حدد قانون الإرهاب الجديد، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الأحد، تعريفًا واضحًا لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك. وتنص المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت، بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها. وتنص المادة ال13 على عقوبة تمويل الإرهاب، ونص المادة كالتالى "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أرتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذا كان التمويل لإرهابى وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة، بالعقوبة المقرره فى الفقرة السابقة من هذه المادة، مادام الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها". كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن مع الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.