خبراء دستوريين: المحكمة ستصدر حكمًا بعدم اختصاصها ل"التأسيسية " وحل " الشورى " طبقا للمادة 230 من الدستور تستأنف المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء جميع الدعاوى المؤجلة منذ ديسمبر الماضى من عام 2013، ومن بينها دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومدى دستورية قانون الطفل بعد 10 سنوات من بدء نظر الدعوى التى أقامها المحامى حامد صديق إمام المحكمة فى يناير 2003. وتوقعت مصادر قضائية أنه إذا نظرت المحكمة دعاوى بطلان قرار قانون معايير الجمعية التأسيسية رقم 70 لسنة 2012 وقانون انتخابات مجلس الشورى فى ضوء الدستور الجديد وفقا للمادة 230 منه والتى تحصن مجلس الشورى أن تصدر حكما بعدم اختصاصها وتعيد الدعاوى المنظورة بخصوص هذا الشأن للمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى. وأكد المستشار جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه لم يعد أمام المحكمة الدستورية من سبيل فى نظر دعاوى حل الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى" ودعاوى عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية سوى رفضها وعدم قبولها لأنه لا توجد هناك ثمة مصلحة للحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور بعد صياغتها للدستور وإقراره. وأضاف "نصار" أنه بالنسبة لدعاوى حل الشورى فأنه لم يعد هناك إمكانية لحله خاصة بعد وجود نص دستورى يحصنه من أي طعون. كان "محمد مبروك حسن" قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى سبق برفض إصداره المجلس الأعلى للقوات المسلحة, إلا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور. وأكد "مبروك" أن هذا القانون يشكل اعتداء على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام كل القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا. وأشار "مبروك" إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كل الدساتير ولا يجوز أن تتم مرحلة منها دون الأخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون, كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذا وصحيحا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانون. من جانبه قال وائل حمدى السعيد المحامى، صاحب منازعة حل مجلس الشورى إننا سوف تتمسك بقاعدة الأثر الفورى للنص وأن ما صدر لا يعدوا أن يكون قراراً إدارياً باطلاً, وانعدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية. وأضاف "السعيد" أنه طلب فى الجلسة الأخيرة أمام هيئة المفوضين التصريح من المحكمة باستخراج شهادة مماثلة لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون والمادة "9 أ" مكرر من قانون مجلس الشعب والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت وأن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية.