قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    أول تعليق من روبيو على تقارير وقف بريطانيا تعاونها الأمني بسبب عمليات البحر الكاريبي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بموجب مذكرة توقيف، القبض على المغني الشهير أيكون    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تتيح لشركات التأمين الاستثمار المباشر في الذهب
نشر في المصدر يوم 12 - 11 - 2025

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القرار رقم 228 لسنة 2025 يأتي في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.
ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.
وتعد عمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
وأضاف، أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية خفي قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.
وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو "صاحب القرار".
كما نص القرار على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات.
وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.
كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، وكذلك التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.
وعلى صعيد حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وقيام الشركات بدورها في توعية العملاء، مع تعريف العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي واضح ومبسط.
وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة، ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة.
بهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق.
وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة "حقوق الملكية" إلى هذه الصناديق.
كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.
وتقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.