* أخبار * وفاء شعيرة تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا الاحد حكما فى مدى دستورية تشكيل الجمعية التاسيسية اتى وضعت ادستور الجديد .. حيث طلبت عدد من الدعاوى المقامة امام الدستورية بانعدام القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية مستندين فى ذلك إلى عدم صحة الإجراءات التى تم على أساسها صدور القانون. وأوضحوا أن قانون معايير الجمعية التأسيسية قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس الشعب فى جلسته الأخيرة التى لم تستغرق سوى دقائق معدودة, حيث تم عقد هذه الجلسة فى أعقاب صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وتضمن القانون نصا يحصن الجمعية من البطلان أمام القضاء الإدارى على نحو كان من شأنه غل يد القضاء الإدارى وعدم إصداره لحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور على الرغم من أنها تحمل ذات العيوب القانونية التى تم بموجبها حل الجمعية التأسيسية الأولى. ودفعوا ببطلان وثيقة الدستور الجديد استنادا إلى ما اعتبروه بعدم حصولها على الأغلبية المطلوبة فى الاستفتاء الشعبى الذى جرى عليها, وطالبوا إلى المحكمة الدستورية أن تقضى بانعدام قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وما ترتب عليه من آثار باعتبار أن القانون لم تستكمل إجراءاته بمجلس الشعب وبالتالى لم يرسل إرسالا صحيحا إلى رئيس الجمهورية. وأضافوا أنه تم تعيين 22 من الأعضاء بالجمعية التأسيسية فى وظائف ومناصب تنفيذية أثناء انعقاد جلساتها, وذلك فى مخالفة صريحة لقانون الجمعية الذى أوجب تفرغ أعضائها لعملهم بداخلها لحين الانتهاء من صياغة الدستور. ومن ناحية اخرى تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا غدا الاحد الدعوى رقم 112 لسنة 34 قضائية و المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى طعناً على دستورية مجلس الشورى وكانت الدعوى قد نظرت أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في سبتمبر الماضى وانتهى التقرير إلى عدم دستورية المادة 2 فقرة أولى و8 فقرة أولى من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 123 لسنة 2011. وأعادت المحكمة الدعوى لهيئة المفوضين لإعادة تحضيرها في ضوء الدستور الجديد كما تنظر هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا بجلسة غدا الاحد الدعوى رقم 167 لسنة 34 ق دستورية القامة من وائل حمدي السعيد المحامى بصفته وكيلاً عن المهندس / حمدي الفخراني طعناً بالبطلان على جميع ما قامت به الجمعية التأسيسية بعد 16/9/2011. حيث أوجبت المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012 , وهى المادة التي انتخبت الجمعية التأسيسية على أساسها , نصت المادة على وجوب انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها في مدة 6 أشهر من تاريخ تشكيلها . كما تنظر هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة بجلسة الاثنين دعوى التنازع المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى بصفته وكيلاً عن / ياسر محمد إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة . والدعوى أقيمت بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى 56882 لسنة 66 ق والقاضي برفض ترشيح ياسر إدريس لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة على سند سبق رئاسة للإتحاد دورتين متتاليتين , دون أن يميز بين مدة العضوية بالانتخاب ومدة العضوية بالتعيين .وتطلب الدعوى الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 284 لسنة 23 ق دستورية فيما قضى به من التمييز في مدة العضوية السابقة بالاتحادات الرياضية بين العضو المعين والعضو المنتخب . Tags: * الدستورية * التأسيسية * الشورى مصدر الخبر : البداية