محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات فيضان النيل    أسطول الصمود العالمي: المساعدات الإنسانية في السفن المحتجزة موثقة بالصور    وكيل جهاز المخابرات الأسبق: مصر لم تكن تعلم مسبقا بعملية بطوفان الأقصى    بحضور المحافظ، أوقاف سوهاج تفتتح 3 مساجد جديدة    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان يتابع تطوير طريق كيما - السماد بتكلفة 155 مليون جنيه ونسبة إنجاز 93%    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    المحامون يقودون معركة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. النقيب العام: استجواب المتهم بغير وجود محامٍ إهدار لحقه الدستوري.. ونطالب بحوار مجتمعي موسع    غزة مقبرة الصحفيين.. كيف تحاول إسرائيل محو تاريخ القطاع؟    اليونيفيل: على إسرائيل التوقف عن شن أي هجمات على عناصر حفظ السلام    ميرز وماكرون يحذّران من محور استبدادي يهدد الديمقراطية الليبرالية في أوروبا    ماريسكا: مواجهة ليفربول ستبقى صعبة رغم خسارته الأخيرة    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري    هدف الشحات بمرمى الزمالك الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة    محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب النيل ويوجه برفع الجسر وتقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة    المخرج المغربي عبد الحكيم بن عباس: الإبداع والخيال أساس تجربتي السينمائية    وزير الخارجية يثمن دور موريشيوس في توحيد الموقف الإفريقي    نجاة فنانة شهيرة من الموت في حادث سير بأكتوبر    ليلة فولكلورية أوريجينال    عاجل- لعشاق Peaky Blinders.. شاهد الآن |مسلسل الجريمة البريطانى الشهير يعود بموسمين    مشاركة مصرية في القمة العالمية السادسة للصحة النفسية بقطر    17 وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع حى غرب سوهاج    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    الداخلية تكشف حقيقة قيادة شرطي سيارة ب «لوحات مطموسة» في البحيرة    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    عبدالعاطي: اعتقال النشطاء في أسطول الصمود جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    قطة تعقر 3 أشخاص بقرية الأخيضر في المراغة بسوهاج    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. الدستورية العليا تستأنف جلساتها فى دعاوى حل "التأسيسية" و " الشورى" وقانون الطفل
نشر في المصريون يوم 14 - 01 - 2013

خبراء دستوريين: المحكمة ستصدر حكمًا بعدم اختصاصها ل"التأسيسية " وحل " الشورى " طبقا للمادة 230 من الدستور
تستأنف المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء جميع الدعاوى المؤجلة منذ ديسمبر الماضى من عام 2013، ومن بينها دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومدى دستورية قانون الطفل بعد 10 سنوات من بدء نظر الدعوى التى أقامها المحامى حامد صديق إمام المحكمة فى يناير 2003.
وتوقعت مصادر قضائية أنه إذا نظرت المحكمة دعاوى بطلان قرار قانون معايير الجمعية التأسيسية رقم 70 لسنة 2012 وقانون انتخابات مجلس الشورى فى ضوء الدستور الجديد وفقا للمادة 230 منه والتى تحصن مجلس الشورى أن تصدر حكما بعدم اختصاصها وتعيد الدعاوى المنظورة بخصوص هذا الشأن للمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى.
وأكد المستشار جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه لم يعد أمام المحكمة الدستورية من سبيل فى نظر دعاوى حل الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى" ودعاوى عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية سوى رفضها وعدم قبولها لأنه لا توجد هناك ثمة مصلحة للحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور بعد صياغتها للدستور وإقراره.
وأضاف "نصار" أنه بالنسبة لدعاوى حل الشورى فأنه لم يعد هناك إمكانية لحله خاصة بعد وجود نص دستورى يحصنه من أي طعون.
كان "محمد مبروك حسن" قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى سبق برفض إصداره المجلس الأعلى للقوات المسلحة, إلا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور.
وأكد "مبروك" أن هذا القانون يشكل اعتداء على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام كل القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا.
وأشار "مبروك" إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كل الدساتير ولا يجوز أن تتم مرحلة منها دون الأخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون, كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذا وصحيحا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانون.
من جانبه قال وائل حمدى السعيد المحامى، صاحب منازعة حل مجلس الشورى إننا سوف تتمسك بقاعدة الأثر الفورى للنص وأن ما صدر لا يعدوا أن يكون قراراً إدارياً باطلاً, وانعدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية.
وأضاف "السعيد" أنه طلب فى الجلسة الأخيرة أمام هيئة المفوضين التصريح من المحكمة باستخراج شهادة مماثلة لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون والمادة "9 أ" مكرر من قانون مجلس الشعب والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت وأن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.