أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن الحالات التي يجوز لها اتخاذ قرار بشطب اسم المرشح بعد إدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين. وكشفت اللجنة أن هناك حالات تؤدي الى شطب استبعاد المرشح من خوض الانتخابات البرلمانية، وهي ارتكاب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فيجوز رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب أسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة. ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره. ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب. وتقوم المحكمة بإصدار حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة. وفي حالة صدور حكم من المحكمة بشطب أسم المترشح طبقاً لما تقدم، وكان الحكم صادراً قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح. أما في حالة بدء عملية الاقتراع، قبل أن يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب أسمه تعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد أسمه من بطاقة الانتخاب. وفي حالة حصول هذا المرشح على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد أسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات. فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المترشحين بعد استبعاد أسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب. ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب. وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.