السيسي يكلف الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.. والوصول إلى صيغ تشريعية متوازنة تراعي مختلف الأبعاد.. تعزز استقرار الأسرة وتنظيم الحقوق والواجبات    سعر الدولار اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في البنوك المصرية    محافظ أسيوط: غلق 35 منشأة مخالفة وإطلاق برنامج تدريبي للأئمة والواعظات لتعزيز الوعي بالقضية السكانية    وزير الصناعة يصدر قرارا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية    بتروجلف تضيف 10 آلاف برميل يوميًا لإنتاجها بخليج السويس وتسجل أعلى معدل في تاريخها    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتقرير المراجعة المالية العامة    فودة يوجه بالدفع بسيارات مياه نقية بحدائق القناطر الخيرية لخدمة المواطنين    بورصة المأكولات البحرية فى شم النسيم.. استقرار الأسعار والفسيخ ب350 جنيها    حصار الموانئ الإيرانية..أسعار النفط تسجل قفزات تاريخية والبرميل يتجاوز حاجز ال 100 دولار    الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان    إستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا للجميع    ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72333 شهيدا    مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي    البنك الأهلي يستضيف المقاولون العرب بالدوري    دوكو: سباق لقب الدوري الإنجليزي ما زال في متناول مانشستر سيتي    الكشف عن سبب تواجد لاوتارو على دكة إنتر أمام كومو رغم الإصابة    مدرب كولومبوس كرو: إصابة وسام أبو علي لا تبدو جيدة.. وهذا سبب عدم استبداله سريعا    موندو ديبورتيفو: فليك يخطط لاصطحاب فريق برشلونة بأكمله إلى مدريد    الآلاف يحتفلون بشم النسيم في كفر الشيخ وسط أجواء من البهجة والفرحة    مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات ب 100 مليون جنيه بأسيوط وقنا    محافظ الغربية يتابع حملات الطب البيطري والتموين في شم النسيم    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنوفية    «السياحة» تعلن انتهاء أعمال تطوير قاعة الخبيئة في متحف الأقصر    رؤى جديدة لمدن لم تأت بعد.. في جلسة حوارية داخل بيت المعمار المصري    ندوة في مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية لمناقشة المجموعة القصصية «تحول»    خالد الصاوي: بعض الأدوار التي قدمتها جاءت نتيجة قراراتي الخاطئة    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    ما هى أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة؟ وزارة الصحة تجيب    «الصحة»: تنفيذ 90% من البنية التحتية لمدينة اللقاحات    شم النسيم.. نصائح مهمة لتناول الفسيخ والرنجة بأمان من بيطرى سوهاج    توقّيع الكشف الطبي على 1499 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    تصاعد المنافسة في «اللعبة 5».. شيماء تنضم لفريق مظهر بشرط صادم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    هوية مصرية تتجدد.. رحلة شم النسيم عبر العصور    حدائق شرق المنصورة تتجمل لاستقبال المواطنين في "شم النسيم"    مراسل إكسترا نيوز: إقبال كثيف على القناطر الخيرية فى شم النسيم    الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب    وزارة الأوقاف توضح الحكم الشرعى فى الانتحار: أمره إلى الله    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    نقابة المحامين تعلن تنظيم المعرض السنوي للكتاب القانوني المخفض، الأربعاء    إلهام وجدي تعلق على منتقدين ظهورها بالمكياج في "حكاية نرجس"    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليدز في البريميرليج    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس دون إصابات    ثورة تكنولوجية في السكة الحديد.. تحديث نظم الإشارات لتعزيز الأمان وضمان السلامة    مشاركة مميزة للموهبين في إعادة إحياء فرق الموسيقى العربية بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)    محمد عبدالجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين".. وسيد عبدالحفيظ مخطئ    إعلام إسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة حلقت فوق الجليل الغربي.. وحزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات موقع المطلة شمال الأراضي المحتلة    مديرية العمل بالأقصر تعلن عن وظائف لأبناء المحافظة.. اعرف التفاصيل    أبرزهم سيدة سموحة| النائب العام يأمر بحظر النشر في 3 قضايا    الأوقاف تكشف حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية    ترامب: لا أهتم بعودة إيران إلى المفاوضات فهى فى حالة سيئة ويائسة    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام للاغتصاب والخطف مهدد بعدم الدستورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 02 - 2013

أثار مشروع تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية لمواجهة الظواهر السلبية التي أفردتها المرحلة التي أعقبت ثورة يناير ومحاولات البعض تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تحويل الجرائم لنشر الفوضي وزعزعة الاستقرار والتي تصل العقوبة للإعدام للخطف أو الاغتصاب والسجن المشدد للتعذيب ردود فعل واسعة في الوسط القضائي
فقد أكد المستشارون أن بعض هذه التعديلات تكرار لما هو منصوص عليه حاليا وتزيد لامحل له بل البعض أشاد ببعض النصوص به لأنه عالج جريمة خطف الرجال حيث حدد قانون العقوبات الحالي جريمة خطف الإناث ولم يكن به نص للرجال فذكر مشروع القانون تشديد جرائم القبض علي أي إنسان وعلي جانب آخر ذكر البعض أن مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب لمخالفته مبدأ الجريمة شخصية, ويعاقب مرتكبها فحسب.
قال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إنه ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف والاغتصاب مما أخل بالأمن العام وأدي إلي ترويع المواطنين فكان لابد أن يتدخل المشرع لتشديد العقوبات في هذه الجرائم للحد منها وليعرف من يقدم علي ارتكابها أنه سينزل به أغلظ العقوبات التي تصل إلي الاعدام.
وأضاف المراغي أنه قد يكون لهذا التعديل أثره في إعادة الاطمئنان إلي الشعب الذي تم ترويعه بهذه الجرائم التي لم نكن نعرفها من قبل بهذه الكثرة وأن المشرع قد أنزل أشد العقوبات وأقصاها لإيقاف التفكير في هذه الجرائم المروعة.
ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن أغلب التعديلات بمشروع قانون العقوبات والاجراءات الجنائية جاءت تلبية لما كشفه الواقع العملي ومعالجة لما حدث من جرائم بعد الثورة لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات بينما جاء البعض الآخر من هذه التعديلات تكرارا لما هو منصوص عليه حاليا وتقريرا لامحل له ومن الأمور التي تحسب لهذه التعديلات أن قانون العقوبات الحالي لايعاقب إلا علي جريمة خطف الاناث والأطفال فقط من حديثي بالولادة حتي الثامنة عشرة ولايعاقب القانون الحالي علي ما يحدث من جرائم خطف للرجال بالإكراه وطلب الفدية لاطلاق سراحه وهو الأمر الذي عالجه المشرع بقانونه المقدم لمجلس الوزراء لمناقشته حيث عاقب بالسجن المؤبد كل من خطف بالتحايل أو الاكراه إنسانا دون تحديد نوعه أو سنه وشدد العقوبة لتصل إلي الإعدام إذا اقترن الخطف بجناية اغتصاب المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي ان من حسنات المشروع المقدم لتشديد العقوبات المقررة لجرائم القبض علي أي انسان دون وجه حق وخاصة إذا وقع ذلك من موظف عام او أحد رجال الضبط.
ومصاحبة ذلك بالايذاء البدني أو النفسي ويحسب لهذا المشروع استحداث جريمة ما اذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته كل هذه من الأمور الايجابية التي تحسب لمشروع القانون الا أنه في الجانب الآخر فإن ما تضمنه هذا المشروع بقانون من المعاقبة بالسجن المشدد لكل من يقوم بنفسه أو بأمر بتعذيب إنسان لحمله علي الاعتراف او الحصول علي أي معلومات فإنه تزيد لامحل له لأن نص المادة282 من قانون العقوبات الحالي يعاقب في جميع الأحوال بذات العقوبة كل من يقبض علي شخص دون وجه حق ويهدده بالقتل أو بالتعذيبات البدنية أيا ما كان الغرض من ذلك ولايتفق المستشار اسماعيل مع ما تضمنه تعديلات القانون من المعاقبة بالحبس والغرامة فقط لكل من يطلب لنفسه أو لغيره أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذا كل من أعطي وعدا بتقديم أو تسليم هذه الأموال بقصد وقوع الجريمة أو توسط فيها ذلك أن هذه الأفعال التي حددها مشروع القانون يعد مرتكبها شريكا في الجريمة وفقا لقواعد الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 في قانون العقوبات وتوقع عليه عقوبتها وفقا لذات القاعدة التي تقضي أن كل من اشترك في جريمة عليه عقوبتها وتصل هذه العقوبات الي أغلظ ما نص عليه مشروع القانون المقترح بكثير.
وينتهي المستشار اسماعيل حمدي الي أنه يجب التريس وايقاف هذا السيل من القوانين المقدمة الي مجلس الشوري لحين تشكيل مجلس النواب القادم وهو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع خاصة وأنه من المقرر قانونا أنه لاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليه وأن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا أثر لها فيما يقع قبلها.
وأضاف المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أن المشرع اتجه بشكل طبيعي لمجابهة ظاهرة الانفلات الأمني المتفشي إثر الثورة من جانب وتكريسا لمبدأ حماية حقوق الانسان من جانب آخر فبالنسبة للتعديل المقترح علي جريمة التعذيب الواقع من موظف عام أو من في حكمه فهو أن تكون العقوبة بالسجن المشدد الذي تتراوح مدته من3 إلي15 عاما وذلك إذا ما كان التعذيب بقصد انتزاع اعتراف أو الحصول علي معلومات ويلاحظ أن مشروع التعديل في هذه الجزئية أو بالنسبة لهذه الجريمة فإنه قد صادر دور سلطة القضاة في إستعمال الرأفة عند ثبوت الادانة وهو اتجاه يبدو مقبولا في هذا النوع من الجرائم أسوة بجرائم الإتجار في المخدرات.
وأضاف عبدالصبور أن هذا المشروع في اعتقاده مهدد بعدم الدستورية وذلك لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب رغم قدرته علي إيقافها لمخالفة ذلك لمبدأ أن الجريمة شخصية ويعاقب مرتكبوها فحسب.
وأوضح عبدالصبور أن باقي التعديلات المقترحة تجرم حالات الاحتجاز بدون وجه حق وطلب فدية لإخلاء السبيل والتي تقع من أحد الموظفين العموميين أو غيرهم مع التدرج في العقوبة التي قد تصل إلي عقوبة جريمة القتل العمد إذا ما ترتب عليها موت المحتجز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.