- فريد: آفاق جديدة لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة، فتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر آمنة وشفافة. وينص القرار رقم 228 لسنة 2025 على أن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يحق لها الاستثمار مباشرة في المعادن، وعلى رأسها الذهب، عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، شريطة الحصول على موافقة الهيئة. ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات صدرت مؤخرًا. وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين بأنها الجزء من الأقساط الذي يدفعه العميل لشركة التأمين ويُستخدم في الاستثمار، وليس لتغطية مخاطر التأمين. أما عمليات تكوين الأموال فهي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين، والأموال المقابلة لعقودها هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاقًا جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء. وأضاف أن القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقي لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل توفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومرغوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم. وأقرت الهيئة منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لضمان الحوكمة والشفافية، ومنع الاستثمار العشوائي. كما أوضح فريد أن القرار يحقق توازنًا بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء أولوية قصوى، ولن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو "صاحب القرار". وينص القرار على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين نوع المعادن المسموح بها وطبيعة العوائد المستهدفة ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات. كما حدد القرار آليات البيع والشراء وحفظ المعادن عبر الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخ العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ. وألزمت الهيئة الشركات بفرز وتجنيب المعادن المشتراة لكل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، والتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخصة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لضمان دقة تحديد قيمتها، مع موافاة الهيئة بنسخ العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد. كما ألزم القرار شركات التأمين بالحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وتوعية العملاء بالمزايا والمخاطر بشكل مكتوب ومرئي، لضمان وضوح المعلومات. وينفذ القرار أحكام القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ويُلزم الشركات بتضمين تفاصيل الأموال المستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى العوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن في تقاريرها السنوية وربع السنوية، بما يعزز الحوكمة وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. كما ألزم القرار الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كقيمة مالية منقولة، مع التأكد من توافر شروط الاستثمار، بما في ذلك الدمغ من جهة مختصة، والتعامل مع جهات مرخصة، وملكية المعادن الثابتة غير محل نزاع قضائي، واتباع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة. بهذا القرار، تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة تمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق. وقد أحدثت الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد. وعلى صعيد أبرز القرارات لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، كما ألزمتها باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) لهذه الصناديق. وتستعد الهيئة أيضًا لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، منها تحديد حد أدنى 5% للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة. كما تقترب الهيئة من إطلاق موقع إلكتروني مخصص لدراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر بروتوكول مع معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.