جامعة أسيوط تطلق الموسم العاشر لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي 2025    استعلم الآن عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر الموقع الرسمي بخطوات بسيطة    مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتطوير أنظمة الرعاية الصحية بالبلدين وتحسين جودة الخدمات الطبية    محطة شبكة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية هزة أرضية غرب قبرص، اليوم الأربعاء، الساعة 4 و23 دقيقة بالتوقيت المحلي.    Twitter بث المباشر مجانًا مباراة تونس وموريتانيا مجانًا    فيديو.. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر: تصل إلى رعدية ببعض المناطق    المتحف المصري الكبير: الحجز متاح للمصريين والأجانب دون تفرقة.. ولا صحة لتحديد نسب للدخول    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    العناية الإلهية أنقذت سكانه.. النيابة تطلب تحريات انهيار عقار من 8 طوابق بحي جمرك الإسكندرية    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وكيل الأزهر في احتفالية تخرج الطلاب الوافدين: الأزهر سيظل بيتا جامعا لأبناء الأمة من شتى بقاع الأرض    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    أخبار مصر: انهيار عقار من 8 طوابق بالإسكندرية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بالمحافظات، قرار من النيابة ضد سائق إسماعيل الليثي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تعلن السماح لشركات تأمين الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب
نشر في أهل مصر يوم 12 - 11 - 2025

أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.
يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.
ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.
وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.
القرار تضمن قواعد صارمة لضمان الشفافية وأبرزها موافقة الهيئة مسبقًا وتحديد نوع المعادن والعوائد والسيولة المطلوبة للوفاء بالتزاماتها
وأقرت الهيئة في قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.
نراعي التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.. وحماية حقوق العملاء أولوية قصوى
وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو "صاحب القرار".
كما نص القرار على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات.
وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.
كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، وكذلك التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.
موافقة العميل المسبقة شرط أساسي لتوجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن
وعلى صعيد حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وقيام الشركات بدورها في توعية العملاء، مع تعريف العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي واضح ومبسط.
وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة، ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة.
بهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق.
وقد أحدثت الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.
كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.
وتقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.