قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض ببراءة توفيق عكاشة فى القضية المتهم فيها بالتحريض على إهدار دم الرئيس و اهانته . و قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه بعد مطالعة الاوراق و سماع المرافعة و مطالعة المواد الواردة بأمر الاحالة ، واشارت في صدر قرارها الي انها تناشد وسائل الاعلام المرئيةو المسموعة و المقرؤة الالتزام بالميثاق المهني لهم و الابتعاد عن الخلافات الشخصية و السياسية والميول الحزبية والتحلي بالحيدة في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة الصالح العام و أشارت المحكمة في أسباب الحكم بشكل وجيز اولا بالنسبة لأتهام للمتهم علي ارتكاب جريمة القتل بأهدار دم الرئيس الثابت من الاوراق و الاسطوانات انها كانت عبارة عامه غير موجهه لرئيس الجمهوريه او غيره و كان من المتعين قانونا ان تكون العبارات الصادرة محددة و هو مالم يتوافر في الاوراق و تحريات الامن الوطني . و فيما يتعلق بالاتهام بإهانة الرئيس فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 65 من الدستور و المطابقة للمادة 47 من الدستور القديم ان حريه الفكر و الرأي مكفولة لكل انسان حيث حيرة النقد المباح دون المساس ببشخص صاحب العمل بغية التشهير به و لكي يعتبر نقد رئيس الجمهورية مباحا مالم يستخدم عبارات مهينة. و بناء عليه تري المحكمة و بما استقر في وجدانها و من مشاهدة الاسطوانات و المرافعة ان المتهم كان يعتبر ان العبارات كانت في ضوء النقد المباح و لم يسعي لاهانة رئيس الجمهورية فقررت المحكمة طبقا للمادة 304 عقوبات براءة المتهم من كافة التهم المنسوبة اليه .