قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء كليات خاصة جديدة    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1447    الفريق أحمد خليفة يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا (تفاصيل)    اللجنة الرئاسية لشئون الكنائس بفلسطين تُعزي بطريركية أنطاكية في ضحايا الاعتداء على كنيسة مار إلياس بدمشق    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    مصر وأنجولا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بمجالات النقل والطاقة    26.6 مليار جنيه ميزانية الدولة على أرض بورسعيد    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي بعزبة الناموس    الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية    "معا بالوعى نحميها".. ندوة بالقليوبية لتعزيز الوعى المجتمعى ومحاربة الشائعات    الشاعر: تحسين تجربة السائح بمفهومها الشامل هدف رئيسي للاتحاد لتحقيق 30 مليون سائح    الجامعة العبرية: مقتل 29 إسرائيليا وإصابة 3491 في الهجمات الإيرانية    وزير قطاع الأعمال يجتمع مع الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي «أودا-نيباد»    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    محمد صلاح يتفوق على لامين يامال في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية    تقارير تكشف مستحقات بيولي قبل رحيله من النصر    عاجل.. بيراميدز يقترب من تدعيم خط الهجوم بثنائي أجنبي استعدادًا للموسم الجديد    ميسي يواجه باريس سان جيرمان بذكريات سيئة    منتخب الطائرة الشاطئية يطير إلى المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية    "عبد الغني" يجتمع بقطاع الكرة النسائية بالمقاولون العرب بعد اعتماد التشكيل    النيابة تطلب تحريات مصرع سائق بحادث تفحم سيارتين في الإسكندرية    النيابة العامة تأمر بضبط ناشري الأخبار الكاذبة حول قضية سارة خليفة    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    حقهم مهدور.. 5 أبراج غير مقدرة تعرف عليهم    قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي بقرية السمطا بحري في دشنا    البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا    بيان عاجل أمام «النواب» بسبب استمرار أزمة الرسوم القضائية    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    مصرع طفل غرقا أثناء الصيد بترعة في سمالوط.. والنيابة تصرح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية    إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاج    محمد شريف: أتفاوض مع 3 أندية من بينها الزمالك وبيراميدز    «صفعة للمؤسسة الديمقراطية».. شاب مسلم يقترب من منصب عمدة نيويورك    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    نانسي عجرم ومارسيل خليفة يشاركان في مهرجان صيدا الدولي أغسطس المقبل    عبلة كامل تتصدر التريند بعد أحدث ظهور لها    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    هيئة التأمين الصحي توقع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي في خدمات رعاية المرضى    عاجل- مدبولي يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير العلاج الجيني للسرطان    اليوم.. محمد ثروت ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch It    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    المؤتمر الطبى الأفريقى .. عبدالغفار يشيد بجهود"الرعاية الصحية" في السياحة العلاجية والتحول الرقمي    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي    تحرير 145 محضرًا للمحال المخالفة لقرارات ترشيد الكهرباء    بحكم القانون.. كيف يمكنك الغياب عن العمل وتقاضي أجرك كاملًا؟    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام للاغتصاب والخطف مهدد بعدم الدستورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 02 - 2013

أثار مشروع تعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية لمواجهة الظواهر السلبية التي أفردتها المرحلة التي أعقبت ثورة يناير ومحاولات البعض تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تحويل الجرائم لنشر الفوضي وزعزعة الاستقرار والتي تصل العقوبة للإعدام للخطف أو الاغتصاب والسجن المشدد للتعذيب ردود فعل واسعة في الوسط القضائي
فقد أكد المستشارون أن بعض هذه التعديلات تكرار لما هو منصوص عليه حاليا وتزيد لامحل له بل البعض أشاد ببعض النصوص به لأنه عالج جريمة خطف الرجال حيث حدد قانون العقوبات الحالي جريمة خطف الإناث ولم يكن به نص للرجال فذكر مشروع القانون تشديد جرائم القبض علي أي إنسان وعلي جانب آخر ذكر البعض أن مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب لمخالفته مبدأ الجريمة شخصية, ويعاقب مرتكبها فحسب.
قال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إنه ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الخطف والاغتصاب مما أخل بالأمن العام وأدي إلي ترويع المواطنين فكان لابد أن يتدخل المشرع لتشديد العقوبات في هذه الجرائم للحد منها وليعرف من يقدم علي ارتكابها أنه سينزل به أغلظ العقوبات التي تصل إلي الاعدام.
وأضاف المراغي أنه قد يكون لهذا التعديل أثره في إعادة الاطمئنان إلي الشعب الذي تم ترويعه بهذه الجرائم التي لم نكن نعرفها من قبل بهذه الكثرة وأن المشرع قد أنزل أشد العقوبات وأقصاها لإيقاف التفكير في هذه الجرائم المروعة.
ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن أغلب التعديلات بمشروع قانون العقوبات والاجراءات الجنائية جاءت تلبية لما كشفه الواقع العملي ومعالجة لما حدث من جرائم بعد الثورة لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات بينما جاء البعض الآخر من هذه التعديلات تكرارا لما هو منصوص عليه حاليا وتقريرا لامحل له ومن الأمور التي تحسب لهذه التعديلات أن قانون العقوبات الحالي لايعاقب إلا علي جريمة خطف الاناث والأطفال فقط من حديثي بالولادة حتي الثامنة عشرة ولايعاقب القانون الحالي علي ما يحدث من جرائم خطف للرجال بالإكراه وطلب الفدية لاطلاق سراحه وهو الأمر الذي عالجه المشرع بقانونه المقدم لمجلس الوزراء لمناقشته حيث عاقب بالسجن المؤبد كل من خطف بالتحايل أو الاكراه إنسانا دون تحديد نوعه أو سنه وشدد العقوبة لتصل إلي الإعدام إذا اقترن الخطف بجناية اغتصاب المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي ان من حسنات المشروع المقدم لتشديد العقوبات المقررة لجرائم القبض علي أي انسان دون وجه حق وخاصة إذا وقع ذلك من موظف عام او أحد رجال الضبط.
ومصاحبة ذلك بالايذاء البدني أو النفسي ويحسب لهذا المشروع استحداث جريمة ما اذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته كل هذه من الأمور الايجابية التي تحسب لمشروع القانون الا أنه في الجانب الآخر فإن ما تضمنه هذا المشروع بقانون من المعاقبة بالسجن المشدد لكل من يقوم بنفسه أو بأمر بتعذيب إنسان لحمله علي الاعتراف او الحصول علي أي معلومات فإنه تزيد لامحل له لأن نص المادة282 من قانون العقوبات الحالي يعاقب في جميع الأحوال بذات العقوبة كل من يقبض علي شخص دون وجه حق ويهدده بالقتل أو بالتعذيبات البدنية أيا ما كان الغرض من ذلك ولايتفق المستشار اسماعيل مع ما تضمنه تعديلات القانون من المعاقبة بالحبس والغرامة فقط لكل من يطلب لنفسه أو لغيره أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذا كل من أعطي وعدا بتقديم أو تسليم هذه الأموال بقصد وقوع الجريمة أو توسط فيها ذلك أن هذه الأفعال التي حددها مشروع القانون يعد مرتكبها شريكا في الجريمة وفقا لقواعد الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 في قانون العقوبات وتوقع عليه عقوبتها وفقا لذات القاعدة التي تقضي أن كل من اشترك في جريمة عليه عقوبتها وتصل هذه العقوبات الي أغلظ ما نص عليه مشروع القانون المقترح بكثير.
وينتهي المستشار اسماعيل حمدي الي أنه يجب التريس وايقاف هذا السيل من القوانين المقدمة الي مجلس الشوري لحين تشكيل مجلس النواب القادم وهو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع خاصة وأنه من المقرر قانونا أنه لاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليه وأن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا أثر لها فيما يقع قبلها.
وأضاف المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أن المشرع اتجه بشكل طبيعي لمجابهة ظاهرة الانفلات الأمني المتفشي إثر الثورة من جانب وتكريسا لمبدأ حماية حقوق الانسان من جانب آخر فبالنسبة للتعديل المقترح علي جريمة التعذيب الواقع من موظف عام أو من في حكمه فهو أن تكون العقوبة بالسجن المشدد الذي تتراوح مدته من3 إلي15 عاما وذلك إذا ما كان التعذيب بقصد انتزاع اعتراف أو الحصول علي معلومات ويلاحظ أن مشروع التعديل في هذه الجزئية أو بالنسبة لهذه الجريمة فإنه قد صادر دور سلطة القضاة في إستعمال الرأفة عند ثبوت الادانة وهو اتجاه يبدو مقبولا في هذا النوع من الجرائم أسوة بجرائم الإتجار في المخدرات.
وأضاف عبدالصبور أن هذا المشروع في اعتقاده مهدد بعدم الدستورية وذلك لتقريره ذات العقوبة لكل من سكت عن جريمة التعذيب رغم قدرته علي إيقافها لمخالفة ذلك لمبدأ أن الجريمة شخصية ويعاقب مرتكبوها فحسب.
وأوضح عبدالصبور أن باقي التعديلات المقترحة تجرم حالات الاحتجاز بدون وجه حق وطلب فدية لإخلاء السبيل والتي تقع من أحد الموظفين العموميين أو غيرهم مع التدرج في العقوبة التي قد تصل إلي عقوبة جريمة القتل العمد إذا ما ترتب عليها موت المحتجز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.