سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 9-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    مصر للطيران تبدأ اليوم جسرها الجوي لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    موعد ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة وباقي المحافظات    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس بعد نشر قوات الحرس الوطني| صور    موعد مباراة المغرب ضد بنين الودية اليوم الإثنين والقناة الناقلة    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تجتذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال 6 أشهر    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    روسيا: لافروف وروبيو يتواصلان باستمرار بشأن جميع القضايا المشتركة    الاحتجاجات تتصاعد في لوس أنجلوس بعد نشر قوات الحرس الوطني    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-6-2025    تشييع جثمان ضحية حادث شاحنة بنزين العاشر بمسقط رأسه في الدقهلية- صور    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    تحذير من شبورة كثيفة على هذه الطرق اليوم    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    تامر عاشور يروي طقوسه في عيد الأضحى    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    ياسمين صبري: «مش بنافس غير نفسي وأحب تقديم قصص من الواقع» (فيديو)    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    تريزيجيه يُتوج بجائزة أفضل لاعب في ودية الأهلي وباتشوكا    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز أحكام قانون مكافحة الإرهاب.. الإعدام لمؤسسى التنظيمات الإرهابية.. السجن 10 سنوات للمنضمين والمؤبد للممولين.. وتغليظ عقوبات التخابر.. وإلغاء حبس الصحفيين بجرائم النشر واستبدالها بالغرامة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 08 - 2015

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، كما أصدر الرئيس قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
تعرف على "العمل الإرهابى" وعقوبته وفق القانون الجديد
ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 "العمل الإرهابى" كالتالى: كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
وجاءت المادة رقم 9 من قانون الإرهاب لتحدد عقوبة العمل الإرهابى " تسرى أحكام ( 28، 29، 38، 98 " ه" ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.
وحددت المادة 15 من قانون الإرهاب عقوبة " ارتكاب جريمة إرهابية"، وجاء فى نص المادة " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية .
الإعدام لمؤسسى التنظيمات الإرهابية والسجن 10 سنوات للمنضمين
وتحدد المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
وجاء فى نص هذه المادة "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها"
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة".
السجن المؤبد ل"تمويل الإرهاب" و3 ملايين غرامة الجماعة أو التنظيم
وحدد قانون الإرهاب الجديد تعريف واضح لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك.
وتنص المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
وتنص المادة ال13 على عقوبة تمويل الإرهاب، ونص المادة كالتالى " يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذا كان التمويل لإرهابى وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة، بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة، مادام الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن مع الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
" الإعدام" عقوبة التخابر مع الدول الأجنبية فى قانون الإرهاب الجديد
ويحدد القانون أيضا عقوبة التخابر مع أى دولة أجنبية، وتصل العقوبة إلى الإعدام فى بعض الأحيان.
وذكرت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب هذه العقوبة، وتنص المادة على " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها.
إلغاء الحبس فى جرائم النشر واستبدالها بالغرامة
وراعى القانون الاستجابة لمطالب الصحفيين بعد إرسال النقابة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تشتمل على ملاحظات النقابة والجماعة الصحفية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومطالباتها بإلغاء الحبس فى جرائم النشر.
جاء نصها المادة 35 كالتالى: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأدبية والمقررة.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة مادامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات، وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.
موضوعات متعلقة..
- الجريدة الرسمية تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قبل الرئيس
- الرئيس يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسماها واختصاصاته
- الرئيس يستجيب ل"الصحفيين" ويلغى عقوبة الحبس بجرائم النشر بقانون"الإرهاب"
- تعرف على "العمل الإرهابى" وعقوبته وفق قانون مكافحة الإرهاب الجديد
- "الأعلى للصحافة" معلقا على قانون الإرهاب: الرئيس استجاب ل"الصحفيين"
- الرئيس يستجيب ل"الصحفيين"..استبدال الغرامة بالحبس بجرائم النشر بقانون الإرهاب.. غرامة من 200- 500ألف جنيه لتعمد نشر أخبار كاذبة عن أعمال إرهابية..والأعلى للصحافة: الغرامة عالية لكن الأمن القومى أهم
- إشادة واسعة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.. زكى عابدين:خطوة مهمة لمواجهة التنظيمات التكفيرية.. محمد غنيم: يسرع من إجراءات التقاضى.. خبير أمنى: يساهم فى الاستقرار.. وأبو المجد: المرحلة تحتاج "ردع التطرف"
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون الإرهاب يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار
- أحمد زكى عابدين: إصدار قانون مكافحة الإرهاب خطوة مهمة لمواجهة التطرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.