أصدر وزير المالية قرارًا بزيادة العلاوات الشهرية والدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي جانب زيادة المعاشات العسكرية والمدنية، مشيرا إلي أنه تم الاطلاع علي كل قوانين نظام العاملين بالدولة 47لعام1978و80و81 لأصحاب المعاشات العسكرية والمدينة.. بالإضافة لما تم عرضه من قطاع الموزانة العام للدولة بالوزارة. وأكد الوزير في المادة الأولي من القرار أن منح العلاوة للعاملين بالدولة سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، بالنسبة للعاملين (الجهاز الإداري للدولة،وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة سواء الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام،العالين بالدولة ممن تنظم شئون وظائفهم فوانين ولوائح خاصة، بالاضافة لذوي المناصب العامة والربط الثابت). وأضاف القرار أن المادة الثانية تضمنت حساب العلاوة الخاصة طبقا للقانون رقم82لعام2012بنسبة15%من الأجر الأساسي أو المكافآت الشاملة والمستحقة للعامل في 30 يونيو الماضي أو عند التقنين أو من يتم تعينهم بعد التاريخ المذكور في أي من الجهات الحكومة السابقة بعد حد أدني أو أقصي، لافتا أن تلك العلاوة لا تعتبر جزء من الأجر الأساسي للعامل كما انها لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم. وأكد أن استمرار حساب العلاوة خلال السنوات المالية التالية بنسبة 15%وفقا للأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو الماضي، مشيرا أنه يعتد عند احتسابها أية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدالات إضافية أو علاوات خاصة والمقررة بقوانين. وأشار القرار في مادته الثالثة أن العلاوة الخاصة تضم الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون المذكور اعتبار من أول يوليو الجاري حتي وإن تجاوزالعامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته، لافتا أنه لا يترتب علي ضم العلاوة حرمان العامل من الحصول علي علاوات دورية أو اضافية أو تشجيعية إلي جانب علاوات الترقية طبقا للأحكام واللوائح الخاصة بالقانون بافتراض عدم ضم العلاوة، نافيا خضوع العلاوة المضمومة ،للضرائب أو الرسوم مراعاة لعدم سريان الإعفاء علي ما يتحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو الضم للأجر مشيرا إلي أن المعاملة تتم لكل من يعين اعتبارا من أول يوليو الجاري. ولفتت المادة الخامسة من القرار إلي أن صرف العلاوة للعاملين المنتدبين من جهة الانتداب أو جهة الإعارة ، فيما تضمنت المادة السادسة صرف العلاوة للمؤقتين بشروط كصدور قرار من السلطة المختصة بشأنهم، علي أن يتم الخصم بالعلاوة الشهرية علي اعتمادات من أجورهم تحت مسمي العلاوة الخاصة ، مؤكدة علي عدم استحقاق العمال التابعين لمقاولين أو متعهدي اعمال معينة لدي الجهاز الإداري للدولة. وأشارت المادة السابعة إلي أن مجموعة من الضوابط ، في حالة الجمع بين المعاش ودخل العمل من احدي الجهات الحكومية، حيث يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة المقررة للمعاش طبقا للقانونين 80و81لعام2012، مشيرة إلي حالة استحقاق العامل لمعاش عن نفسه بحيث يقل عمره عن60عاما فيكون صرف العلاوة له بتوافر شروط الاستحقاق المبينة في القرار من خلال مطالبة جهة العمل بإخطار جهة صرف المعاش بذلك خاصة اذا كانت العلاوة أقل من زيادة المعاش وبالتالي يتم زيادة المعاش بمقار الفرق بينهما، وفي حالة إذا تساوت العلاوة مع المعاش أو زيادة عنها فلا يصرف المعاش. أما في حالة العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية والتي تتم وقت صرف المعاش، فلا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التي تستبعد جزءًا من المعاش المراد صرفه. وأشار إلي أن الحالة الثانية يكون العامل فيها مستحقا للمعاش وبلغ 60عاما او تجاوزها وبالتالي يتم صرف الزيادة له في المعاش، لافتا إلي أنه اذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدي إليه الفرق بينهما من جهة عمله بعد حصوله علي بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة. واضاف أنه حال استحقاق العامل المعاش عن الغير حيث يكون له الحق في الجمع بين العلاوة الخاصة و الزيادة في المعاش بعد مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم79لسنة1975 وتعديلاته وكذلك قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال. وأكدت المادة الثانية أن خصم العلاوة بالنسبة للجهات الداخلة ضمن الموازنة للدولة سواء الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات الخدمية، باعتمادات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، وبالموازنة العامة لكل جهة إلي جانب مجموعة الأجور والبدلات النقدية والعينية ببند المزايا النقدية لنوع العلاوة الخاصة. وطالب القرار الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة بموافاة الوزارة في موعد لا يتجاوز نهاية يناير القادم بموقفه من الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول من الموازنة، بعد استنفاد ما لا يمكن تجاوزه في حدود العلاوة، مؤكدا سريان ذلك القرار علي الهيئات العامة الاقتصادية. ولفتت المادة التاسعة من القرار إلي ضرورة تنفيذ الجهات المختصة للإجراءات اللازمة لصرف العلاوات الشهرية للعاملين، علي ان يتم نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.