جانب من اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها امس برئاسة المستشار محمود الخضيري علي تعديل المادة 621 من قانون العقوبات ضمن مشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الانسان لتشديد العقوبة الخاصة بجريمة التعذيب. وينص التعديل علي ان كل موظف او مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص او شارك او امر او حرض علي ذلك لحمله علي الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات واذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد. ويعاقب بالسجن كل من شرع في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من علم بجريمة التعذيب ووافق عليها ولم يبلغ السلطات المختصة. واكد اعضاء اللجنة علي ضرورة تشديد العقوبة ضد جرائم التعذيب التي تعتبر من اشد الجرائم ضد الانسانية، وقال د. محمود السقا ان احد اسباب ثورة 52 يناير كانت قضية تعذيب خالد سعيد والتي بدأت بمحاولة طمس الحقائق. وحذر د. حسني دويدار من ان المادة 26 من قانون العقوبات التي تقول انه لا جريمة علي الموظف العام اذا نفذ تعليمات رئيسه قد تنسف المشروع المقترح اذا لم يتم تعديلها. وطالب د. يونس مخيون بضرورة تشديد العقوبات علي المشاركين في جرائم التعذيب قائلا ان بعض الجنود كانوا اكثر قسوة من الضباط ويجب تشديد العقوبة لردع كل من يشارك وكل من يسكت علي التعذيب. واشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الي ان جرائم التعذيب مقترنة بالاكراه علي الاعتراف واكد د. صبحي صالح وكيل اللجنة علي ان جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.