذا القدر المخيف في الفترة الأخيرة يعد ظاهرة غير مسبوقة في المجتمع المصري، ولذا فمن الضروري مواجهتها بقوة لأنها تهدد بالأساس أبرز ما يميز الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل وهو الأمن والأمان وتثير قلق الجميع لا سيما أن أعمال العنف تلك لا أحد بمنأى عنها سواء في المناطق العشوائية والشعبية أو في المناطق الراقية.
إن زيادة حالات الخطف من أجل الحصول على الفدية ازداد بوتيرة كبيرة بعد الثورة. وسجلت الوزارة 412 حالة عام 2011، و318 العام الماضي، إضافة إلى 134 حالة حتى الآن في عام 2013، وانحت باللائمة ليس على نقص عناية إفراد الشرطة، وإنما على الفكرة التي مفادها أن «المصريين لم يعودوا يحترمون القانون بعد الثورة».
أن المشكلة ليست في تغليظ العقوبة ولكن في تنفيذها، وليست تغليظها لأننا نجد بعض الخارجين على القانون يهاجمون الشرطة، وهذا يؤدى إلى التأثير على المجتمع بارتكاب البلطجية جرائم أكثر بشاعة. أن حل المشكلة تتلخص في استحداث قوانين من مجلس الشورى باعتباره الجهة المنوط بها إصدار التشريعات حاليا، بتحديد الأفعال المخالفة والأحداث الجديدة والتغييرات الجديدة على مستوى العالم، تتعدد أنواع الخطف وعقوباته وفقا لما قرره المشرع المصري في قانون العقوبات, فهناك المادة288 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه16 عاما كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد, والمادة289 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ عمره16 سنة كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من3 إلي10 سنوات, فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد, ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة الاعتداء عليها جنسيا والمادة290 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره عاقب بالسجن المؤبد, ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها. أن هذا النوع من الجرائم يقع أثناء وعقب الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الحروب، ويعرف ب"جرائم ما بعد الثورات". إن تلك الجرائم تنتشر في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضى وغياب لدور الشرطة، ما يسمح لمحترفي الإجرام بالانتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية.
يستهدف بالعقاب على جريمة الخطف حماية حرية الطفل فحسب وإنما قصد أيضا حماية سلطة العائلة .و يتحقق الخطف إذا انتزع الجاني الطفل المخطوف من منزل أهله أو من المدرسة أو من المحل الذي يتدرب فيه على حرفة معينة أو من الطريق العام أو من منزل صديق أو قريب يزوره أو أي مكان آخر .إذا لا يشترط أن تتم واقعة الخطف في مكان معين طالما أدى الخطف إلى انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله ، والخطف يتحقق بمنع الصغير من العودة إلى أهله كما يتحقق من انتزاعه من بينهم .
وجريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم بمقتضى القانون حق رعاية الطفل وحضانته
وقد اتجهت المحاكم الفرنسية فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن قد نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين .
وقد اتجهت المحاكم المصرية الوجه ذاتها فلم توافق على اعتبار هذا الفعل خطفا إذا وقع من أحد الوالدين فاضطر المشرع المصري في سنة 1932 إلى النص صراحة على تجريم الفعل.وليس والخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا ، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته ، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية . والجريمة المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا تختلف عن الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا ، فالأولى يتوقف الاستمرار فيها على تدخل الجاني تدخل متتابع أو متجدد ، أما الثانية وهي مستمرة استمرارا ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب
وقد انتهت محكمة النقض إلي جريمة الخطف أركان جريمة الخطف
لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذي خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثاني وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.