أيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، الحكم الصادر من دائرة الفحص بالمحكمة ذاتها يوم الأحد الماضى، وأصدرت حكما نهائيا بالسماح لنقابة الصحفيين بإجراء انتخابات التجديد النصفى فى 1 مارس المقبل، حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة – القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف وبطلان إجراء انتخابات نقابة الصحفيين فى 1 مارس . وأكدت المحكمة على حيثيات الحكم الصادر من دائرة الفحص والتى جاء بها أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف وبطلان إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فى 1 مارس المقبل، قد خالف القانون وواجب وقف تنفيذه ومرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع، حيث إن مجلس نقابة الصحفيين قد اجتمع فى 23 يناير الماضى وأجرى القرعة للتجديد النصفى لمجلس النقابة وتمت الدعوة لعقد جمعية عمومية فى اجتماعها العادى المقرر قانون يوم الجمعة الأول من شهر مارس للنظر فى جدول أعمال الجمعية وإجراء انتخابات التجديد النصفى لاستكمال عدد أعضاء المجلس والنقيب وهو الأمر الذى يتفق مع صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية . وقالت المحكمة إن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد نص على أن تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين وتنعقد تلك الجمعية فى اجتماعها العادى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل عام ويجوز دعوة الجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى، كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، كما أن المادة 33 من القانون قد حددت اختصاصات الجمعية العمومية ومن بينها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وبينت المادة 37 من القانون تشكيل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية . وحددت المادة 43 مدة عضوية أعضاء مجلس النقابة بأربع سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس وتجرى القرعة بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم، كما أن مدة النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مدتين متواليتين. كما أن المادة 45 من القانون قد أوضحت أنه إذا خلا مقعد النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه، إذا كانت المدة الباقية تقل عن سنة، فإن زادت عن ذلك دعيت الجمعية العمومية لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب. وأفادت المادة 46 أنه إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية النقابة، فإن كان عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس 3 أو أكثر دعيت الجمعية العمومية خلال 15 يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء بالمقاعد الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلو محلهم . وأوضحت اللائحة الداخلية للنقابة فى المادة 3 أن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يكون فى الساعة العاشرة صياح اليوم المحدد لانعقادها قانونا . مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل