انتخابات النواب: 39 مرشحًا بجنوب القاهرة لانتخابات النواب 2025 بينهم 24 مستقلًا    عقد الاجتماع الأول لدعم التحول الرقمى لتحسين بيئة الاستثمار الخاص بتقرير جاهزية الأعمال    وزير الاتصالات يشهد تخريج 5 آلاف متدرب في مجال الأمن السيبراني    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ القليوبية لبحث تعزيز التعاون    النائب أحمد عبدالجواد: إعلان الرئيس السيسى وقف الحرب فى غزة لحظة تاريخية    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    تحاليل جديدة تحدد موقف إمام عاشور من الانتظام في تدريبات الأهلي    منتخب مصر بصورة داخل الطائرة: أنجزنا المهمة.. وفى الطريق راجعين    غلق كلى بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام بسبب أعمال المونوريل    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    صحة المنوفية: استمرار الجاهزية القصوى وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى    9 نصائح فعّالة لتقليل استهلاك البنزين والسولار والحفاظ على كفاءة سيارتك    6 ميداليات لمصر في صباح اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    حقيقة تغيير امتحان اللغة العربية لصفوف النقل| مصدر بالتعليم يكشف    يقتل شقيقه الأكبر بسبب الميراث بالشرقية    ننفرد بنشر بنود اتفاق إنهاء خصومة راح ضحيتها 11 قتيلا في أبو حزام| خاص    إصابة مواطنين في انهيار جزء من منزل بالفيوم    حبس المتهمين بقتل التيك توكر يوسف شلش فى المطرية 4 أيام    جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم    ارتفاع غير متوقع في أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر    محافظ أسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر المجيدة    بالحبر الطائر: صوت المرأة المتلاشى تحت وطأة القهر والخيبات    تفاصيل حفل أنغام المقبل في قطر أكتوبر الجاري    هبة رشوان توفيق: والدي متألم من شائعات وفاته وجالى اكتئاب    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة    تيودور بلهارس يعزز التعاون الدولى مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة البلهارسيا    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    لبنان.. انطلاق رابع مراحل خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا    موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية    منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية    6 لقاءات قوية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الخميس 9-10-2025    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    «مقنعة جدًا».. وليد صلاح الدين يكشف ردود سوروب على أسئلة «الأهلي»    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    وزير الداخلية: مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات والأزمات    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام للاغتصاب والخطف مهدد بعدم الدستورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 02 - 2013

أثار مشروع تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية لمواجهة الظواهر السلبية التي أفردتها المرحلة التي أعقبت ثورة يناير ومحاولات البعض تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تحويل الجرائم لنشر الفوضي وزعزعة الاستقرار والتي تصل العقوبة للإعدام للخطف أو الاغتصاب والسجن المشدد للتعذيب ردود فعل واسعة في الوسط القضائي
فقد أكد المستشارون أن بعض هذه التعديلات تكرار لما هو منصوص عليه حاليا وتزيد لامحل له بل البعض أشاد ببعض النصوص به لأنه عالج جريمة خطف الرجال حيث حدد قانون العقوبات الحالي جريمة خطف الإناث ولم يكن به نص للرجال فذكر مشروع القانون تشديد جرائم القبض علي أي إنسان وعلي جانب آخر ذكر البعض أن مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب لمخالفته مبدأ الجريمة شخصية, ويعاقب مرتكبها فحسب.
قال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إنه ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف والاغتصاب مما أخل بالأمن العام وأدي إلي ترويع المواطنين فكان لابد أن يتدخل المشرع لتشديد العقوبات في هذه الجرائم للحد منها وليعرف من يقدم علي ارتكابها أنه سينزل به أغلظ العقوبات التي تصل إلي الاعدام.
وأضاف المراغي أنه قد يكون لهذا التعديل أثره في إعادة الاطمئنان إلي الشعب الذي تم ترويعه بهذه الجرائم التي لم نكن نعرفها من قبل بهذه الكثرة وأن المشرع قد أنزل أشد العقوبات وأقصاها لإيقاف التفكير في هذه الجرائم المروعة.
ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن أغلب التعديلات بمشروع قانون العقوبات والاجراءات الجنائية جاءت تلبية لما كشفه الواقع العملي ومعالجة لما حدث من جرائم بعد الثورة لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات بينما جاء البعض الآخر من هذه التعديلات تكرارا لما هو منصوص عليه حاليا وتقريرا لامحل له ومن الأمور التي تحسب لهذه التعديلات أن قانون العقوبات الحالي لايعاقب إلا علي جريمة خطف الاناث والأطفال فقط من حديثي بالولادة حتي الثامنة عشرة ولايعاقب القانون الحالي علي ما يحدث من جرائم خطف للرجال بالإكراه وطلب الفدية لاطلاق سراحه وهو الأمر الذي عالجه المشرع بقانونه المقدم لمجلس الوزراء لمناقشته حيث عاقب بالسجن المؤبد كل من خطف بالتحايل أو الاكراه إنسانا دون تحديد نوعه أو سنه وشدد العقوبة لتصل إلي الإعدام إذا اقترن الخطف بجناية اغتصاب المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي ان من حسنات المشروع المقدم لتشديد العقوبات المقررة لجرائم القبض علي أي انسان دون وجه حق وخاصة إذا وقع ذلك من موظف عام او أحد رجال الضبط.
ومصاحبة ذلك بالايذاء البدني أو النفسي ويحسب لهذا المشروع استحداث جريمة ما اذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته كل هذه من الأمور الايجابية التي تحسب لمشروع القانون الا أنه في الجانب الآخر فإن ما تضمنه هذا المشروع بقانون من المعاقبة بالسجن المشدد لكل من يقوم بنفسه أو بأمر بتعذيب إنسان لحمله علي الاعتراف او الحصول علي أي معلومات فإنه تزيد لامحل له لأن نص المادة282 من قانون العقوبات الحالي يعاقب في جميع الأحوال بذات العقوبة كل من يقبض علي شخص دون وجه حق ويهدده بالقتل أو بالتعذيبات البدنية أيا ما كان الغرض من ذلك ولايتفق المستشار اسماعيل مع ما تضمنه تعديلات القانون من المعاقبة بالحبس والغرامة فقط لكل من يطلب لنفسه أو لغيره أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذا كل من أعطي وعدا بتقديم أو تسليم هذه الأموال بقصد وقوع الجريمة أو توسط فيها ذلك أن هذه الأفعال التي حددها مشروع القانون يعد مرتكبها شريكا في الجريمة وفقا لقواعد الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 في قانون العقوبات وتوقع عليه عقوبتها وفقا لذات القاعدة التي تقضي أن كل من اشترك في جريمة عليه عقوبتها وتصل هذه العقوبات الي أغلظ ما نص عليه مشروع القانون المقترح بكثير.
وينتهي المستشار اسماعيل حمدي الي أنه يجب التريس وايقاف هذا السيل من القوانين المقدمة الي مجلس الشوري لحين تشكيل مجلس النواب القادم وهو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع خاصة وأنه من المقرر قانونا أنه لاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليه وأن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا أثر لها فيما يقع قبلها.
وأضاف المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أن المشرع اتجه بشكل طبيعي لمجابهة ظاهرة الانفلات الأمني المتفشي إثر الثورة من جانب وتكريسا لمبدأ حماية حقوق الانسان من جانب آخر فبالنسبة للتعديل المقترح علي جريمة التعذيب الواقع من موظف عام أو من في حكمه فهو أن تكون العقوبة بالسجن المشدد الذي تتراوح مدته من3 إلي15 عاما وذلك إذا ما كان التعذيب بقصد انتزاع اعتراف أو الحصول علي معلومات ويلاحظ أن مشروع التعديل في هذه الجزئية أو بالنسبة لهذه الجريمة فإنه قد صادر دور سلطة القضاة في إستعمال الرأفة عند ثبوت الادانة وهو اتجاه يبدو مقبولا في هذا النوع من الجرائم أسوة بجرائم الإتجار في المخدرات.
وأضاف عبدالصبور أن هذا المشروع في اعتقاده مهدد بعدم الدستورية وذلك لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب رغم قدرته علي إيقافها لمخالفة ذلك لمبدأ أن الجريمة شخصية ويعاقب مرتكبوها فحسب.
وأوضح عبدالصبور أن باقي التعديلات المقترحة تجرم حالات الاحتجاز بدون وجه حق وطلب فدية لإخلاء السبيل والتي تقع من أحد الموظفين العموميين أو غيرهم مع التدرج في العقوبة التي قد تصل إلي عقوبة جريمة القتل العمد إذا ما ترتب عليها موت المحتجز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.