وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    إصابة 3 أشخاص في حريق وحدة سكنية بقنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية    اقتصاد أكثر مرونة    إيران تواجه ترامب.. برنامج اليورانيوم والصواريخ ركائز أساسية للنظام    50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط أجواء روحانية    زد يصدر بيانا بشأن دعم الحضور الجماهيري والترحيب بالتنازل عن التذاكر لجماهير الزمالك    ديلي ميل: «حرب أهلية محتملة» في ليفربول بسبب استبدال محمد صلاح    أمن القاهرة يكشف حقيقة تغيب طالبة عن منزلها بالمرج    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    حمادة هلال يقرر اللعب بقواعد الجن في الحلقة السابعة من "المداح 6"    اختطاف «يوسف الشريف».. خطة جديدة تقلب الطاولة في الحلقة 6 من «فن الحرب»    سرقة أحمد العوضي وإصابة شقيقه في الحلقة 5 من "علي كلاي"    8 أنواع للصيام المكروه.. أيامٌ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم    مفتي الجمهورية: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة(فيديو)    ما حكم صيام الحائض والنفساء؟    إصابة زيزو في برنامج رامز.. وتصريحات مثيرة عن الزمالك    المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    قناة السويس تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر سفن حاملات المثقلات    بعد حكم المحكمة الدستورية …هل تتحول شوارع المحروسة إلى ساحات مفتوحة لتجارة المخدرات ؟    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    تحديد موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك وزد في الدوري    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع رأس الحكمة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    تحذيرات عاجلة من الهند وألمانيا لرعاياهما بمغادرة إيران    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    إيران وسلطنة عمان تبحثان ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات النووية    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    فعاليات متنوعة.. الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    حماية ل رغيف الخبز.. ضبط 14 طن دقيق مدعم وحر فى حملات رقابية على المخابز    القبض على رجل أشعل النار فى زوجته وحماته بالفيوم    ماجد الكدواني: "كان ياما كان" يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق والتفكك الأسري    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    انتخاب كيم جونج أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة عدد حالات الخطف في 2013 عن الاعوام السابقة
نشر في المشهد يوم 17 - 07 - 2013

حالة "خطف رجال" وطلب فدية خلال عام 2012 فقط، أضف إلى ذلك عشرات الحالات منذ بداية 2013 هذا يعتبر نتيجة طبيعية لغياب الأمن والانفلات الأخلاقي والفقر وزيادة عدد البطالة واتساع الفجوة بين الحكومة والمعارضة، بالإضافة لوضع حلول قانونية واجتماعية للحد من هذه الظاهرة التي تعد مؤشرا خطيرا علي المجتمع المصري. انتشر الخوف من جرائم العنف في مصر التي لاتزال تعيش اضطراباً كبيراً. وكانت الأزمة الأمنية واحدة من النتائج الحالكة للثورة، حيث فشل قادة الدولة، الرئيس محمد مرسي ومن قبله الجنرالات، في استعادة الأمن للبلاد. إن الشرطة التي كانت تضطهدهم خلال مرحلة مبارك انكفأت الآن إلى مراكزها، وتركت المصريين يواجهون المتاعب بأنفسهم. وأدى ذلك إلى ظهور من يطبقون القانون بأيديهم، وانتعاش سوق السلاح على نحو كبير لبيع أسلحة غير قانونية، بسبب كثرة المواطنين الذين يبحثون عن حماية. فإن شيوع جرائم الخطف والبلطجة بهذا القدر المخيف في الفترة الأخيرة يعد ظاهرة غير مسبوقة في المجتمع المصري، ولذا فمن الضروري مواجهتها بقوة لأنها تهدد بالأساس أبرز ما يميز الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل وهو الأمن والأمان وتثير قلق الجميع لا سيما أن أعمال العنف تلك لا أحد بمنأى عنها سواء في المناطق العشوائية والشعبية أو في المناطق الراقية.
إن زيادة حالات الخطف من أجل الحصول على الفدية ازداد بوتيرة كبيرة بعد الثورة. وسجلت الوزارة 412 حالة عام 2011، و318 العام الماضي، إضافة إلى 134 حالة حتى الآن في عام 2013، وانحت باللائمة ليس على نقص عناية إفراد الشرطة، وإنما على الفكرة التي مفادها أن «المصريين لم يعودوا يحترمون القانون بعد الثورة».
أن المشكلة ليست في تغليظ العقوبة ولكن في تنفيذها، وليست تغليظها لأننا نجد بعض الخارجين على القانون يهاجمون الشرطة، وهذا يؤدى إلى التأثير على المجتمع بارتكاب البلطجية جرائم أكثر بشاعة. أن حل المشكلة تتلخص في استحداث قوانين من مجلس الشورى باعتباره الجهة المنوط بها إصدار التشريعات حاليا، بتحديد الأفعال المخالفة والأحداث الجديدة والتغييرات الجديدة على مستوى العالم، تتعدد أنواع الخطف وعقوباته وفقا لما قرره المشرع المصري في قانون العقوبات, فهناك المادة288 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه16 عاما كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد, والمادة289 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ عمره16 سنة كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من3 إلي10 سنوات, فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد, ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة الاعتداء عليها جنسيا والمادة290 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره عاقب بالسجن المؤبد, ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها. أن هذا النوع من الجرائم يقع أثناء وعقب الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الحروب، ويعرف ب"جرائم ما بعد الثورات". إن تلك الجرائم تنتشر في ظل حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضى وغياب لدور الشرطة، ما يسمح لمحترفي الإجرام بالانتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية.
يستهدف بالعقاب على جريمة الخطف حماية حرية الطفل فحسب وإنما قصد أيضا حماية سلطة العائلة .و يتحقق الخطف إذا انتزع الجاني الطفل المخطوف من منزل أهله أو من المدرسة أو من المحل الذي يتدرب فيه على حرفة معينة أو من الطريق العام أو من منزل صديق أو قريب يزوره أو أي مكان آخر .إذا لا يشترط أن تتم واقعة الخطف في مكان معين طالما أدى الخطف إلى انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله ، والخطف يتحقق بمنع الصغير من العودة إلى أهله كما يتحقق من انتزاعه من بينهم .
وجريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم بمقتضى القانون حق رعاية الطفل وحضانته
وقد اتجهت المحاكم الفرنسية فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن قد نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين .
وقد اتجهت المحاكم المصرية الوجه ذاتها فلم توافق على اعتبار هذا الفعل خطفا إذا وقع من أحد الوالدين فاضطر المشرع المصري في سنة 1932 إلى النص صراحة على تجريم الفعل.وليس والخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا ، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته ، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية . والجريمة المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا تختلف عن الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا ، فالأولى يتوقف الاستمرار فيها على تدخل الجاني تدخل متتابع أو متجدد ، أما الثانية وهي مستمرة استمرارا ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب
وقد انتهت محكمة النقض إلي جريمة الخطف أركان جريمة الخطف
لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذي خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثاني وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.