* صاحب منازعة حل مجلس الشورى: سنتمسك بقاعدة الأثر الفوري للنص * مبروك": القانون اعتداء صريح على حجية الحكم الصادر بحل مجلس الشعب * الرئيس خالف القانون عندما أصدر قانون تشكيل التأسيسية قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى اليوم الثلاثاء تأجيل منازعة التنفيذ المقامة من "محمد مبروك حسن " وشحاتة محمد شحاتة ونبيل غبريال المحامين والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى رفض المجلس الاعلى للقوات المسلحة إصداره إلا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور لجلسة لجلسة 3 فبراير المقبل . وأكد "مبروك" أن هذا القانون يشكل اعتداءً صريحًا على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام جميع القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا. وأشار "مبروك" إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كافة الدساتير ولا يجوز أن تتم مرحلة منها دون الأخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذًا وصحيحًا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانون . وأضافت الدعوى أن إصدار هذا القانون يعد اغتصابًا لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه عُرض على الأخير في أثناء ولايته الدستورية في إصدار التشريعات ورأى لاعتبارات دستورية وجيهة تتفق مع المصلحة العامة عدم إصداره لمخالفته لأسس الدولة القانونية وهي احترام أحكام القضاء لأن قانون معايير الجمعية التأسيسية المعروضة على رئيس الجمهورية للإصدار لم يحترم حجيّة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى. و قررت إحالة الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن السيد عدنان المرشح المستقل للشوري بدائرة محافظة الأقصر والتى طالب فيها بعدم دستورية مواد قانون إنتخابات مجلس الشورى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وقال وائل حمدى السعيد المحامى صاحب منازعة حل مجلس الشورى إننا سوف تتمسك بقاعدة الأثر الفوري للنص وأن ما صدر لا يعدوا أن يكون قراراً إدارياً باطلاً وانعدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية. وأضاف "السعيد" أنه طلب فى الجلسة الأخيرة أمام هيئة المفوضين التصريح من المحكمة بإستخراج شهادة مماثلة لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون والمادة " 9 أ " مكرر من قانون مجلس الشعب والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت وإن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية.