نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الأحد، قرار الرئيس "عبد الفتاح السيسى"، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب. وتحدد المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية. وجاء فى نص هذه المادة "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها". و"يعقاب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأى صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة".