أكد أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية على حق النيابة الإدارية التاريخي في القضاء التأديبي وأنه جزء منها على نمط النيابة العامة في القضاء العادي، وذلك تأييدا لاقتراح لجنة الخمسين بلجانها الفرعية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أعضاء النادي، بإشراف المستشار سعد النزهي رئيس النادي بالإسكندرية، أشاروا في بيان لهم اليوم، الأربعاء، إلى أن المحاكمات التأديبية ولدت من رحم النيابة الإدارية وفي حجرها بالنص عليها في قانونها رقم 117 لسنة 1958، ولكن نظرا لحداثة نشأة النيابة الإدارية أسند المشرع القضاء التأديبي لقضاة من مجلس الدولة بدوائر تأديبية بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مدير النيابة الإدارية، وهو ما يعني أنه اختصاص مؤقت لمجلس الدولة لحين تدريب وتكوين كوادر للنيابة الإدارية تتولى هذا القضاء، إلا أن مجلس الدولة سعى لجعل هذا الاختصاص نهائيا ودستوريا بدستور 1971. وأضافوا أنه رغم نظام مبارك القوي قامت النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من قضايا الفساد، مثل قضية العبارة وقضية زهرة الخشخاش، وتم إحالة المسئولين للمحاسبة، وأن هذا النظام أراد أن يقتص من النيابة الإدارية ويحجمها فقام بإصدار قانون بمنع النيابة الإدارية من أن تستدعي أي مسئول بشركة إلا بموافقة الوزير. وقال المستشار سعد النزهي إن القضاء التأديبي الحالي يمارسه مجلس الدولة، بالإضافة إلى القضاء الإداري واختصاصات متعددة أخرى، ونظرا لتضخم حجم العمل بالمجلس وقلة أعداد أعضاء المجلس وقضاة التأديب على وجه الخصوص، والتوسع في ندب أعضاء المجلس لجهات إدارية أخرى، فقد أدى ذلك إلى بطء التقاضي. وأضاف أن قلة عدد الدوائر وهى نحو 15 دائرة في عواصم 12 محافظة أدى إلى بعد شاسع بين المتقاضي "مواطن أو موظف" وبين محاكمته وقاضيه. ولفت المستشار النزهي إلى أن النيابة الإدارية بقوتها العددية وخبرتها التأديبية وموازنتها ومقراتها جاهزة لشغل دوائر التأديب على مستوى المراكز الكبرى التي تشغلها أكثر من 160 نيابة إدارية، بتوسعة هائلة للقضاء التأديبي. وبين أنه ليس هناك نصوص احتكارية لأي هيئة أو جهة قضائية، حيث نشأ القضاء التأديبي بقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ضمن قانون النيابة، رغم وجود قانون مجلس الدولة منذ عام 1946، وخص المشرع قانون النيابة الإدارية بهذا القضاء. وأكد أن مجلس الدولة سبق وأن سلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة في عام 1946، وأخذ الإفتاء والتشريعات والمنازعات الإدارية من الإدارة والمنازعات التأديبية وذلك بحكم دستوري، وبذلك يكون قد سلب تلك الاختصاصات بطريقة غير شرعية، على حد قوله. وأوضح المستشار سعد النزهي، في البيان، أن المجلس لم يكتف بذلك بل رفض تعيين المرأة في المجلس، وهذا قرار مخالف للدستور لأن عدم تعيينها تفرقة في الجنس وذلك منهى عنه دستوريا.