اللجنة العامة بالنواب توافق علي موازنة المجلس    «الأخبار» في رحلة مع السلع من تاجر الجملة إلى المستهلك    ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بدعم من قراءة التضخم الأمريكي    البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله ل30.431 مليار جنيه    «مياه سوهاج»: بدء برنامج التدريب الصيفي لطلاب المعاهد والجامعات خلال شهر يوليو المقبل    انتخابات أمريكا 2024| هل يؤثر ما وعده «ترامب» لكبار المتبرعين على الديمقراطية؟    فيديو.. مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة    اتحاد الكرة يفرج عن مستحقات لاعبي المنتخب قبل مباراتي بوركينا وغينيا    «كوني قدوة».. ندوة تثقيفية عن دور المرأة في المجتمع بالشرقية    علاء نبيل يعدد مزايا مشروع تطوير مدربي المنتخبات    الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية عبر هذا الرابط    رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة «الرواد» لإبراز نخبة العلماء المؤثرين    26 عرضا بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    جورج وسوف يحضر لأغنية جديدة باللهجة المصرية (تفاصيل)    «رجلي اتكسرت».. سوسن بدر تكشف كواليس إصابتها أثناء تصوير «أم الدنيا» (فيديو)    لمواليد برج الحمل.. التوقعات الفلكية لشهر يونيو 2024 (التفاصيل)    لمدة يومين.. صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة فوكة    مفاجأة.. مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته فى حلوان    هتجيب الدرجة النهائية فى الفيزياء للثانوية العامة لو راجعت معانا.. فيديو    متحف للآثار المسروقة والمباعة بشكل غير قانونى فى إيطاليا.. اعرف التفاصيل    600 بالون قمامة.. كوريا الشمالية تعاقب جارتها الجنوبية بالنفايات (فيديو)    توني كروس يصل ل300 انتصار مع الريال بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا    عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني    التنمية المحلية: 1.1 مليار جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات بالجيزة    آخرهم نسرين طافش.. نجوم كشفوا عن وصيتهم للجمهور    طرق حديثة وحماية من السوشيال.. أحمد حلمى يتحدث عن طريقة تربية أولاده (فيديو)    همت سلامة: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس السيسى خير دليل    سنن الأضاحي وشروط الأضحية السليمة.. تعرف عليها    موعد وقفة عرفات والأدعية المستحبة.. تعرف عليها    الإفراج عن المحبوسين على طاولة الحوار الوطني    في دقيقة واحدة.. طريقة تحضير كيكة المج في الميكروويف    اليوم العالمى لمواجهة الحر.. كيف تحمى نفسك من النوبات القلبية؟    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين ب "جماعة حازمون الإرهابية" ل 2 سبتمبر    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    الأهلي يكرم فريق سيدات اليد    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    4 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. احرص عليها    العمل: 3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة تنتظر الشباب    كولر يوجه صدمة قوية لنجم الأهلي (خاص)    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    توجيه جديد لوزير التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    حج 2024| «الأزهر للفتوى» يوضح حكم الحج عن الغير والميت    بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    النواب يحيل 3 اتفاقيات للجان النوعية في بداية الجلسة العامة .. اعرف التفاصيل    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    محافظ كفر الشيخ يعلن أوائل الشهادة الإعدادية    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز أحكام قانون مكافحة الإرهاب.. الإعدام لمؤسسى التنظيمات الإرهابية.. السجن 10 سنوات للمنضمين والمؤبد للممولين.. وتغليظ عقوبات التخابر.. وإلغاء حبس الصحفيين بجرائم النشر واستبدالها بالغرامة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 08 - 2015

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، كما أصدر الرئيس قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
تعرف على "العمل الإرهابى" وعقوبته وفق القانون الجديد
ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 "العمل الإرهابى" كالتالى: كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
وجاءت المادة رقم 9 من قانون الإرهاب لتحدد عقوبة العمل الإرهابى " تسرى أحكام ( 28، 29، 38، 98 " ه" ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.
وحددت المادة 15 من قانون الإرهاب عقوبة " ارتكاب جريمة إرهابية"، وجاء فى نص المادة " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية .
الإعدام لمؤسسى التنظيمات الإرهابية والسجن 10 سنوات للمنضمين
وتحدد المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
وجاء فى نص هذه المادة "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة".
السجن المؤبد ل"تمويل الإرهاب" و3 ملايين غرامة الجماعة أو التنظيم
وحدد قانون الإرهاب الجديد تعريف واضح لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك.
وتنص المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
وتنص المادة ال13 على عقوبة تمويل الإرهاب، ونص المادة كالتالى " يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذا كان التمويل لإرهابى وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة، بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة، مادام الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن مع الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
" الإعدام" عقوبة التخابر مع الدول الأجنبية فى قانون الإرهاب الجديد
ويحدد القانون أيضا عقوبة التخابر مع أى دولة أجنبية، وتصل العقوبة إلى الإعدام فى بعض الأحيان.
وذكرت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب هذه العقوبة، وتنص المادة على " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها.
إلغاء الحبس فى جرائم النشر واستبدالها بالغرامة
وراعى القانون الاستجابة لمطالب الصحفيين بعد إرسال النقابة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تشتمل على ملاحظات النقابة والجماعة الصحفية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومطالباتها بإلغاء الحبس فى جرائم النشر.
جاء نصها المادة 35 كالتالى: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأدبية والمقررة.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة مادامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات، وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.
موضوعات متعلقة..
- الجريدة الرسمية تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قبل الرئيس
- الرئيس يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسماها واختصاصاته
- الرئيس يستجيب ل"الصحفيين" ويلغى عقوبة الحبس بجرائم النشر بقانون"الإرهاب"
- تعرف على "العمل الإرهابى" وعقوبته وفق قانون مكافحة الإرهاب الجديد
- "الأعلى للصحافة" معلقا على قانون الإرهاب: الرئيس استجاب ل"الصحفيين"
- الرئيس يستجيب ل"الصحفيين"..استبدال الغرامة بالحبس بجرائم النشر بقانون الإرهاب.. غرامة من 200- 500ألف جنيه لتعمد نشر أخبار كاذبة عن أعمال إرهابية..والأعلى للصحافة: الغرامة عالية لكن الأمن القومى أهم
- إشادة واسعة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.. زكى عابدين:خطوة مهمة لمواجهة التنظيمات التكفيرية.. محمد غنيم: يسرع من إجراءات التقاضى.. خبير أمنى: يساهم فى الاستقرار.. وأبو المجد: المرحلة تحتاج "ردع التطرف"
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون الإرهاب يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار
- أحمد زكى عابدين: إصدار قانون مكافحة الإرهاب خطوة مهمة لمواجهة التطرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.