أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم 13 نوفمبر    ترامب يوقّع على قانون تمويل الحكومة    الجيش السوداني يتصدى لسرب مسيرات انتحارية استهدفت مطار وسد مروي شمالي البلاد    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات في «زابوريجيا».. وأوكرانيا تخوض «معارك طاحنة»    طقس الخميس 13 نوفمبر.. الأرصاد تحذر| أمطار غزيرة ورعدية على هذه المحافظات    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تقرر تعديل ضوابط تعامل «الأطراف المرتبطة» على وثائق الصناديق
نشر في المصدر يوم 01 - 11 - 2023

نشرت الوقائع المصرية في العدد 242 تابع الصادر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 216 لسنة 2023 بتاريخ 18-10-2023، بشأن بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 173"" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها.
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تعامل الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 173 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق المرتبطين بها؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-10-2023؛
قرر: "المادة الأولى"
يُستبدل بنص البند "3" من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتى :
"المادة الثالثة - بند «3»":
يقدم طلب الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على وثائق الصندوق بموجب طلب کتابي موقع من العضو المنتدب للشركات المشار إليها بالمادة الأولى الراغبة في التعامل لصالحها أو لصالح المديرين والعاملين بها مرفقًا به المستندات الآتية:
3- نسخة من محضر اجتماع جماعة حملة الوثائق المتضمن موافقة الجماعة على تعامل الأشخاص المشار إليهم على وثائق الصندوق، والحد الأقصى للتعامل المسموح به لكل شخص من هؤلاء الأشخاص خلال السنة التالية وحدود وضوابط بيع أو شراء هذه الوثائق.
ويشترط لصحة قرار الجماعة بالموافقة على تعامل الأشخاص المشار إليهم حضور حملة الوثائق المالكين لنصف عدد وثائق الصندوق القائمة في تاريخ الدعوة للاجتماع وموافقة ثلثي عدد الوثائق الحاضرة، وفي حال عدم توافر نصاب الحضور أو التصويت المتطلب فى الاجتماع المذكور، يجوز الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول على ألا يكون الاجتماعين في ذات اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد حملة الوثائق الحاضرين به ويشترط لصحة القرار موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الوثائق الحاضرة بذلك الاجتماع، ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد موعد الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب القانوني المتطلب به، وذلك كله بمراعاة البند "5" من المادة الخامسة، من هذا القرار، ويجوز أن يعقد اجتماع جماعة حملة الوثائق باستخدام إحدى الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعات الجماعة والتأكد من هويتهم وإثبات إجراءات تلك الاجتماعات والتصويت على قراراتها عن بعد، والالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
وفيما يلي نص القرار:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.